[أرجو شرح وتوضيح لهذه القاعدة]
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[24 - 10 - 07, 10:05 م]ـ
قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في قواعده (الْقَاعِدَةُ الثَّامِنَةُ وَالتِّسْعُونَ): مَنْ ادَّعَى شَيْئًا وَوَصَفَهُ دُفِعَ إلَيْهِ بِالصِّفَةِ إذَا جُهِلَ رَبُّهُ وَلَمْ يَثْبُتْ عَلَيْهِ يَدٌ مِنْ جِهَةِ مَالِكِهِ وَإِلَّا فَلَا.
نرجو ممن عنده علم أن ينفعنا بشرح هذه القاعدة وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[25 - 10 - 07, 03:31 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخي الكريم أبو القاسم المصري وفقني الله وإياك
قول ابن رجب رحمه الله: (من ادعى شيئاً ووصفه دفع إليه بالصفة إذا جهل ربه ولم يثبت عليه يد من جهة مالكه وإلا فلا) معناه:
أن من ادعى ملك شيء ووصفه بما يتميز به عن غيره بعدد أو شكل أو حجم أو نحو ذلك فإنه يكون ملكاً له؛ لأنه ظاهر في كونه ملكاً له بهذه القرينة بشرطين:
أحدهما: أن لا يعلم مالكه.
والثاني: أن لا يكون ذلك الشيء تحت يد غيره.
أما إذا علم مالكه أو كان تحت يد غيره ففي هذه الحالة يكون قد عارض الظاهرَ السابق _ وهو الوصف _ أصلٌ، و هو وجود المالك بالبينة أو بوضع اليد عليه، وإذا تعارض الأصل والظاهر في هذه الحالة قدِّم الأصل على الظاهر.
وقد فصل أهل العلم فيما إذا تعارض الأصل والظاهر _ ويعبر بعضهم بالغالب عن الظاهر أحياناً _ والحالات التي يقدم فيها الأصل و الحالات التي يقدم فيها الظاهر.
ويمكنك النظر في هذه المسألة في: قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام (2/ 35 - 36) شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص 453 - 454) القواعد للمقري قاعدة رقم (12) إيضاح المسالك للونشريسي قاعدة رقم (12) المنثور للزركشي (1/ 311) وما بعدها والبحر المحيط له (6/ 112)، الأشباه والنظائر لابن السبكي (1/ 14) الأشباه والنظائر لابن الوكيل (2/ 169) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 70) أعلام الموقعين (3/ 432) قواعد ابن رجب قاعدة رقم (159)
ثم ذكر ابن رجب بعض الفروع الفقهية المتفرعة عن هذه القاعدة ومنها:
1 - اللقطة إذا ادعى شخص أنها ملكه ثم وصفها بما يميزها بمقدار أو لون أو شكل فهي له إن لم تكن بيد غيره أو علم مالكها، فإن ادعاها غيره ووصفها فقيل: هي لهما وقيل: يقرع بينهما.
2 - المال المغصوب أو المسروق أو المنهوب إذا وجد مع السارق أو قاطع الطريق فهو لمن وصفه بشرط ما سبق ذكره.
3 - إذا اختلف المؤجر والمستأجر في ملك شيء مدفون في المكان المستأجر فهو لمن وصفه منهما في رواية عن أحمد.
4 - اللقيط إذا اختلف فيه اثنان فهو لمن وصفه بأمر خفي في جسده أو نحو ذلك.
5 - المال الذي يدعيه المسلم في الغنيمة من أموال الكفار في الجهاد ويدعي أنه ملكه قد استولى عليه الكفار في غزوهم بلاد المسلمين وعرفه بعينه ووصفه وهي ما تسمى (مسألة الظفر) فهذا المال غن ادعاه بعد القسمة فلا يلتفت إليه وإن ادعاه قبل القسمة فهو له إن وصفه كما سبق.
ففي هذه الصور حكم بالظاهر بالقرائن المرجحة للملك حيث لم يعارضها أصل.
والله أعلم