تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه أو لا؟]

ـ[مبارك مسعود]ــــــــ[30 - 07 - 07, 10:10 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ما هو القول الراجح في مسألة: هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه أو لا؟ أرجو الرد بالأدلة التفصيلية. ,جزاكم الله خيرا

ـ[مهنَّد المعتبي]ــــــــ[05 - 08 - 07, 11:41 ص]ـ

أخي الفاضل: مبارك،،

جعلك الله مباركاً أينما كنت ...

هذا الموضوع قد طُرح كثيراً في الملتقى، فبإمكانك أخي الفاضل استخدام خاصية البحث.

ـ[أبو الفضل مهدي المغربي]ــــــــ[07 - 08 - 07, 01:51 ص]ـ

مسألة: [النهي الذي للتنزيه لا يقتضي الفساد]

الأمر الرابع: أن محل الخلاف في أن النهي يقتضي الفساد أو لا؟ إنما هو النهي الذي للتحريم لما بين الصحة والتحريم من التضاد , أما النهي الذي للتنزيه , فقال الهندي في النهاية ": لا خلاف على ما يشعر به كلامهم , وقد صرح بذلك بعض المصنفين انتهى. أي: لا خلاف في عدم اقتضائه الفساد ; إذ لا تضاد بين الاعتداد بالشيء مع كونه مكروها , وعلى ذلك بنى أصحابنا صحة الصلاة في الحمام وأعطان الإبل والمقبرة ونحوه مع القول بكراهتها , لكن صرح الغزالي في المستصفى " بجريانه في نهي الكراهة.

قال: كما يتضاد الحرام والواجب يتضاد المكروه والواجب حتى لا يكون الشيء واجبا مكروها , وهذا هو الظاهر ; لأن المكروه مطلوب الترك , والصحة أمر شرعي فلا يمكن كونه صحيحا ; لأن طلب تركه يوجب عدم الإتيان به إذا وقع , وذلك هو الفساد , ولهذا قلنا: إن مطلق الأمر لا يتناول المكروه خلافا للحنفية , ولا تصح الصلاة في الأوقات المكروهة وإن قلنا: إنها كراهة تنزيه , وقد قال ابن الصلاح والنووي: إن الكراهة مانعة من الصحة سواء كانت تحريما أو تنزيها ; لأنها تضاد الأمر كيف كانت ; لأنها للترك , والأمر طلب الفعل , وقد استشكل ذلك عليهما , ولا إشكال لما قررناه. قالا: ومأخذ الوجهين أن النهي هل يعود إلى نفس الصلاة أم إلى خارج عنها؟ ومن هنا حكى بعضهم قولين في أن نهي التنزيه إذا كان لعين الشيء [ص: 396] هل يقتضي الفساد أم لا؟ وقد يتوقف في نهي التنزيه ; لأن التناقض إنما يجيء إذا كان النهي للتحريم.

وعلى تقدير ما قاله الغزالي وابن الصلاح فذلك التضاد إنما يجيء فيما هو واجب خاصة لما بين الوجوب والكراهة من التباين , فأما الصحة مع الإباحة كما في العقود المنهي عنها تنزيها فلا تضاد حينئذ , والفساد مختص بما كان النهي فيه للتحريم. الأمر الخامس: أن الخلاف في أنه هل يقتضي الفساد أم لا؟ إنما هو في الفساد بمعنى البطلان على رأينا أنهما مترادفان , لا بالمعنى الذي ذهب إليه أبو حنيفة: نبه عليه الهندي وأشار إليه ابن فورك. السادس: قد تقدم أن الفساد إذا أطلق في العبادات أريد به عدم الإجزاء , وإذا أطلق في المعاملات أريد به عدم ترتب آثار المعقود عليها من اللزوم وانتقال الملك وصحة التصرف وغير ذلك من الأحكام. وعلى هذا فإذا قيل: النهي يقتضي الفساد ويدل عليه معناه أن المنهي عنه إذا قدر وقوعه لا يجزئ في نفسه إن كان عبادة , ولا يترتب عليه حكمه إن كان معاملة وإذا قيل: لا يدل على الفساد فإن أريد به أن النهي يقتضي صحة المنهي عنه وترتب عليه أحكامه كالمنقول عن الحنفية ففاسد ; وإن أريد به أن صيغة النهي لا تنصرف لشيء من ذينك الأمرين , وهو الظاهر كان أقرب , فإن الفساد حينئذ إنما يأخذونه من القرائن.

والدليل عليه: أن الصيغة لو دلت عليه , فأما من جهة اللغة فباطل ; لأن الحكم الشرعي لا يتلقى من اللغة , وأما من جهة الشرع فلا بد من دليل شرعي يدل عليه. السابع: قد سبق الخلاف في تفسير الفساد في العبادات. قال الهندي: والأظهر أن كل من ذهب من الفقهاء والمتكلمين إلى أنه [ص: 397] يقتضي الفساد في العبادات أو لا يقتضيه , فإنما ذهب إليه بالمعنى المصطلح عليه عنده لا بالمعنى الآخر , وإن كان الأمر في الأمر على خلاف هذا.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير