تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال عن الإستدلال بالمفهوم]

ـ[توبة]ــــــــ[08 - 08 - 07, 01:48 ص]ـ

أرجو منكم التكرم بتوضيح فكرة "الإستدلال بالمفهوم"،ومفهوم المخالفة بالأخص، ظوابطه و قيود العمل به،مع التدعيم بالأمثلة.

بارك الله فيكم

ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[08 - 08 - 07, 02:21 ص]ـ

راجعي شرح المذكرة للشنقيطي ففيها ما يكفي ويشفي بإذن الله

ـ[أبو الفضل مهدي المغربي]ــــــــ[08 - 08 - 07, 03:18 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم.

هذا ما وفقني الله لكتابته أرجو من الله النفع والسداد.

المفهوم مأخوذ من الفهم، وهو جودة استعداد الذهن للاستنباط.

واصطلاحاً: ما فهم من اللفظ في غير محل النطق.

وهو قسمان:

1.موافق.

2. مخالف.

مفهوم الموافقة هو ما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت موافقاً لمدلوله في محل النطق.

وهو على نوعين:

(1) المفهوم الأولوي: وهو ما كان المسكوت عنه أولى بحكم المنطوق به، نحو قوله تعالى {فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَه} الزلزلة7 , فما فوق الذرة من أعمال الخير هو أولى للأجر والثواب.

(2) المفهوم المساوي: وهو ما كان المسكوت عنه مساوياً لحكم المنطوق به نحو قوله تعالى {إِنَّ الَّذِيْنَ يَأكُلُوْنَ أَمْوَالَ الْيَتَامى ظُلْماً إِنَّمَا يَأكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ نَاراً} النساء10 , فتضييع مال اليتيم بالأكل يساوي تضييعه حكماً في أي صورة أخرى.

2. مفهوم المخالفة هو ما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت مخالفاً لمدلوله في محل النطق.

وله عدة أقسام منها:

1) مفهوم الصفة:

هو دلالة النص الذي قيد فيه الحكم بصفة على انتفاء الحكم عما انتفت عنه هذه الصفة.

والمراد بالصفة الصفة النحوية مثل قوله تعالى {إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوْا} الحجرات6 , فإنه دل بمنطوقه على وجوب التبين في خبر الفاسق، وبمفهومه على عدم الوجوب في خبر العدل.

والحال، نحو قوله تعالى {لاَ تَقْرَبُوْا الصَّلاَةَ وَأَنْتُمْ سُكارَى} النساء43.

والظرف، نحو قوله تعالى {وَلاَ تُبَاشِرُوْهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُوْنَ فِيْ الْمَسَاجِد} البقرة187.

والجار والمجرور، نحو قوله تعالى {وَلاَ تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَداً وَلاَ تَقُمْ عَلى قَبْرِهِ} التوبة84.

2) مفهوم الشرط:

هو دلالة النص الذي علق فيه الحكم على شيء بأداة من أدوات الشرط على نفي الحكم عند انتفاء الشرط.

ومثاله قوله تعالى {وَإِنْ كُنَّ أُوْلاَتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} الطلاق6 , و قوله تعالى {وَآتُوْا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوْهُ هَنِيْئاً مَرِيْئاً} النساء4.

3) مفهوم الغاية:

هو دلالة النص الذي قيد فيه الحكم بغاية على انتفاء الحكم بعد هذه الغاية.

ومثاله قوله تعالى {فَاعْتَزِلُوْا النِّسَاءَ فِيْ الْمَحِيْضِ وَلاَ تَقْرَبُوْهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} البقرة222.

وقوله تعالى {وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوْا الصِّيَامَ إلى اللَّيْلِ} البقرة187.

4) مفهوم اللقب: هو دلالة النص الذي قيد فيه الحكم بما يدل على الذات على انتفائه عند انتفاء اللقب.

والمقصود باللقب هنا الاسم الذي عبر به عن ذات من الذوات نحو قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (جُعِلَتْ لَنَا الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِداً وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُوْراً إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ) مسلم , فإن مفهومه أن غير التراب لا يكون طهوراً، فلا يتيمم به.

5) مفهوم العدد: هو دلالة النص الذي قيد فيه الحكم بعدد معين على انتفاء الحكم عند انتفاء العدد.

مثاله: قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (فِيْ كُلِّ أَرْبَعِيْنَ شَاةً شَاةٌ إلى عِشْرِيْنَ وَمِئَةٍ) , ومفهومه في ما تحت العدد المذكور.

وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (خَمْسُ صَلَو?تٍ افْتَرَضَهُنَّ الله عَزَّوَجَلَّ) ومفهومه في ما فوق العدد المذكور.

ـ[توبة]ــــــــ[08 - 08 - 07, 03:52 ص]ـ

بارك الله فيكم، ولكن أليس هناك ظوابط وقيود لهذه القاعدة، وخصوصا الاستدلال بمفهوم المخالفة

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير