تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

هل المضطر الى فعل المحرم يكون ذلك المحرم مباحاً في حقه أم أنه يبقى على حرمته لكن يرفع

ـ[الفضلي]ــــــــ[08 - 06 - 07, 02:30 م]ـ

سؤالى الى أهل الاصول:

هل المضطر الى فعل المحرم يكون ذلك المحرم مباحاً في حقه أم أنه يبقى على حرمته لكن يرفع عنه الاثم؟

مثاله: لو اضطر رجل الى اكل ميته هل تعتبر هذه الميته مباحة في حقه أم أنها تكون في محرمة لكن يرفع عنه الاثم فيجوز لها تناولها؟

ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[08 - 06 - 07, 03:43 م]ـ

هل هناك ثمرة لهذا الخلاف؟

ـ[سليمان المصرى]ــــــــ[08 - 06 - 07, 03:47 م]ـ

يبدو هذا الخلاف لفظى ورفع الاثم يقتضى الحل بقدر الحاجة

ـ[أبو إسحاق المالكي]ــــــــ[08 - 06 - 07, 10:29 م]ـ

بَحَث المسألةَ الإمام الشاطبيُّ في الموافقات فيما يُعرف بـ"مرتبة العَفْو" .. فانظره، فهو جَليل ..

ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[09 - 06 - 07, 12:05 ص]ـ

سؤالى الى أهل الاصول:

هل المضطر الى فعل المحرم يكون ذلك المحرم مباحاً في حقه أم أنه يبقى على حرمته لكن يرفع عنه الاثم؟

مثاله: لو اضطر رجل الى اكل ميته هل تعتبر هذه الميته مباحة في حقه أم أنها تكون في محرمة لكن يرفع عنه الاثم فيجوز لها تناولها؟

أخي الفضلي،،

الأمر واحد لا فرق!! فإذا رفع الأثم لتلك الحالة الخاصة، فهي مباحة، أليس كذلك .. ؟؟

لو أشغلت أخي نفسك بما هو أهم!!

بارك الله بك ...

أخوكم سليمان سعود الصقر

ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[09 - 06 - 07, 02:06 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

أخي الكريم علي الفضلي وفقه الله:

اعلم أخي أن تعريف الرخصة وضبطها أمر عسير حتى إن القرافي توقف في تعريفها فيقول: (والذي تقرر عليه حالي في شرح المحصول وهاهنا أني عاجز عن ضبط الرخصة بحدٍ جامعٍ مانع أما جزئيات الرخصة من غير تحديد فلا عسر فيه إنما الصعوبة في الحد على ذلك الوجه) شرح تنقيح الفصول (ص 87)

وأشهر التعريفات عند الأصوليين كالبزدوي والسرخسي من الحنفية والغزالي في المستصفى والفخر الرازي في المحصول والآمدي في الإحكام من الشافعية أنه ما جاز فعله لعذر مع قيام السبب المحرم.

وهذا يعني أن وصف الحرمة موجود وإنما رفع الإثم و يؤيد هذا في أكل الميتة للمضطر أمران:

الأول: أنه أبيح له تناولها بقدر الحاجة ولم تبح مطلقاً ولو كان التحريم ارتفع كلياً لجاز له تناولها حتى يشبع ولذا قال تعالى: {فمن اضطر غير باغٍ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم}.

الثاني: أن الله تبارك وتعالى قال: {فلا إثم عليه} وقال في الآية الأخرى: {فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم} وقال: {فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم}

وللفائدة هذا كلام لابن القيم نفيس يتكلم فيه عن زوال الخبث عن الميتة للمضطر ولا يريد بالخبث حكم التحريم وإنما يريد به الضرر من أكل الميتة فيقول رحمه الله: (فأن قيل لكم فما قولكم فيما إذا عارض المفسدة مصلحة أرجع منها وترتب الحكم على الراجح هل يترتب عليه مع بقاء المرجوح من المصلحة والمفسدة لكنه لما كان مغمورا لم يلتفت إليه أو يقولون أن المرجوح زال أثره بالراجح فلم يبق له أثر

ومثال ذلك أن الله تعالى حرم الميتة والدم ولحم الخنزير لما في تناولها من المفسدة الراجحة وهو خبث التغذية والغازي شبيه بالمغتذى فيصير المفتذي بهذه الخبائث خبيث النفس فمن محاسن الشريعة تحريم هذه الخبائث فإن اضطر إليها وخاف على نفسه الهلاك أن لم يتناولها أبيحت له فهل إباحتها والحالة هذه مع بقاء وصف الخبث فيها لكن عارضه مصلحة أرجح منه وهي حفظ النفس أو إباحتها أزالت وصف الخبث منها فما أبيح له إلا طيب وإن كان خبيثا في حال الاختيار قيل هذا موضع دقيق وتحقيقه بستدعي اطلاعا على أسرار الشريعة والطبيعة فلا تستهونه وأعطه حقه من النظر والتأمل وقد اختلف الناس فيه على قولين فكثير منهم أو أكثرهم سلك مسالك الترجيح مع بقاء وصف الخبث فيه وقال مصلحة حفظ النفس أرجح من مفسدة خبث التغذية وهذه قول من لم يحقق النظر ويمعن التأمل بل استرسل مع ظاهر الأمور والصواب أن وصف الخبث منتف حال الاضطرار وكشف الغطاء عن المسألة أن وصف الخبث غير مستقل بنفسه في المحل المتفذي به بل هو متولد من القابل والفاعل فهو حاصل من المتفذي والمفتذي به ونظيره تأثير السم في البدن هو موقوف على الفاعل والمحل القابل إذا علم ذلك فتناول هذه الخبائث في حال الاختيار يوجب حصول الأثر المطلوب عدمه فإذا كان المتناول لها مضطرا فإن ضرورته تمنع قبول الخبث الذي في المفتذي به فلم تحصل تلك المفسدة لأنها مشروطة بالاختيار الذي به يقبل المحل خبث التغذية فإذا زال الاختيار زال شرط القبول فلم تحصل المفسدة أصلا وإن اعتاص هذا على فهمك فانظر في الأغذية والأشربة الضارة التي لا يختلف عنها الضرر إذا تناولها المختار الواجد لغيرها فإذا اشتدت ضرورته إليها ولم يجد منها بدا فإنها تنفعه ولا يتولد له منها ضرر أصلا لأن قبول طبيعته لها وفاقته إليها وميله منعه من التضرر بها بخلاف حال الاختيار وأمثلة ذلك معلومة مشهودة بالحس فإذا كان هذا في الأوصاف الحسية المؤثرة في محالها بالحس فما الظن بالأوصاف المعنوية التي تأثيرها إنما يعلم بالعقل أو بالشرع فلا تظن أن الضرورة أزالت وصف المحل وبدلته فأنا لم تقل هذا ولا يقوله عاقل وإنما الضرورة منعت تأثير الوصف وأبطلته فهي من باب المانع الذي يمنع تأثير المقتضى لا أنه يزيل قوته ألا ترى أن السيف الحاد إذا صادف حجرا فإنه يمنع قطعه وتأثيره لأنه يزيل حدته وتهيأه لقطع القابل ... ) مفتاح دار السعادة (2/ 20 - 21)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير