تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال لأهل الظاهر]

ـ[أبو إلياس الوحسيني]ــــــــ[12 - 07 - 07, 08:22 م]ـ

الحمد لله

إخوتي الكرام

هل يعتقد القائلون بالظاهر أن لكل قضية حدثت و ستحدث الى قيام الساعة

ظاهرا في القرآن ?

ارجو ان تفيدونا بردهم على الاشكال لمن قرأ ردودهم على القائلين بالقياس

وبارك الله فيكم

ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[13 - 07 - 07, 02:11 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

أخي الكريم أبا إلياس وفقني الله وإياك.

الظاهرية كالجمهور يرون أن من المسائل الواقعة والمتجددة ما لم ينص عليه في القرآن أو السنة لكنهم بعد ذلك ينقسمون:

1 - فالجمهور يستدلون لما جدَّ من مسائل بالقياس والاستحسان والمصلحة المرسلة وسد الذرائع ونحوها.

2 - وأما ابن حزم فيلجأ إلى الاستصحاب فكل ما لم يوجد في القرآن أو السنة أو إجماع الصحابة فإنه يحكم به بالاستصحاب فيستصحب النص بإحكامه وعمومه ويستصحب الإجماع.

علماً أن ابن حزم في الأخذ الظاهر يبالغ في الأخذ بالعمومات قدر المستطاع فيبقي حكم العموم ما دام اللفظ يشمله حتى وإن تغير بعض أحواله أو مكانه أو زمانه فما دام الاسم شاملا له فهو يدرجه فيه، ولذلك يبذل الجمهور جهدهم في إيجاد حكم للمسألة عن طريق القياس ونحوه من الأدلة ويبذل ابن حزم جهده لمحاولة إدراج الفرع ضمن العمومات المنصوص عليها.

ويعمل بتحقيق المناط وهو تنزيل القاعدة العامة على أفرادها وقد يسميه البعض قياساً وإن كان ليس كذلك؛ لأنه ليست فيه صورة القياس.

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[13 - 07 - 07, 02:31 ص]ـ

...........

أما ما لم يوجد فيه نص، ولم يكن لهم فيه عموم أو استصحاب من النصوص فإنهم يجعلونه من باب ما نص الشارع على أنه ما سكت عنه فهو عفو.

ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[13 - 07 - 07, 02:55 ص]ـ

بارك الله فيك شيخنا أبا مالك

وما ذكرته من الاستدلال هو الاستصحاب بعينه فهو يستصحب حديث ما سكت عنه فهو عفو؛ لأن الاستصحاب قد يكون استصحاب قاعدة منصوصة كهذا الحديث وقد يكون استصحاب مسألة معينة.

والاستصحاب كما هو معلوم أنواع وما يخص النص منها:

1 - استصحاب الدليل وهو نوعان:

أ - استصحاب المحكم الثابت حتى يرد ما ينسخه.

ب - استصحاب العموم حتى يرد ما يخصصه.

2 - استصحاب حكم الدليل الشرعي حتى يرد ما يغيره.

ـ[أبو إلياس الوحسيني]ــــــــ[13 - 07 - 07, 03:43 ص]ـ

الحمد لله

بارك الله فيكم على البيان

أرى أن طريقة ابن حزم شبيهة بالقياس الى حد ما

فالقائلون بالقياس يلحقون فرعا مسكوتا عنه بأصل منصوص عليه

وابن حزم رحمه الله - حسب ما فهمت - يلحق فردا لم يرد بحروفه في القرآن بلفظ يعمه ورد

في النقل الصحيح.

ألا توافقني أخي الكريم?

سؤالي الثاني

هلا زدتني بيانا بخصوص ما لا عموم فيه مما فيه العفو ... كيف فهم ابن حزم رحمه الله العفو

هل أنه لا يجب ان يبحث في ما هو عفو ام ماذا ?

وجزاكم الله خيرا.

ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[13 - 07 - 07, 05:34 ص]ـ

أخي الكريم وفقني الله وإياك.

هناك بعض المسائل التي تختلط بالقياس فيبقى النزاع هل هي قياس أولا؟ وهل هي حجة أولا؟ كما هو الحال في تحقيق المناط وفي مفهوم الموافقة عند الجمهور أو مايسميه الحنفية دلالة النص.

أولا: تحقيق المناط:

تحقيق المناط نوعان كما ذكر ابن قدامة رحمه الله وغيره:

النوع الأول: أن تكون القاعدة الكلية متفقا عليها أو منصوصا عليها ويجتهد في تحقيقها في الفرع ومثاله:

1 - قولنا في حمار الوحش بقرة لقوله تعالى: {فجزاء مثل ما قتل من النعم}

فنقول المثل واجب والبقرة مثل فتكون هي الواجب فالأول معلوم بالنص والإجماع وهو وجوب المثلية أما تحقيق المثلية في البقرة فمعلوم بنوع من الاجتهاد.

2 - الاجتهاد في القبلة فنقول وجوب التوجه إلى القبلة معلوم بالنص أما أن هذه جهة القبلة فيعلم بالاجتهاد.

3 - تعيين الإمام والعدل ومقدار الكفايات في النفقات ونحوه.

وحكم هذا النوع حجة باتفاق.

لكن هل هو قياس أولا؟

قيل قياس لأمرين:

1 - أن الحكم ليس منصوصا عليه بل هو باجتهاد المجتهد فهو الذي يقوم بعملية الالحاق.

2 - أن المجتهد يوجد معنى عام هو بمثابة العلة ثم يلحق به الفرع.

وقيل ليس قياسا لأمرين:

1 - أن هذا متفق عليه والقياس مختلف فيه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير