[ما ثبت للفرض ثبت للنفل!!!]
ـ[حسن شريف]ــــــــ[30 - 06 - 07, 10:07 م]ـ
السلام عليكم و رحمه الله و بركاته اخوتي الكرام:
وقعت لي مساله في الصلاه مع احد الاخوان حفظهم الله تعالى فاستدل بصحة الفعل بقاعده ما ثبت للفرض ثبت للنفل و ما ثبت للنفل ثبت للفرض الا بدليل؟؟
1ـ بارك الله فيكم ما مدى صحة هده القاعده.
2ـ من دكرها من العلماء المتقدمين و المتأخرين.
3ـو ما دليلها
احسن الله الى كل من يعينني على هدا البحث و غفر له و لوالديه.
اخوكم الهلا لي
ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[03 - 07 - 07, 06:12 ص]ـ
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع (2
303)
:الدليل على أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم الذين رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في السفر حيثما توجهت به قالوا: غير أنه لا يصلي عليها الفريضة فدل هذا على أنه من المعلوم عندهم أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض ولولا ذلك لم يمن لاستثناء الفريضة وجه.
ـ[مصلح بن سالم]ــــــــ[09 - 07 - 07, 02:52 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عن عبد الله بن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به، يومىء إيماء، صلاة الليل إلا الفرائض، ويوتر على راحلته.
المحدث البخاري - صحيح الجامع رقم 1000
وكما قال أخونا عبد الباسط.
والله أعلم
ـ[حسن شريف]ــــــــ[09 - 07 - 07, 03:13 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عن عبد الله بن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به، يومىء إيماء، صلاة الليل إلا الفرائض، ويوتر على راحلته.
المحدث البخاري - صحيح الجامع رقم 1000
وكما قال أخونا عبد الباسط.
والله أعلم
بارك الله فيكما و لكن لم اعرف من قائلها و اين اجد تقعيد العلماء لها بشرح مبسوط و احسن الله اليكم.
ـ[مصلح بن سالم]ــــــــ[10 - 07 - 07, 01:37 ص]ـ
بارك الله فيكما و لكن لم اعرف من قائلها
إن كنت تعني أول من قالها؟
فلا أدري
وأن كنت تعني من قالها على الإطلاق قالها الشيخ محمد بن صالح العثيمين.
وأنا أنقل لك نص كلامه وذلك في كتابه الشرح الممتع على زاد المستقنع الكتاب الثالث ((كتاب الصلاة)) حيث بدأ
بشرح قول المؤلف ((ثم يقرأ بعدها سورة)) بعدها أي بعد الفاتحة ,
يقول الشيخ: وأفادنا المؤلِّف بقوله: «سُورة» إلى أنَّ الذي ينبغي للإِنسانِ أن يقرأَهُ سورةً كاملةً، لا بعضَ السُّورة، ولا آيات من أثناء السُّورة؛ لأن ذلك لم يَرِدْ عن النَّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم، وأطلقه ابن القيم في «زاد المعاد» حيث قال: «وأمَّا قراءة أواخر السُّورِ وأواسطها فلم يُحفظ عنه». ولكن ثَبَتَ عن النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم أنه قرأ في سُنَّةِ الفجر آيات من السُّور، فكان أحياناً يقرأ في الرَّكعة الأُولى: ((قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ)) [البقرة]. وفي الثانية: ((قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ)) [آل عمران]. والأصل: أن ما ثَبَتَ في النَّفْل ثَبَتَ في الفرض؛ إلا بدليل.
ويدلُّ لهذا الأصل: أن الصَّحابة رضي الله عنهم لما حَكَوا أنَّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كان يُوتِرُ على راحلته قالوا: غير أنه لا يُصلِّي عليها المكتوبةَ. فلما حَكَوا أنه يوتر، ثم قالوا: غير أنَّه لا يُصلِّي عليها المكتوبة، دَلَّ ذلك على أنَّ المعلومَ أنَّ ما ثَبَتَ في النَّفل ثبتَ في الفرض. ولأنهما عبادتان من جنس واحد، والأصل اتفاقهما في الأحكام.
و اين اجد تقعيد العلماء لها بشرح مبسوط و احسن الله اليكم؟ أما بشرح مبسوط فلا أدري أين تجده.
والله أعلم.
ـ[حسن شريف]ــــــــ[10 - 07 - 07, 04:43 ص]ـ
بارك الله فيك اخي العزيز على هده الفايده و انا بحثت و رايت للشيخ كلاما نفيسا حول هده القاعده استخرج منها فوايد و هدا ضمن مجله الحكمه العدد الدي ترجم فيه للشيخ و هده الفايده نقلها تلميده عنها مشافهة، و لكن انا اردت عن اصل المساله اللتي قلت اي الاولى من سؤالك من حيث تحقيق نسبه القاعده لقائلها و مناقشته على حسب مدهبه و اسقاط القاعده على المسايل الفقهية و النطر في حجيتها المطلقه او الجزئية.
و انتظر منكم المزيد
ـ[مصلح بن سالم]ــــــــ[12 - 07 - 07, 11:00 م]ـ
حسن شريف
قد تسأل أهل الاختصاص وتجد الجواب الشافي.
والموضوع للرفع.