تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما معنى هذه القاعدة]

ـ[أبو أمير]ــــــــ[18 - 10 - 07, 11:23 ص]ـ

ما معنى هذه القاعدة,

أن النص إذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومُه

أحتاج البيان مع الأمثلة وجزاكم الله خيرا

ـ[عبدالله الحصين]ــــــــ[18 - 10 - 07, 12:46 م]ـ

مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم (لا تلقوا الركبان) فلو أن رجلا جاء ماشيا فهل يجوز أن يتلقى

الجواب لا لأنه خرج مخرج الغالب فلا يعتبر في هده الحالة مفهوم المخالفة

ـ[مهنَّد المعتبي]ــــــــ[18 - 10 - 07, 02:00 م]ـ

مِثْلُ قَوْله تَعَالَى:

{وَرَبَائِبُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ}.

فَإِنَّ الْغَالِبَ مِنْ حَالِ الرَّبَائِبِ كَوْنُهُنَّ فِي حُجُورِ أَزْوَاجِ أُمَّهَاتِهِنَّ، فَذَكَرَ هَذَا الْوَصْفَ لِكَوْنِهِ أَغْلَبَ لَا لِيَدُلَّ عَلَى إبَاحَةِ نِكَاحِ غَيْرِهَا. " البحر المحيط " للزركشي.

بمعنى: أنه لا يجوز للرجل نكاح ربيبته " أي أن يتزوج بنت زوجته التي دخل بها " سواءٌ أكانتِ في حِجره أم لا ..

لكنَّه عبَّر بكونها في الحجر؛ لأنه الغالب على الربائب ..

فلا عبرة بالمفهوم .. الذي هو: جواز نكاح الربيبة إن كانت في غير حجر الزوج.

فإنه مفهومٌ لا يعمل به لخروجه مخرج الغالب ..

والله أعلم.

وبانتظار شيخنا ليزيد في البيان ـ وفقه الله ـ.

ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[18 - 10 - 07, 03:21 م]ـ

السلام عليكم

قال فضيلة الشيخ /محمد بن محمد المختار الشنقيطي ... حفظه الله

في شرح زاد المستقنع في كتاب البيع .. باب الرهن

في الدرس --143 - - (9:12:) الدقيقه

الشيخ يتكلم عن قوله تعالي (وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِباً فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ [البقرة: 283]

وقد اشار الى هذه القاعدة في عددة مواضع وكذلك في باب الصلاة - صلاة الخوف _

واشار كم ذكر الاخ الغالي مهنَّد المعتبي .....


المقدمه المنطقية التي لا يسع الطالب جهلها (خاص طلبة الأصول) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=102475)
كَيْف نثبت بَعَد رَمَضَان؟؟؟ يَلَمْلَم لِلرَّحِيلِ ونلَمْلَم للمَرَاجَعهِ ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=113663)
حَكَمُ تَارِك الْأَعْمَال الظَّاهِرة بالْكُلْيَةِ عَنْدَ أَهَلِِ السَّنَةِ وَالْجَمَا ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=112618) عة
(ا? lkr,g - حمّل الآن (31) كتابا للشيخ العلامة صالح الفوزان -حفظه الله- pdf (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=110326)
الشيخ د/عبد الرحمن بن عايد العايد: برنامج مقترح لطالب العلم ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=111626)

ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[18 - 10 - 07, 03:55 م]ـ
اخواني راجعوا الدرس الذي اشرت اليه بالؤقت
لان المرفق صعب ان ارفعه لا اعرف لماذاااااا

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[19 - 10 - 07, 08:25 ص]ـ
الأمثلة كثيرة جداً على هذه القاعدة ..
ومعناها: أن النص إذا قُيِّد بوصف ليس مراداً وإنما ذُكِر لأنه الغالب، فإننا لا نأخذ بما دل عليه المفهوم ونطرحه.

وإليك أمثلة عليها:
1 - قوله تعالى: ((وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا))
قال بعضهم: "إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا" خرجت مخرج الغالب حال نزول الآية؛ فإن في مبدأ الإسلام بعد الهجرة كان غالب أسفارهم مخوفة ..
فلا يعتبر المفهوم الذي هو: إن لم تخافوا أن يفتنوكم فعليكم جناح أن تقصروا من الصلاة.

2 - وقوله تعالى: ((وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا))
قال الحافظ ابن كثير: (قوله: {إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا} هذا خرج مخرج الغالب، فلا مفهوم له).

3 - وقوله تعالى: ((لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً))
قوله: ((كرها)) خرج مخرج الغالب؛ فلا يعتبر مفهومه الذي هو: يحل لكم أن ترثوهن إذا لم يكرهن.

4 - قول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: {إذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ فَبَاتَ غَضْبَانَ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ}
قوله (حتى تصبح) خرج مخرج الغالب؛ فلو دعاها بالنهار فإنه يجب عليها إجابته وإلا كانت داخلة في الوعيد.

5 - قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في فتح الباري: (قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذاسمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، ولا تسعوا))
أمر بالمشي ونهي عن الإسراع إلى الصلاة لمن سمع الإقامة، وليس سماع الإقامة شرطاً للنهي، وإنما خرج مخرج الغالب؛ لأن الغالب أن الاستعجال إنما يقع عند سماع الإقامة خوف فوت إدراك التكبيرة أو الركعة).

6 - وقال الجمهور في قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافهما)):
إن النهي عن الأكل والشرب هنا خرج مخرج الغالب؛ لأن غالب استعمال الآنية يكون في الأكل والشرب .. قالوا: فلا يعتبر المفهوم الذي هو: جواز بقية الاستعمالات كالتطهر منها والاكتحال، فحرموا جميع أوجه الاستعمال.
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير