[[الخلاف في الإعتداد بخلاف الظاهرية] كاملا.]
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[24 - 10 - 07, 01:02 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و من سيئات أعمالنا.
من يهده الله فلا مضل له و من يضلل فلا هادي له , و أشهد أن لا إله إلا الله و حده لا شريك له ,و أشهد أن محمدا عبده و رسوله.
أما بعد.
فهذه تكملة لموضوع الإعتداد بخلاف الظاهرية في الفروع الفقهية ,الذي كنت أود أن أبحث فيه ,لكن سبقني له أحد الفضلاء الفحول البارزين في الكتابة و هو فضيلة الدكتور عبد السلام الشويعر عضو هيئة التدريس في كلية الملك فهد الأمنية قسم العلوم الشرعية.
البحث منشور في مجلة البحوث الإسلامة التي تصدرها رئاسة البحوث العلمية و الإفتاء بالمملكة العربية السعودية ,العدد:67 عام 1424ه.
رأيت أن الحاجة ملحة في نشره في هذا المنتدى المبارك فأضعه بين طلاب العلم ليستفيدوا منه -بإذن الله تعالى- فقمت بختصاره إلى أقص حد تيسيرا.
و الله ولي التوفيق.
النص.
إن مسألة [الإعتداد بخلاف الظاهرية في الفروع الفقهية] من المسائل التي يحتاجها الفقيه و تعرض له , خصوصا عند نظره في الخلاف العالي بين المذاهب الفقهية ,فكثيرا مايتوقف الناظر عند بعض المسائل الفقهية التي انفرد بها الظاهرية عن جمهور الفقهاء من الذاهب الأربعة ,و ذلم بسبب اختلاف أصول هذا المذهب عن البقية باعتماده على ظواهر النصوص و عدم عمله بالقياس , إضافة لما في شخصية بعض المنتسبين إليه من التميز سواء في سلاسة العبارة و قوة الحجة ,أو شدة التعبير على المخالفين حتى قورن أحيانا بالسيف الحجاج شدة و بطشا ,مما يجعل البعض يتوقف عند هذا المذهب و أصحابهو قفة إعجاب أحيانا , وحنق أحيانا أخرى , أو توسطا بين ذلك نظر و تأمل.
و المقصود بهذا البحث خلاف الظاهرية في المسائل الفقهية الفرعية ,دون غيرها من المباحث ,كخلافهم في بعض المباحث الأصولية , أو خلاف بعضهم في المباحث العقدية.
و المسائل الفرعية التي يبدي الظاهرية رأهم الفقهي فيها لاتخلو من ثلاث حالات:
الحال الأولة: - أن يكون رأي الظاهرية موافقا لرأي المذاهب الفقهية الأربعة أو أحدها ,فهنا لا خلاف في اعتبار رأيهم , لأنهم مسبوقون إليه.
الحال الثانية:- أن يكون من مفرداتهم عن المذاهب الأربعة ,ولم يوافقهم عليه أحد من الأئمة الأربعة و لا قول عند أصحابهم لكن قال به أحد العلماء المعتبرين من الصحابة ,أو التابعين ,فمن بعدهم.
الحال الثالثة:-أن يغرب فقهاء الظاهرية باختيار قول لم يسبقهم أحد من علماء المسلمين المعتبرين ,سواء كان العلماء مجمعين على خلافه ,أو لهم أقوال سوى قول الظاهرية فهل يعتد بهذا القول أم لا؟.
فهذا هو محل النزاع بين العلماء.
و سبب الخلاف في الإعتداد بخلاف الظاهرية فيما أغربوا فيه ,هو أن من أعظم أصول الظاهرية التي شذوا بها عن باقي العلماء إنكار القياس ,و عدم العمل به.
و قد نقل بعض العلماء الإجماع على إعمال القياس ,نقل الإجماع الشيرازي في التبصرة 1/ 425.
فهل بفعلهم هذا قد خالفواالإجماع ,و أنكروا ظواهر النصوص؟ فخرجوا عن أصول أهل السنة فلا يعتد بخلافهم؟ كما لا يعتد بخلاف باقي الفرق الضالة ,و أنهم على أقل تقدير -في رأي البعض -بعدم عملهم بالقياس تركوا معلوما لدى أهل العلم ,و طريقا من طرق الإستنباط المتفق عليها , فأشبهوا العوام فلا يعتد بخلافهم .... أم أنهم بفعلهم هذا لم يخالفوا جماعة المسلمين ,و لا يعدو قولهم أن يكون من الأجتهاد السائغ بين المسلمين.
فقد اختلف أهل العلم القائلين بالقياس -رحمهم الله - في هذه المسألة على أربعة أقوال:
القول الأول:- أن خلافهم غير معتبر و ليس معتدا به مطلقا.
و هو منسوب إلى جمهور أهل العلم ,حكاه أبو أسحاق الإسفرائيني عن جمهور أهل العلم و ذكر أبو العباس القرطبي أن جل الفقهاء و الأصوليين على أنه لا يعتد بخلافهم [المفهم للقرطبي 1/ 543] و نقله أيضا في البحر المحيط [4/ 472].
قال النووي: [و مخالفة داود لا تقدح في الإجماع عند الجمهور.
المجموع شرح المهذب 2/ 156 باب الغسل].
و قال في موضع أخر: [و مخالفة داود لا تضر في انعقاد الإجماع على المختار الذي عليه المحققون و الأكثر.
شرح صحيح مسلم 3/ 472 باب السواك].
¥