[السلام عليكم]
ـ[بنت الراوي]ــــــــ[14 - 08 - 07, 06:16 م]ـ
اود سؤال اهل الاختصاص عن القاعدة الفقهي (للاكثر حكم الكل) وما مدى علاقتها بالقواعد الفقهية التالية
حكم الظن الغالب انه يقوم مقام النادر
العبر بالغالب الشائع لا بالقليل النادر
اكثر مدار الشرع على الاعم الاغلب
اعظم المكروهين اولاهما بالترك
التبع يلحق الاصل وان لم يشاركه في علته
حكم التبع حكم المتبوع
غالب الراي يجوز تحكيمه فيما لايمكن معرفة حقيقته
الغالب مساو للمتحقق
التابع لايفرد بالحكم
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[19 - 08 - 07, 05:54 م]ـ
نعم،وفيها تفصيل،ليكون الربط بينها
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[20 - 08 - 07, 12:11 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
بارك الله فيك
هذا كلام بسيط حول هذه القاعدة ويمكنك الرجوع للمصادر المذكورة في الأخير:
أولاً: صيغ القاعدة:
قاعدة للأكثر حكم الكل اوردها الفقهاء بعدة صيغ منها:
1 - معظم الشيء يقوم مقام كله:
2 - ما قارب الشيء أعطي حكمه أو ما قارب الشيء هل يعطى حكمه؟
3 - الأقل يتبع الأكثر.
4 - الغالب كالمتحقق في بناء الأحكام.
5 - الأصل اعتبار الغالب.
6 - النادر لا حكم له.
7 - الأحكام إنما هي للغالب الكثير والنادر في حكم المعدوم.
8 - الحكم للأغلب.
ثانياً: أدلة القاعدة:
1 - عن أبي هريرة: أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة " متفق عليه
2 - عن أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -: أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: " من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر " متفق عليه وهذا لفظ البخاري.
3 - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يقول: " إنما بقاءكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا حتى إذا انتصف النهار عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا حتى إلى صلاة العصر ثم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا ثم أوتينا القرآن فعلما إلى غروب الشمس فأعطينا قيراطين قيراطين فقال أهل الكتابين أي ربنا أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين وأعطيتنا قيراطا قيراطا ونحن كنا أكثر عملا؟ قال قال الله عز وجل هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ قالوا لا قال فهو فضلي أوتيه من أشاء " متفق عليه
4 - عن أبي موسى 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما يعملون له عملا إلى الليل فعملوا إلى نصف النهار فقالوا لا حاجة لنا إلى أجرك فاستأجر آخرين فقال أكملوا بقية يومكم ولكم الذي شرطت فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا لك ما عملنا فاستاجر قوما فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس واستكملوا أجر الفريقين " رواه البخاري
5 - دلالة اللغة حيث يطلق الكل في اللغة ويراد به الأكثر.
ثالثاً: بم يعرف حكم هذه القاعدة:
يعرف أن للأكثر حكم الأغلب إما بدليل شرعي كإدراك الركعة بالركوع، وإما بدلالة العرف، وإما بدلالة اللغة.
رابعاً: تطبيقات القاعدة:
هذه القاعدة معمول بها في المذاهب الأربعة ومن الفروع التي تندرج تحت هذه القاعدة في المذاهب الأربعة:
فعند الحنفية مثلاً:
1 - مسح الرأس بثلاثة أصابع يجزيء لأنه أكثر اليد.
2 - عدم المسح على الخف المشقوق قدر ثلاثة أصابع.
3 - مقدار النجاسة المعفو عنها.
4 - تغسيل الجنازة المتقطعة إذا وجد أكثرها وتكفينها والصلاة عليها.
5 - مقطوعة الأذن والذنب من الأضحية تجزيء إذا بقي أكثرهما.
6 - السوم في الزكاة أكثر السنة.
7 - سقي الزرع بمؤنة أكثر السنة في الزكاة.
8 - يجوز السعي بعد طواف أكثر الأشواط وغن لم يتمها.
9 - قطع اكثر العروق في التذكية يكفي.
10 - شهادة من ضرب الحد وهو ذمي ثم أسلم أثناء إقامة الحد ينظر في الأكثر من الجلد.
ينظر هذه الفروع وغيرها في: بدائع االصنائع (1/ 69، 85، 233، 282، 293، 329، 640) (2/ 28، 78، 126، 319) (3/ 59) (4/ 155) (5/ 406) (6/ 356، 403) المبسوط (2/ 53) (4/ 23) (4/ 33) (5/ 5) (7/ 592) عمدة القاري (1/ 282)
ومن الفروع ايضاً:
1 - إدراك الركعة مع الإمام بإدراك الركوع معه.
2 - قيام جزء من الليل في رمضان يقوم مقام قيام كل الليل.
3 - إذا أتلف أكثر العضو أو أزال منفعته ضمن الكل.
4 - تكره صلاة من يؤم قوماص وأكثرهم له كارهون.
ينظر في هذه القاعدة:
المنثور للزركشي (3/ 183) الأشباه والنظائر لابن الوكيل (1/ 333) الأشباه والنظائر لابن السبكي (1/ 98، 275) إيضاح المسالك للونشريسي (ص 170) القواعد للمقري (2/ 510) الفروق للقرافي (4/ 30) الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر (1/ 146) قواعد الأحكام للعز (2/ 120) القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام (96 - 97) مغني ذوي الأفهام لابن عبد الهادي (ص 175) القواعد الفقهية للندوي (ص 343 - 345) مغني المحتاج (1/ 243) روح المعاني للآلوسي (6/ 72) (17/ 2) (23/ 99) أصول الكرخي مع تأسيس النظر (ص 164) زاد المعاد (5/ 421) أعلام الموقعين (1/ 463، 476) (2/ 33، 95، 111، 116، 446) (3/ 101، 114، 286، 427) (4/ 30) مجموع فتاوى ابن تيمية (29/ 34) القواعد الفقهية المستخرجة من أعلام الموقعين (ص 354 - 355)
وهذا ملف مرفق يفيدك في هذا الباب
¥