تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[حول كلمة "رخص"]

ـ[عماد العدوي]ــــــــ[09 - 09 - 07, 07:25 م]ـ

لقد قرأت أن الترخيص إنما يقال في شىء سبق التحذير منه

وقد ذكرت كلمة رخص في الحديث التالي:

روى الطبراني بإسناده عن عامر بن سعد البجلي قال: (دخلت على أبي مسعود ,و أبي بن كعب ,وثابت بن زيد و جواري يضربن بدف لهن و تغنين ,فقلت: أتقرون بذا, وأنتم أصحاب محمد صلى الله عليه و سلم؟ قال: إنه قد رخص لنا في العرس ,والبكاء على الميت من غير نوح)

فكيف نجمع بين ترخيص البكاء في هذا الحديث و بين قول النبي صلى الله عليه و سلم في حديث موت ابنه ابراهيم (اني لم انه عن البكاء) وجزاكم الله خيرا.

ـ[مهنَّد المعتبي]ــــــــ[09 - 09 - 07, 11:07 م]ـ

أخي الفاضل:

ما ذكرتَه هو اصطلاح متأخر، أما في النصوص، فتطلق الرخصة، ويراد منها معانٍ، منها: الإباحة ..

وما ذكرتَه من حديثٍ ثمةَ أصح منه وأصرح، وهو حديث عائشة المخرج في الصحيح (صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً؛ فترخص فيه .... الحديث، والمقصود منه الإباحة ..

وهذا كثير ـ أي استقرار الاصطلاح على أحد المعاني الشرعية ـ ..

والله أعلم.

ـ[عماد العدوي]ــــــــ[10 - 09 - 07, 12:14 م]ـ

أرجو من فضيلتك التوضيح أكثر خصوصا أن هناك العديد من العلماء قصروا معنى الرخصة في الشيء الذي أصله التحريم

قال الإمام أبو زيد الدبوسي: (قال بعض أصحاب الحديث: إن حقيقة الرخة ما وسع على المكلف فعله لعذر, مع كونه حراما في حق من لا عذر له) ميزان الأصول ص 59

قال الإمام ابن الحاجب: (و أما الرخصة: فالمشروع لعذر مع قيام المحرم لولا العذر، كأكل الميتة للمضطر) بيان المختصر (1\ 247)

وقال الإمام الشاطبي: (وأما الرخصة فما شرع لعذر شاق استثناه من أصل كلي يقتضي المنع) الموافقات (1\ 224 - 225)

و قال صفي الدين الهندي: (إنها عبارة عن ما يجوز فعله أو تركه لعذر مع قيام السبب المحرم) نهاية الوصول (2\ 685)

و قال تاج الدين السبكي: (الرخصة ما تغير من الحكم الشرعي لعذر إلى سهولة و يسر مع قيام السبب للحكم الأصلي كأكل الميتة للمضطر) رفع الحاجب (2\ 26)

قال الإمام ابن قدامة: (الرخصة استباحة المحظور مع قيام الحاظر) روضة الناظر (1\ 132)

قال الإمام ابن حزم: (لا تكون لفظة الرخصة إلا عن شيء سبق التحذير منه) الإحكام (3\ 347)

قال علاء الدين السمرقندي: (فأما ما شرع في شريعتنا بطريق السهولة و اليسر كما هو في شريعة من قبلنا كإباحة أكل الطيبات ولبس الزينة فلا يسمى رخصة لا حقيقة و لا مجازا) ميزان الأصول ص 60

وقال الإمام الشاطبي: (الرخصة ليست بمشروعة ابتداءا) الموافقات (1\ 224 - 225)

و قال الإمام الغزالي: (ما أباحه في الأصل من الأكل و الشرب فلا يسمى رخصة) المستصفى (1\ 98)

و جاء في كتاب العين للخليل بن أحمد (رخصت له في كذا: أذنت له بعد النهي عنه)

و قال ابن سيده في كتابه (المحكم و المحيط الأعظم في اللغة): (رخص له في الأمر: أذن له بعد النهي عنه)

و قال الأزهري في (تهذيب اللغة): (و تقول: رخصت لفلان في كذا و كذا أي: أذنت له بعد نهيي إياي عنه)

و جاء في لسان العرب: (تقول: رخصت لفلان في كذا و كذا أي: أذنت له بعد نهيي إياي عنه)

أرجو توضيح هذا

و نشكرم على سعة صدركم للجهلاء أمثالي و جزاكم الله عنا خير الجزاء

ـ[مهنَّد المعتبي]ــــــــ[18 - 09 - 07, 04:07 م]ـ

و نشكرم على سعة صدركم للجهلاء أمثالي و جزاكم الله عنا خير الجزاء

أخي الفاضل عماد: أنت ـ إن شاء الله ـ من طلاب العلم المتواضعين ..

ولا يستفيد حقاً إلاّ المتواضع،، وفقني الله وإياك ..

بالنسبة للرخصة؛ فهي عند الأصوليين ـ كما ذكرتَ ـ تطلق على ما أُذن فيه بعد نهيٍ، أي ما يقابل العزيمة ....

ولهذا أمثلة من النصوص ..

ففي صحيح مسلمٍ عن أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ قال:

سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى مكة ونحن صيام قال فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم فكانت رخصة فمنا من صام ومنا من أفطر ثم نزلنا منزلا آخر فقال إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا وكانت عزمة فأفطرنا ثم قال رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه و سلم بعد ذلك في السفر.

وفي صحيح مسلمٍ أيضاً

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير