تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[أنه إذا نص الشرع على شيء ذي فائدة ثم عدمت منفعته فهل نتبع المعنى أو نتبع اللفظ؟]

ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[08 - 06 - 07, 03:48 م]ـ

هنا أسوق كلام الشيخ ابن عثيمين عن هذه المسألة

وقد تردد الشيخ في ترجيح أحد النظرين ...

واختلف العلماء ـ رحمهم الله ـ في المسابقة على الأقدام هل تجوز بعوض أو لا؟ المذهب أنها لا تجوز بعوض كما سبق، ومنهم من قال: إنها تجوز بعوض؛ لأن السبق على الأقدام ينتفع به في الحرب، في الكر والفر، فهو مفيد، لكن هذا الاحتمال يرد عليه أننا لو أجزنا العوض في هذه الأشياء لكانت سبباً للتجارة، بمعنى أن الناس يتجرون بها؛ لأنها سهلة المؤونة، ولا تحتاج إلى اقتناء فرس أو إصلاح رمح أو ما أشبه ذلك، فتتخذ تجارة وينشغل الناس بها عن أمور أهم منها، فهذه المصلحة التي قد يتوقعها الإنسان مع العَدْوِ معارضة بالمفسدة، وهو أن ينكب الناس عليها ثم يتخذونها تجارة، وهذا مانع قوي.

فإن قال قائل: وأيضاً السبق على الخيل الآن يُتخذ تجارة، ومنفعته في الحرب في الوقت الحاضر قليلة فيلزم ـ على طرد القاعدة ـ أن تمنعوا من ذلك ـ أي: من المسابقة على الخيل بالعوض ـ؛ لأن الناس اتخذوها تجارة.

فنقول: هذا ينبني على قاعدة ذكرها العلماء ـ رحمهم الله ـ وهي: أنه إذا نص الشرع على شيء ذي فائدة في وقت الرسالة ثم عدمت منفعته التي تكون في وقت الرسالة، فهل نتبع المعنى أو نتبع اللفظ؟ العلماء يختلفون في هذا، ومن ذلك الشعير والأقط في زكاة الفطر منصوص عليهما، وهما في ذلك الوقت قوت للناس سواء كانوا في البادية أو في الحاضرة، وفي الوقت الحاضر ليسا قوتاً، فهل نتبع اللفظ ونقول: هذا شيء عيَّنه الشرع فهو مجزئ سواء كان قوتاً للناس أو لا؟ أو نقول: إذا أصبح واحد من هذه الأربعة غير قوت فإنه لا يجزئ؟ فيه احتمال واحتمال، لكن الاحتمال الأخير بالنسبة للفطرة أصح؛ لأنه ثبت في البخاري من حديث أبي سعيد ـ رضي الله عنه ـ قال: «كنا نخرجها صاعاً من طعام وكان طعامنا يومئذٍ التمر والشعير والزبيب والأقط» [(38)] فهذا صريح أن العلة هي الطعام، وكما قال عبد الله بن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: «فرض النبي صلّى الله عليه وسلّم زكاة الفطر طُهرة للصائم من اللغو والرفث وطُعمة للمساكين» [(39)]، لكن نحن الآن في مسألة الخيل، والخيل في عهد النبي صلّى الله عليه وسلّم لا شك أنها آلة عظيمة فعَّالة في الحرب، وهي في الوقت الحاضر ليست كذلك بل يحصل السبق بها كتجارة، فهل نقول: لما فقدت العلة التي من أجلها جاز السبق يجب أن يفقد الحكم، أو نقول: نأخذ بظاهر اللفظ ولا علينا من العلة تخلَّفت أو وُجدت؟ فيه احتمال ا. هـ

http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18111.shtml

ولبعض شيوخنا كلام حول هذه المسألة لعل الله ان ييسر نقله ..

ـ[محمد العزام]ــــــــ[19 - 06 - 07, 01:44 م]ـ

السلام عليكم

أرجو قراءة الرابط الآتي:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=101951

ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[20 - 06 - 07, 01:00 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على النبي الأمين

أما بعد،،

فاسمحوا لي أيها الأخوة الكرام أن أشارك معكم، في هذا الباب، وأقول أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أصلا بجواز السباق برهان

قال صلى الله عليه وسلم (لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر)

لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتسابق عن عائشة رضي الله عنها.

وورد أيضا أن سلمة بن الأكوع تسابق مع رجل من الأنصار كان لا يسبق أبدا!! (وذلك مقفل النبي صلى الله عليه وسلم من تتبع عيينة بن حصن على إثر غارته وابنه على سرح المدينة ولقاح رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فذكر انصرافهم مع رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وما أظفرهم الله به من عدوهم قال وأردفني رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فلما كان بيننا وبين المدينة صحوة وفينا رجل من الأنصار لا يسبق عدوا فقال هل من مسابق إلى المدينة ... ألا مسابق؟؟. فأعادها مرارا وأنا ساكت. فقلت له أما تكرم كريما ولا تهاب شريفا؟. قال: لا إلا أن يكون رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقلت: يا رسول الله دعني فلأسابق هذا الرجل. قال: إن شئت فنزلت وطفق (ب) يشتد وحبست نفسي عن الاشتداد شرفا أو شرفين ثم عدوت فلحقته فصككته (ج) بين كتفيه وقلت

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير