تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[الدلالة و أقسامها عند الأصوليين]

ـ[محمد الجبلي]ــــــــ[01 - 06 - 07, 09:31 م]ـ

[الدلالة و أقسامها عند الأصوليين]

الدلالة هي أن يكون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بالشيء الآخر. و هي أقسام:

إما عقلية: كدلالة الفعل على الفاعل

إما طبيعية: كدلالة حمرة الوجه على الخجل، و صفرته على الوجل

إما وضعية: كدلالة الأقدار على مقدوراتها، و منه دلالة السببب، كالدلوك على وجوب الصلاة.

و هي إما لفظية أو غير لفظية. فاللفظية و هي التي تهمنا هنا، و تنقسم إلى ثلاثة أقسام أيضا:

- دلالة المطابقة: و هي دلالة اللفظ على تمام معناه، كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق.

- دلالة التضمن: و هي دلالة اللفظ على بعض معناه، كدلالة الإنسان على الحيوان.

- دلالة الإلتزام: و هي دلالة اللفظ على لازم معناه، بحيث لا يفهم المعنى من اللفظ مباشرة، و لكن لازم له و مصاحب له، كدلالة السسقف على الحائط، و إلا كيف يكون سقف بدون مستند يستند عليه و هو الحائط.

و للتنبيه فإن الأصوليون يأخذون الأحكام من دلالة المطابقة و التضمن فقط، و يتركون الالتزام لأنه لا ينحصر. قال

الإمام الغزالي: " و إياك أن تستعمل في نظر العقل من الألفاظ ما يدل بطريق الالتزام، لكن اقتصر على ما يدل بطرق المطابقة و التضمن، لأن الدلالة بطريق الالتزام لا تنحصر.

و هذا التقسيم هو تقسيم الجمهور للدلالة، و عليه سار الإمام الشنقيطي في مذكرة أصول الفقه، ونثر الورود على مراقي السعود.

و يعرف هذا التقسيم أيضا بطريقة المتكلمين و تقوم على تحقيق القواعد الأصولية تحقيقا نظريا، تجريدا بعيدا عن تأثير الفروع الفقهية مع العناية بوضع الحدود و التعريفات و تحقيقها، و تأويل النصوص في ضوء معانيها اللغوية. كما يعتني الأصوليون في إطار هده الطريقة بالاستدلال على آرائهم الأصولية، و يهتمون بحشد الأدلة و البراهين النقلية و العقلية على صحة آرائهم و ضعف آراء مخالفيهم، معتمدين في ذلك منهج الجدل في مختلف مسالكه العلمية و المنطقية.

فقد قسم الجمهور من الأصوليين الدلالة اللفظ على المعنى إلى منطوق و مفهوم.

فالمنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق. و ينقسم إلى منطوق صريح و غير صريح.

فالصريح فهو ما وضع اللفظ له فيدل عليه بالمطابقة أو التضمن.

فقوله بالمطابقة و التضمن: تدخل فيه دلالة اللفظ على ما وضع له بالمشاركة أو الاستقلال، و يخرج منه ما لم يوضع اللفظ له .. بل يلزم مما وضع له فيدل عليه بالالتزام

و يدخل في المنطوق: الأمر و النهي والمطلق و المقيد، و العام و الخاص، و المجمل و المبين، و الظاهر و المؤل و غيرها.

أما المنطوق غير الصريح: فهو ما لم يوضع اللفظ له، بل يلزم مما وضع له فيدل عليه بالالتزام.و هو ثلاثة أقسام: إشارة النص، و اقتضاء النص، و إيماء النص.

إشارة النص:

أنها دلالة اللفظ على المعنى ليس مقصودا باللفظ في الأصل، و لكنه لازم للمقصود فكأنه مقصود بالتبع لا بالأصل. كدلالة " أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم " على صحة صوم من أصبح جنبا، لأن إباحة الجماع في الجزء الأخير من الليل الذي ليس بعده ما يتسع للاغتسال من الليل يلزم إصباحه جنبا.

اقتضاء النص:

دلالة الاقتضاء لا تكون أبدا إلا على محذوف دل المقام عليه، و تقديره لا بد منه لأن الكلام دونه لا يستقيم لتوقف الصدق و الصحة عليه. فمثال توقف الصدق عليه: " رفع عن أمتي الخطأ و النسيان" لو قدر ثبوته لأنه إن لم يقدر محذوف أي المؤاخذة بالخطأ كان الكلام كذبا لعدم رفع ذات الخطأ- لأنه كثيرا ما يقع الخطأ من الناس- .. و مثال توقف الصحة شرعا، قوله تعالى:" فمن كان منكم مريضا أو على سفر" أي فأفطر" فعدو من أيام أخر و مثال قوله تعالى:" أو به أذى من رأسه ففدية" أي فحلق شعره.

إيماء النص:

فهي لا تكون إلا على علة الحكم خاصة، و ضابطها: أن يذكر وصف مقترن بحكم في نص من نصوص الشرع على وجه لم يكن ذلك الوصف علة لذلك الحكم لكان الكلام معيبا. و مثاله قوله صلى الله عليه و سلم للأعرابي الذي قال له: هلكت واقعت أهلي في نهار رمضان. أعتق رقبةـ فلو لم يكن ذلك الوقاع علة لذلك اعتق كان الكلام معيبا. و هذه الأقسام الثلاثة هي من دلالة الالتزام. و هي الإمام الشنقيطي من المفهوم و ليس من المنطوق.

هذا من حيث دلالة اللفظ على اللفظ في محل النطق، أي المنطوق.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير