تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مالمراد بالقصد في كلام الشوكاني هذا؟؟]

ـ[سلطان عسيري]ــــــــ[22 - 09 - 07, 05:44 ص]ـ

قال: المسألة الرابعة: اختلف في جواز استعمال اللفظ المشترك في معنييه أومعانيه .... (وذكر قول المانعين) .. ثم اختلفوا (أي المانعون) فمنهم من منع منه لأمر يرجع إلى القصد ومنهم من منع منه لأمر يرجع للوضع ...

ما المراد بالقصد هنا؟؟

ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[22 - 09 - 07, 01:23 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

اخي الكريم سلطان عسيري وفقني الله وإياك

لا يخفاك أن المشترك هو اللفظ الموضوع لأكثر من معنى مثل لفظة عين تطلق على الباصرة والجارية والذهب والجاسوس والذات.

والمسألة هنا في جواز إطلاق هذا اللفظ وإرادة كل المعاني وفيه خلاف كما ذكر الشوكاني هنا وغيره من الأصوليين.

وإذا كان اللفظ يدل على أكثر من معنى فالذي جوز إرادة الكل لا يحتاج إلى تخصيصه بأحدها؛ لنه حمله على العموم، والذي منع يقول المراد أحدها ثم هم يختلفون:

فمنهم من يقول المراد احدها لأن الوضع اللغوي استعمالها مفردة كل واحد على حدة لا جميعها ولذا فالوضع خصص عموم المشترك.

ومنهم من قال القصد (النية وإرادة المتكلم) هي التي تخصص العموم وهذا معلوم فهناك كثير من القواعد في هذا الباب التي تحتمل أكثر من معنى وتربط بالنية لتحديد أحدها وهذا بخلاف ما يحتمل معنى واحدا كالصريح فلا يحتاج إلى نية أما العام والمجمل والمشترك والكناية والمجاز ونحوها مما يحتمل أكثر من معنى فالنية تؤثر فيه ومن هذه القواعد:

1 - تخصيص العام بالنية في الأيمان مقبول ديانة لا قضاء.

2 - الصرائح لا تحتاج إلى نية الإيقاع لكن تحتاج إلى قصد التلفظ بها.

3 - الصريح لا يحتاج إلى نية والكناية لا تلزم إلا بالنية.

4 - العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني (العقود المحتملة لأكثر من معنى) كما في القاعدة التالية:

5 - العقود القابلة للكنايات إنما تنفذ كناياتها بالنية.

6 - كل لفظ لا يجوز دخول المجاز فيه لا تؤثر النية في صرفه عن موضوعه.

7 - النصوص لا تفتقر إلى النية لانصرافها بصراحتها إلى مدلولاتها بخلاف الكنايات والمجملات، ولذلك لا تخصصها النية.

8 - النية في اليمين تخصص اللفظ العام ولا تعمم الخاص.

... إلى غير ذلك من القواعد التي تبين تاثر النية فيما يحتمل أكثر من معنى ولذلك عندنا قاعدة تعطي هذا المعنى وهي (ما تميز بنفسه لا يحتاج إلى نية) وذلك كالنصوص والصريح، وأما المجمل والكناية والمشترك والمجاز فلا تتميز بنفسها.

والله أعلم

ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[22 - 09 - 07, 02:00 م]ـ

تنبيه:

إذا أشكل فهم شيء في كتاب الشوكاني إرشاد الفحول يرجع طالب العلم إلى البحر المحيط للزركشي؛ لأن جل ما في إرشاد الفحول موجود في البحر المحيط بل هو شبه اختصار له، ولو رجعنا إلى كلام الزركشي في البحر نجده يقول: (ثم اختلف المانعون في سبب المنع فقيل أمر يرجع إلى القصد أي: لا يصح أن يقصد باللفظ المشترك جميع مفهوماته من حيث اللغة لا حقيقة ولا مجازا ولكنه يمكن أن يقصد باللفظ الدلالة على المعنيين جميعا بالمرة الواحدة ويكون خالف الوضع اللغوي وابتدأ بوضع جديد ولكل أحد أن يطلق لفظاً ويريد به ما شاء وهذا ما ذهب إليه الغزالي وأبو الحسين البصري وهو ضعيف إذ لا استحالة في ذلك ... ) البحر المحيط (2/ 130 - 131)

ـ[سلطان عسيري]ــــــــ[23 - 09 - 07, 03:40 م]ـ

جزاك الله خيراً

ـ[البوني الشنقيطي]ــــــــ[29 - 11 - 07, 12:45 م]ـ

أخي الكريم بارك الله فيك لم تعد الحق في قولك إن كتاب الشوكاني أشبه ما يكون باختصار للبحر المحيط فقد استقرت عندي هذه الحقيقة وكثيرا ما حدثت بها إخواني من طلبة العلم الشناقطة والحمد لله ان وجدت من حملة العلم من يواطؤني في هذه الملاحظة

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير