تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[الدلالة]

ـ[أبو ريحانة]ــــــــ[27 - 06 - 07, 09:46 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الأخيار الطيبين.

وبعد:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هذه أول مقالة لي في منتداكم المبارك، وأنا ضيف لن أطيل المقام، وأنا أعلم أن في المنتدى طلبة علم أكابر، فأرجو ألا تبخلوا علينا بالنصيحة.

ثم هذه مقالة في الدلالة. نسأل الله ألا يحرمنا أجرها.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الأخيار الطيبين.

[الدلالة]

الدلالة (1) بحسب متعلقات النصوص ثنتان: دلالة باللفظ (2)، ودلالة اللفظ:

أولاً الدلالة باللفظ

فأما الدلالة باللفظ فدلالة المنطوق، يعني دلالة اللفظ في محل النطق. وهي أقسام فمنها:

عبارة النص: وهو ما ثبت بنظم النص، وهو ما سيق النص له أصالة، وأريد به قصداً. كقوله تعالى ((فتحرير رقبة مؤمنة))، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ((في سائمة الغنم الزكاة)) (3) فيفيد إثبات حكم كل من: صحة العتق، ووجوب الزكاة، في محل النطق (الرقبة المؤمنة)، و (سائمة الغنم) ومن أشهر أمثلته تحريم التأفيف الدال عليه قوله تعالى ((ولا تقل لهما أف)) (4).

ومنها: إشارة النص: وهو ما ثبت بنظم النص، لكن الفرق بينه وبين الأول، أن النظم لم يسق له أصالة، وهو حق، وهو من دلائل الإعجاز. ومن الجهالة دفعه بأنه لم يرد على ذهن النبي صلى الله عليه وسلم.

ومثاله: دلالة قوله تعالى ((أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم)) على صحة صوم الجنب. وجه الدلالة أن لفظة الليل تصدق على وقت قبل طلوع الفجر لا يسع المكلف أن يتطهر فيه، فالمكلف إذا نزع قبل الفجر مباشرة يصدق عليه أنه قد جامع من الليل، فإذا جاز منه ذلك جاز أن يصبح جنباً صائماً (5).

ومنها مقتضى النص: وهي دلالة المنطوق على ما يلزم لصحة الكلام وصدقه، فصار المقتضى في حكم المضاف إلى النص لئلا يلغو، وهو دلالة اللفظ التزاماً على ما لا يستقل الحكم إلا به، وإن كان لا يدل عليه وضعاً، والبعض كالشيرازي يجعله من لحن الخطاب.

وقال القرافي: فلحن الخطاب هو دلالة الاقتضاء وهو دلالة اللفظ التزاماً على ما لا يستقل الحكم إلا به وإن كان اللفظ لا يقتضيه وضعاً، نحو قوله تعالى ((وأوحينا إلى موسى أن أضرب بعصاك البحر فانفلق)) تقديره فضرب فانفلق، وقوله تعالى ((فأتيا فرعون)) إلى قوله ((قال ألم نربك فينا وليدا)) تقديره فأتياه، وقيل هو فحوى الخطاب وهو خلاف لفظي " (6) أهـ.

ويمثلون له كثيراً بدلالة قوله صلى الله عليه وسلم ((رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)) على مضمر مقصود، وهو المؤاخذة، أي رفع العقوبة والمؤاخذة. لكن في سند الحديث إشكالات كثيرة ليس هنا موضع بحثها. ويصح إن يمثل له بحديث ((إنما الأعمال بالنيات)) يعني صحتها، ويمثل له بقوله تعالى ((حرمت عليكم الميتة)) يعني أكلها، وقوله ((حرمت عليكم أمهاتكم)) يعني نكاحهن. ومنه قوله تعالى ((فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر)) التقدير فأفطر فعدة من أيام أخر.

ومثلوا له أيضاً على صحة قول القائل (اعتق عبدك عني) فيحمل على ملكه لي ثم اعتقه عني، لتوقف صحة العتق على الملك.

فهذا كلام في غاية الاختصار عن الدلالة باللفظ.

ثانياً: دلالة اللفظ

أما دلالة اللفظ فهي دلالة المفهوم منه، يعني دلالته في غير محل النطق، لما بين اللفظ والمفهوم منه من الملازمة، وتارة يكون التلازم على وجه الموافقة، وأخرى على وجه المخالفة.

(1) مفهوم الموافقة

ومفهوم الموافقة هو لازم اللفظ الأولى أو المساوي، وقصره البعض على الأولى وهو مقتضى ما نقله الجويني عن الشافعي وإن كان فرق بين أن يقع نصاً كقوله تعالى ((ولا تقل لهما أف)) يعني على تحريم الضرب من جهة الأولى، وبين أن يقع ظاهراً كقوله تعالى ((ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة)) باعتبار أن العمد بالكفارة أولى من الخطأ، وإن كان هذا الأخير معترض بالاحتمال فهو ـ عنده ـ ظاهر لا نص (7).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير