[تطبيقات لبعض مفاهيم المخالفة]
ـ[ماجد عجلان]ــــــــ[27 - 08 - 07, 04:27 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:
فهذه تطبيقات لمفهوم المخالفة، واخترت خمسة مفاهيم ولكل مفهوم ذكرت تطبيقا عليه وإني أستعين الله في بيان ذلك على النحو التالي:
النوع الأول: مفهوم الصفة:
تعريفه:
قال الإمام الزركشي رحمه الله: [وهو تعليق الحكم على الذات بأحد الأوصاف].
التطبيق:
ما روى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله ........ – وفيه – [وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة].
فذهب الجمهور إلى إشتراط أن تكون البهيمة سائمة حتى تجب فيها الزكاة وهم القائلون باعتبار مفهوم الصفة من المالكية والشافعية والحنابلة وأهل الظاهر وأبي عبيدة من أهل اللغة؛ لأن مفهوم الصفة في قوله: [في سائمتها] أنها إذا لم تكن سائمة فلا زكاة فيها وهي المعلوفة.
قال الإمام الزركشي رحمه الله: [ظاهره أنه حجة قطعاً يستدل به على نفي الزكاة في المعلوفة].
وحُكي الخلاف في اعتبار هذا النوع من المفاهيم عن أبي حنيفة وأصحابه وطائفة من أصحاب مالك والشافعي كابن سريج، والقفال، والجويني، والغزالي، وأكثر المعتزلة، والآمدي.
فقالوا: بعدم إشتراط السوم، وأن الزكاة واجبة في المعلوفة من بهيمة الأنعام لأن المفهوم هنا غير معتبر.
النوع الثاني: مفهوم الشرط:
تعريفه:
للشرط مفهومان: أحدهما يتعلق باصطلاح المتكلمين، والثاني يتعلق باصطلاح النحاة.
والمراد هنا الثاني، فالحكم المعلق على شيء بكلمة [إن، أو إذا] أو ما يقوم مقامهما من الأسماء والظروف الدالة على سببية الأول، ومسببية الثاني فيتعلق الحكم بوجوده إجماعاً وينتفي بعدمه عند القائلين بهذا النوع من المفهوم، ولذلك سموه بمفهوم الشرط.
وقال بهذا النوع من المفاهيم مَنْ قال بمفهوم الصفة، وهم الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة رحمهم الله، وبعض من أنكر مفهوم الصفة كابن سريج والرازي.
التطبيق:
قوله تعالى: {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن}.
فإنه يدل بمنطوقه على وجوب نفقة العدة للمطلقة طلاقاً بائناً إذا كانت حاملاً، ويدل بمفهومه المخالف على عدم وجوب النفقة للمعتدة غير الحامل.
وهذا هو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة القائلين بمفهوم الشرط.
وخالفهم الحنفية وغيرهم، فقالوا بوجوب النفقة للمطلقة البائن سواء كانت حاملاً أو غير حامل، ولم يأخذوا بهذا المفهوم.
النوع الثالث: مفهوم العدد:
تعريفه:
[تعليق الحكم بعدد مخصوص يدل على إنتفاء الحكم فيما عدا ذلك العدد زائداً كان أو ناقصاً].
التطبيق:
حديث مسلم عن عائشة أنها قالت: [كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن].
حيث دلَّ بمنطوقه على ثبوت التحريم بالخمس رضعات، ومفهومه أنها إذا كانت أقل لا يثبت التحريم.
وهذا هو مذهب الحنابلة والشافعية ومالك وداود وبعض الحنفية القائلين باعتبار هذا المفهوم.
وخالف الحنفية فلم يعتبروا هذا المفهوم وأثبتوا التحريم بأقل من خمس رضعات.
النوع الرابع: مفهوم الغاية:
تعريفه:
[الغاية دلالة اللفظ الذي قُيد فيه الحكم بغاية تدل على ثبوت نقيض ذلك الحكم بعدها وتكون الغاية مقيدة بمدة أو بأداة].
وأدوات الغاية هي:
[إلى، حتى، اللام].
التطبيق:
قوله تعالى: {الطلاق مرتان} إلى قوله تعالى: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره}.
فقوله سبحانه: {حتى تنكح زوجاً غيره} يدل على أن غاية تحريم المطلقة ثلاثاً على زوجها أن تنكح زوجاً غيره.
فإذا نكحها فإنها ترجع حلالاً للأول.
وهذا النوع من المفهوم قال به جمهور العلماء من الحنابلة والمالكية والشافعية.
وإليه ذهب معظم نفاة المفهوم كما قال ابن النجار وغيره.
¥