تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل النفل يلزم بالشروع فيه عند الإمام مالك رحمه الله؟]

ـ[كريم أحمد]ــــــــ[02 - 08 - 07, 01:00 ص]ـ

ذهب الأحناف إلى أن النفل يلزم بالشروع فيه، فلو شرع في صلاة النفل أو في صوم النفل يطالب بالمضي فيه، و لو لم يمض يطالب بالقضاء و أستدلوا بقوله تعالى {و لا تبطلوا أعمالكم}.

و قد نسب ابن النجار في الكوكب المنير هذا المذهب إلى الإمام مالك رحمه الله إذ قال ما نصه: وقال مالك وأبو حنيفة رضي الله تعالى عنهما: يلزم بالشروع، واحتجا بحديث الأعرابي {هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع} أي فيلزمك التطوع إن تطوعت، وإن كان تطوعا في أصله. إهـ

كذلك نسبه إليه الإمام الزركشي في البحر المحيط.

بينما جاء في المراقي خلاف ذلك، قال الناظم:

وَ النَّفْلُ لَيْسَ بِالشُّرُوعِ يَجِبُ ... فِي غَيْرِ مَا نَظَمَهُ مُقَرِّبُ

قال صاحب نشر البنود: يعني أن النفل المراد به ما قابل الواجب لا يجب بالشروع فيه خلافا لأبي حنيفة في قوله بوجوب إتمامه به.

فما الصحيح في هذه المسألة؟

ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[02 - 08 - 07, 01:53 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

أخي الكريم كريم وفقني الله وإياك.

أولاً: غالب كتب الأصول عند المالكية لا تذكر هذه المسألة.

ثانياً: الأدق في نسبة الأقوال هو الرجوع إلى كتب صاحب المذهب أو أتباعه فنقل غيرهم عنه يرد عليه احتمالات الخطأ والوهم وسوء الفهم.

ثالثاً: ما ذكره ابن النجار والزركشي إنما أخذوه من الفروع الفقهية التي وجدت في المذهب المالكي التي توافق قول الحنفية بلزوم الإتمام في حق من شرع في المندوب وهم نسبوا ذلك أخذا من هذه الفروع؛ لأن المالكية لم يذكروها في كتب الأصول غالباً.

رابعاً: مذهب المالكية هو ما ذكره صاحب المراقي وهو أن الأصل عندهم أن المندوب لا يلزم بالشروع فيه إلا فيما استثناه الحطاب في نظمه حيث قال:

قف واستمع مسائلا قد حكموا بأنها بالابتداء تلزم

صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا كذا اعتكافنا

طوافنا مع ائتمام المقتدي فيلزم القضا بقطع عامدِ

فهي إذا:

1 - الصلاة 2 - الصوم 3 - الحج 4 - العمرة 5 - الاعكتاف 6 - الطواف 7 - الائتمام بالصلاة مع الغير.

وما سوى هذه المسائل من المندوبات لا يلزم الاتمام فيما شرع فيه منها عندهم.

وينظر: نثر الورود على مراقي السعود (1/ 56 - 57)

ـ[كريم أحمد]ــــــــ[03 - 08 - 07, 04:08 ص]ـ

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

جزاك الله خيرا أخي الكريم و بارك فيك على الرد و نفع بك.

ردك دفعني إلى معاودة البحث، و لا أخفيك أنني لا أملك كتبا في الفقه المالكي، فاستعنت بالشاملة و موقع الوقفية حيث قمت بإنزال كتاب الذخيرة منه.

ثانياً: الأدق في نسبة الأقوال هو الرجوع إلى كتب صاحب المذهب أو أتباعه فنقل غيرهم عنه يرد عليه احتمالات الخطأ والوهم وسوء الفهم.

نعم أخي الكريم هذا هو الأصل، أن يؤخذ العلم من أصوله و يستخرج من مظانه و هذا يذكرني بما قاله الشيخ صالح آل شيخ: قرأنا بعض الأقوال من كتب الفقه المقارن و حين تتبعناها وجدناها على خلاف ما ذكر في تلك الكتب.

ثالثاً: ما ذكره ابن النجار والزركشي إنما أخذوه من الفروع الفقهية التي وجدت في المذهب المالكي التي توافق قول الحنفية بلزوم الإتمام في حق من شرع في المندوب وهم نسبوا ذلك أخذا من هذه الفروع؛ لأن المالكية لم يذكروها في كتب الأصول غالباً.

صدقت أخي، مثاله ما نقله الحطاب في مواهب الجليل عن ابن الحاجب ما نصه:: وَمَنْ قَطَعَ نَافِلَةً عَمْدًا لَزِمَهُ إعَادَتُهَا بِخِلَافِ الْمَغْلُوبِ، قَالَ فِي التَّوْضِيحِ: إنَّمَا لَزِمَهُ إعَادَتُهَا؛ لِأَنَّهُ قَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ بِالشُّرُوعِ عِنْدَنَا، وَلَا عُذْرَ لَهُ. إهـ

فالقارىء لهاذا الكلام إن كان قد أخذه من التوضيح أو من غيره على هذا النحو قد يلتبس عليه الأمر و ينقدح في ذهنه أن هذا من أصول المذهب.

مع أنه قد جاء في كتب الفقه المالكي أن النفل لا يلزم بالشروع فيه إلا في مسائل مستثناه، منها ما عقب به الحطاب في مواهب الجليل على قول صاحب التوضيح، قال: (فَائِدَةٌ) هَذِهِ إحْدَى الْأَشْيَاءِ السَّبْعِ الَّتِي تَلْزَمُ بِالشُّرُوعِ، وَهِيَ الصَّلَاةُ وَالصَّوْمُ وَالِاعْتِكَافُ وَالْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ وَالِائْتِمَامُ وَالطَّوَافُ وَنَظَمَهَا بَعْضُهُمْ فَقَالَ:

صَلَاةٌ وَصَوْمٌ ثُمَّ حَجٌّ وَعُمْرَةٌ ... يَلِيهَا طَوَافٌ وَاعْتِكَافٌ وَائْتِمَامٌ

يُعِيدُهُمْ مَنْ كَانَ لِلْقَطْعِ عَامِدًا يُعِيدُهُمْ فَرْضًا عَلَيْهِ وَإِلْزَامُ وَانْظُرْ مَا ذَكَرَهُ مِنْ لُزُومِ الْإِعَادَةِ فِي الِائْتِمَامِ فَإِنَّ الظَّاهِرَ عَدَمُ لُزُومِهِ. إهـ

ذكر ذلك أيضا الشيخ زروق في شرح الإرشاد قال:: وَأَصْلُ الْمَذْهَبِ أَنَّ كُلَّ عِبَادَةٍ تَوَقَّفَ أَوَّلُهَا عَلَى آخِرِهَا يَجِبُ إتْمَامُهَا أَصْلُهُ الْحَجُّ فَيَجِبُ إتْمَامُهُ وَالْعُمْرَةُ وَالصَّلَاةُ وَالصَّوْمُ وَالِاعْتِكَافُ وَالطَّوَافُ بِخِلَافِ الْوُضُوءِ وَالْقِرَاءَةِ وَالذِّكْرِ وَنَحْوِهَا.انْتَهَى.

كذلك ذكرها القرافي في الذخيرة باب صلاة النافلة (و هو متقدم على ابن النجار و الزركشي) قال ما نصه:

تنبيه: لا يوجد ذلك عندنا إلا في سبع مسائل: النسكين، و الصلاة، و الصوم، و الإعتكاف، و الإئتمام، و الطواف، أما الشروع في تجديد الوضوء فنص أصحابنا على أن قطعه لا يوجب قضاء، و كذلك الشروع في الصدقة و القراءة و الأذكار و غير ذلك من القربات ... إهـ

و أخيرا:

مما يستفاد منه من هذا الموضوع المتواضع أخي الكريم أن هذا العلم لا يؤخذ من بطون الكتب و لا من الأصاغر، و إني لأعجب كل العجب أن يتصدر بعض من لم يتجاوز الـ 25 أو الـ 30 لتدريس الفقه المقارن و يزداد عجبي هذا حين أرى له حلقات علم في كل الفنون!

جزاك الله خيرا أخي.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير