تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال في القياس]

ـ[شبيب القحطاني]ــــــــ[26 - 06 - 07, 08:02 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أسأل عن القائلين بالقياس والنافين له؟ ممن عنده علم بذلك

ـ[أبو سليمان البدراني]ــــــــ[27 - 06 - 07, 06:42 م]ـ

أول من أنكر القياس كما ذكر ابن عبدالبر في الجامع هو النظام المعتزلي، وتبعه على هذا جماعة من المعتزلة.

وتبعه على إنكاره من أهل السنة: داود بن علي الظاهري، وأبو محمد ابن حزم وغيرهما من الظاهرية.

وقد حكى الإجماع عليه المزني من الشافعية ...

وعلى كل فالقائلون بالقياس متفاوتون في التوسع فيه والأخذ به ... وكلما كثر نصيب المرء من النصوص قل نصيبه من القياس _ في الجملة _ والله أعلم

ـ[شبيب القحطاني]ــــــــ[28 - 06 - 07, 06:01 ص]ـ

جزاك الله خيرا أخي أبو سليمان

حبذا لو ذكر أشهر من قال بعدم القياس من المتقدمين والمتأخرين

ـ[أبوعبدالرحمن العتيبي]ــــــــ[10 - 07 - 07, 03:12 م]ـ

كأني سمعت أن إسحاق بن راهويةكان من منكري القياس والله أعلم

لعل الإخوان يصححون لنا.

ـ[أبو إلياس الوحسيني]ــــــــ[10 - 07 - 07, 11:41 م]ـ

الحمد لله

أزيد شيئا يسيرا

وهو أن القياس أنواع

وأعلاها القياس الجلي او قياس الأولى او القياس في معنى الاصل كلها لمسمى واحد

وهذا يقول به داود الظاهري و لا يقول به ابن حزم حسب علمي و ابحث لتتأكد اخي الكريم

ومثاله

ولاتقل لهما أف

يفهم منه استقلالا النهي عن ما هو اشد من التافيف من انواع الايذاء كالضرب و البصق الخ

ونفاة القياس كله يقولون لا لا هذا لا يفهم من الآية استقلالا وحدها بل من الاحسان

المأمور به ... وهذا مجانب للصواب

فالقرآن نزل بلسان العرب و بمذاهبهم في الكلام ... والعربي يفهم من النهي عن التافيف النهي عن الضرب وغيره مما هو اشد ... والله اعلم

ـ[مبارك مسعود]ــــــــ[31 - 07 - 07, 09:31 م]ـ

والقياس لغة: التقدير.

وشرعاً: حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما.

وهو حجة على إثبات الأحكام التي لم يرد لها نص بخصوصها وصدر من عالم مؤهل قد استجمع شروط الاجتهاد وأن يكون في نفسه صحيحاً.

وكل قياس صادم النص فإنه فاسد الاعتبار، ولا قياس مع النص.

وأركانه: الأصل و الفرع والحكم والعلة.

وشروط الأصل ثبوته بنص أوإجماع.

وأن لا يكون منسوخا.

وأن يكون معقول المعنى.

ويشترط في الفرع أن لا يكون منصوصاً عليه وأن تتحقق فيه علة الأصل.

ويشترط في الحكم أن يكون حكماً شرعياً باقياً غير منسوخ ثابتاً بالنص أو الإجماع أو اتفاق الخصمين.

ويشترط في العلة أن تكون متعدية.

منضبطة ظاهرة لا خفية وعادة الشرع أن العلة إذا كانت خفية نيط الحكم بالوصف الظاهر.

كانتقاض الوضوء بالنوم وإراقة المخلوط بعد ثلاث والقصر في السفر وتعرف العلة بالنص والإجماع والإيماء والمناسبة والدوران والسبر التقسيم.

والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً.

والحكم المقرون بالفاء بعيد وصف مشعر بعليته.

وترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء مشعر بأنه علته.

والقياس المساوي حجة.

والقياس الأولوي حجة.

والشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين.

وليس شيء فيها على خلاف الخلاف.

والصحيح جواز الاحتجاج بالقياس في الحدود.

والصحيح جواز الاحتجاج بالقياس في الرخص.

والصحيح جواز الاحتجاج بالقياس في الكفارات عند اتفاق علل الأفعال.

والأصل في الذمم البراءة.

والأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته.

والأصل بقاء ما كان على ما كان.

واليقين لا يزول بالشك.

والصحيح جواز القياس في جزء العبادة لا في إثباتها كلاً على وجه الاستقلال.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير