[المصلحة المرسلة]
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[25 - 10 - 07, 04:31 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فهذا بحث مختصر مبسط في المصلحة المرسلة قصدت منه تسهيل هذه المسألة للإخوة الكرام رجاء أن يدرك من لم يدرس هذا الفن المراد بها و خلاصة كلام أهل العلم فيها.
أولاً: تعريف المصلحة لغةً واصطلاحاً:
- تعريف المصلحة لغة: مأخوذة من الصلاح وهو ضد الفساد.
قال ابن فارس: (الصاد واللام والحاء أصل واحد يدل على خلاف الفساد، يقال: صلح الشيء يصلح صلوحاً، ويقال: صلَح _ بفتح اللام _، وحكى ابن السكيت صلُح يصلُح، ويقال: صلح صُلوحاً .. )
وقال ابن منظور: (والمصلحة: الصلاح، والمصلحة واحد ة المصالح، والاستصلاح: نقيض الاستفساد، وأصلح الشيء بعد فساده: أقامه)
- وأما المصلحة اصطلاحاً:
1 / فقال الغزالي: المصلحة (المحافظة على مقصود الشرع ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم)
2 / وقال الخوارزمي في تعريف المصلحة هي: (المحافظة على مقصود الشرع بدفع المفاسد عن الخلق)
3 / وقال الطوفي: (هي السبب المؤدي إلى مقصود الشارع عبادة أو عادة)
ثانياً: أقسام المصلحة:
تنقسم المصلحة بعدة اعتبارات:
الاعتبار الأول: تقسيمها باعتبار قوتها في ذاتها وتنقسم بهذا الاعتبار ثلاثة أقسام:
أ – مصلحة ضرورية (وهي التي لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة بل على فساد وتهارج وفوت حياة، وفي الآخرة فوت النجاة والنعيم وحصول الخسران) والضروريات هي حفظ الدين والنفس والعقل والمال والنسل وزاد بعضهم العرض والمراد حفظ هذه الضروريات من جانب الوجود ومن جانب العدم.
ب – مصلحة حاجية (وهي ما يفتقر إليهامن حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب) كرخص السفر والمرض، وإباحة الصيد والتمتع بالطيبات مما هو حلال في المأكل والمشرب والملبس والمسكن، وكالبيع والقرض والقسامة، وضرب الدية على العاقلة وتضمين الصناع ونحو ذلك.
ج – مصلحة تحسينية وهي (الأخذ بما يليق من محاسن العادات والتجنب للأحوال المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات) ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق كالطهارة وستر العورة وأخذ الزينة والتقرب بنوافل العبادات وكآداب الأكل والشرب واللباس، وعدم الإسراف او التقتير في المآكل والمشارب والملابس، وكمنع قتل النساء والصبيان والرهبان في الجهاد.
الاعتبار الثاني: تقسيمها من حيث العموم والخصوص إذ تنقسم ثلاثة أقسام:أ – مصالح عامة وهي التي تتعلق بالخلق كافة كقتل المبتدع والزنديق ونحوه.
ب – مصالح تتعلق بالأغلب كتضمين الصناع فهي مصلحة لعامة أرباب السلع.
ج - مصالح خاصة وهي التي تتعلق بشخص معين كفسخ نكاح زوجة المفقود، وانقضاء عدة من تباعدت حيضاتها بالأشهر.
الاعتبار الثالث: تقسيمها باعتبار تحقق وقوعها أو عدمه وتنقسم بهذا الاعتبار ثلاثة أقسام:أ – مقاصد قطعية. ب – مقاصد ظنية. ج - مقاصد وهمية.
الاعتبار الرابع: تقسيمها من حيث اعتبار الشارع لها وتنقسم بهذا الاعتبار ثلاثة أقسام:
أ – المصلحة المعتبرة شرعاً وهي التي شهد الشرع باعتبارها، وقام الدليل على رعايتها من نصٍ أو إجماع.
مثالها: تحريم شرب الخمر لحفظ العقل فحفظ العقل مصلحة ومقصد شرعي معتبر، ومثل وجوب القصاص في القتل العمد العدوان لحفظ النفوس فحفظ النفس مصلحة ومقصد شرعي.
حكمها: هذا النوع من المصالح حجة باتفاق.
ب – المصلحة الملغاة شرعاً وهي التي شهد الشرع ببطلانها وعدم اعتبارها بنص او قياس ويسميها البعض " المناسب الغريب " ومن أمثلة هذا النوع:
1 – القول بتساوي الأخ وأخته في الميراث للأخوة التي تجمع بينهما لكن هذا المعنى ملغى بقوله تعالى: {وإن كانوا إخوةً رجالاً ونساءً فللذكر مثل حظ الأنثيين}.
¥