[((المحرم تحريم وسائل يباح للحاجة)) ... من أول من نص على معنى هذه القاعدة؟؟]
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[26 - 08 - 07, 01:44 ص]ـ
[((المحرم تحريم وسائل يباح للحاجة)) ... من أول من نص على معنى هذه القاعدة؟؟]
رأيت كثيرا من العلماء يذكر هذه القاعدة فأريد معرفة منأول من نص عليها
وللمعلومية فان الشيخ د. خالد المشيقح يقول: ماحرم تحريم غاية وكذا ماحرم تحريم وسيلة
لا يباح الا عند الضرورة فقط.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[26 - 08 - 07, 07:39 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخي الكريم أبو معاذ وفقني الله وإياك
هذه القاعدة ذكرها ابن تيمية _ رحمه الله _ كثيراً وذكر أنها من أصول الإمام أحمد _ رحمه الله _ وتبعه على تقريرها ابن القيم _ رحمه الله _ في عدة مواطن من كتبه وأشار إليها أيضا العز بن عبد السلام _ رحمه الله _ في قواعد الأحكام وأدلة هذه القاعدة كثيرة ذكرها ابن تيمية وابن القيم، وقد عمل بها اصحاب المذاهب الأربعة في فروعهم في العبادات والمعاملات على اختلاف في كثرة العمل بها أو قلته ولها ارتباط بمسائل وهي:
1 - سد الذرائع.
2 - القياس في الرخص.
3 - قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة.
4 - تعارض المصالح مع المفاسد.
وعليه فمن كتب في هذه المسائل تكلم عن هذه القاعدة ومما كتب في ذلك:
- قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية د. مصطفى مخدوم.
- وسد الذرائع في الشريعة الإسلامية لمحمد هشام برهاني (رسالة دكتوراه)
- قاعدة الذرائع واحكام النساء المتعلقة بها د. وجنات عبد الرحيم ميمني.
- سد الذرائع عند شيخ الإسلام ابن تيمية تاليف إبراهيم بن مهنا بن عبد الله المهنا (رسالة ماجستير).
- القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة تأليف ناصر بن عبد الله الميمان.
- القواعد والضوابط الفقهية للمعاملات المالية عند ابن تيمية تأليف عبد السلام بن إبراهيم الحصين (رسالة ماجستير)
- القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب أعلام الموقعين لابن القيم تأليف عبد المجيد جمعة الجزائري.
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[27 - 08 - 07, 02:03 م]ـ
جزاك الله خيراً أبا حازم ..
ـ[أبوعبدالرحمن الناصري]ــــــــ[30 - 08 - 07, 04:33 م]ـ
اتفقت كلمة أهل العلم -فيما اطلعت عليه- على اعتبار هذه القاعدة والعمل بمقتضاها، وهذا الأمر يظهر واضحاً جلياً من فتاويهم وأحكامهم، كما أن كثيراً منهم أشار إلى هذه القاعدة أو ذكرها بألفاظٍ قريبةٍ منها، ومن ذلك:
1 - قال ابن بطَّال (ت: 449هـ): «كلُّ نهيٍ كان بمعنى التَّطَرُّقِ إلى غيره يسقط للضرورة». شرح صحيح البخاري (6/ 56 - 57). ومقصوده بالضرورة معناها العام الشامل لها وللحاجة، كما يظهر من خلال الأمثلة التي ساقها بعد ذكره لهذه القاعدة ..
2 - قال ابن العربي (ت: 543هـ): «إذا نُهيَ عن شيءٍ بعينه لم تؤثِّر فيه الحاجة، وإذا كان لمعنىً في غيره أثَّرت فيه الحاجة؛ لارتفاع الشبهة معها». عارضة الأحوذي (8/ 48 - 49).
3 - قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهذا أصلٌ لأحمدَ وغيره: في أنَّ ما كان من باب سدِّ الذريعة إنما يُنهى عنه إذا لم يُحتج إليه». مجموع فتاوى شيخ الإسلام (23/ 214).
4 - وقال: «النهي إذا كان لسد الذريعة أُبيحَ للمصلحة الراجحة». مجموع فتاوى شيخ الإسلام (1/ 164)، وانظر: (22/ 298) و (23/ 186) و (29/ 49).
5 - قال ابن القيم: «ما حُرِّم لسدِّ الذرائع فإنه يُباح للحاجة والمصلحة الراجحة». زاد المعاد (4/ 78)، وانظر: (2/ 242)، وروضة المحبين ونزهة المشتاقين (95).
6 - قال الشيخ محمد بن عثيمين (ت: 1421هـ):
«لَكِنَّ مَا حُرِمَ لِلذَّرِيْعَةِ
ب يَجُوْزُ لِلحَاجَةِ كَالعَرِيَّةِ».
منظومة أصول الفقه وقواعده (64).