تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل إقرار الصحابي حجة؟]

ـ[حسن عبد الله]ــــــــ[23 - 10 - 07, 02:50 م]ـ

السلام عليكم:

الأخوة الفضلاء زادكم الله فضلاً وعلماً

هل إقرار الصحابي لتابعي مثلاً يعتبر حجة؟

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[23 - 10 - 07, 03:32 م]ـ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

لو نظرت في مصنف عبد الرزاق مثلا ومصنف ابن أبي شيبة، فستجد كثيرا من الوقائع التي يحتج فيها التابعي بإقرار الصحابي له.

وحديث ابن عباس مشهور في إقرار الصحابة له لما أرسل الأتان ودخل في الصف.

ليس المقصود أن ذلك حجة ملزمة كالكتاب والسنة، وإنما المقصود أنه دلالة على ذهاب الصحابي إلى هذا القول.

ـ[حسن عبد الله]ــــــــ[24 - 10 - 07, 04:35 م]ـ

عفواً أخي أبي مالك ولكن تساؤلات من مبتدأ في العلم:

- بالنسبة لحديث ابن عباس فإن ذلك كان بمحضر من النبي صلى الله عليه وسلم وبإقرار منه كما جاء ذلك صريحاً في بعض الروايات بقول ابن عباس (فلم ينكر ذلك علي)

- كذلك فإن إقرار الصحابي الواحد لا يوازي إقرار جمهرة منهم مجتمعين.

- وهل نقول أن الصحابي قد يترك الانكار مثلاً لمصلحة راجحة أو للتنبيه على ما هو أهم؟ إن كان هذا الإيراد في محله فهل هناك أمثلة لذلك؟

ولأضرب لهذا مثلاً ففي صحيح مسلم ج1/ص204 في باب وجوب الطهارة للصلاة قال:

حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري واللفظ لسعيد قالوا حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد قال دخل عبد الله بن عمر على بن عامر يعوده وهو مريض فقال ألا تدعو الله لي يا بن عمر قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول وكنت على البصرة.

فهل في الحديث إقرار من عبد الله بن عمر رضي الله عنه بجواز طلب الدعاء من الغير؟ أم نقول أن إنكاره كان متوجهاً لمسألة تولي ابن عامر ولاية البصرة وما قد يجر ذلك من مظالم في حينه؟

عذراً إن كانت أسألتي قد تكون بديهية لبعض الأكارم منكم ولكن كما قيل .. ضاع العلم بين بين متكبر ومستح

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[24 - 10 - 07, 05:19 م]ـ

وفقك الله يا أخي الكريم

ابتداء ينبغي أن نعرف أن كون الخبر فيه دلالة على أمر ما لا يقتضي أن هذه الدلالة صحيحة دائمًا، ولا يقتضي كذلك أن هذه الدلالة مساوية في القوة لغيرها من الدلالات.

واختلاف أهل العلم غالبا ما يكون بسبب تقديم دلالة على دلالة أخرى، فيرى بعضهم أن دلالة كذا أقوى من دلالة كذا، مع اتفاقهم على أن الدلالتين صحيحتان.

وأما حديث ابن عباس، فالذي أعرفه من الروايات (فلم يُنكِر ذلك علي أحدٌ)، و (فلم ينكَر عليَّ) بالبناء للمفعول.

وعلى الروايتين فلا يوجد ما يدل على أن ذلك كان بمحضر من النبي صلى الله عليه وسلم.

ولا يمكن أن نفهم من كلام ابن عباس أن جميع الصحابة تركوا الإنكار عليه، وإنما هذا محمول على بعضهم؛ لأننا لا نعلم أصلا من من الصحابة كان في الصف، ولا نعلم من رآه ومن لم يره.

وأما قولك (إقرار الصحابي الواحد لا يوازي إقرار جمهرة منهم مجتمعين)

فهذا كلام صحيح لا إشكال فيه، ولكن ينبغي أن نفهم أن إقرار الجماعة لا يمكن أن يكون فيه دلالة إلا إذا كان إقرار الواحد فيه دلالة في الجملة، نعم دلالة إقرار الواحد أضعف من دلالة إقرار الجماعة، ولكن الكلام على الدلالة في الجملة.

ونستفيد من هذا في الترجيح إذا اختلف الصحابة فيترجح قول الجماعة على قول الواحد، وهكذا، لكن قول الصحابي الذي لم يخالفه صحابي آخر يمكن أن يقال إنه أقوى من قول جمع من الصحابة إذا خالفهم آخرون، فالعبرة كما قدمتُ لك بمراتب الأدلة والتعارض بينها، فالضعيف الذي لم يعارضه شيء أقوى من القوي الذي عارضه ما يقاربه.

وأما أن الصحابي قد يترك الإنكار لمصلحة راجحة أو لغير ذلك من الأسباب، فهذا صحيح معروف، ومنه الحديث المشهور عن ابن عباس لما دخل عليه عكرمة فرآه يبكي لأنه يرى أشياء ولا ينكرها ... إلخ.

ولكن قد يقال: إن هذا خلاف الأصل، لا سيما ولم يعهد عنهم ترك الإنكار إلا على ما هو معلوم أنه خطأ، فلا يُظن بهم أنهم يتركون الإنكار في شيء لا تعرفه الأمة بنقل غيرهم أو إنكاره.

فإذا رأينا الصحابي أقر أو ترك الإنكار، فالأصل في هذا أن يكون إقرارا صحيحا من الصحابي.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير