2 - قوله تعالى: {إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء}، والنبيون عام يدخل فيه النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بل زعم بعض المفسرين أنها خاصة في النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فهو يحكم بالتوراة ما لم يوح إليه خلافه.
3 - قوله تعالى: {ل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين} وقوله تعالى: {ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا} وقوله تعالى: {ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين}
4 - حديث أنس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: إن الربيع وهي ابنة النضر كسرت ثنية جارية فطلبوا الأرش وطلبوا العفو فأبوا فأتوا النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فأمرهم بالقصاص فقال أنس ابن النضر أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها فقال: " يا أنس كتاب الله القصاص " فرضي القوم وعفوا فقال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره " رواه البخاري
وكتاب الله المراد قوله تعالى: {وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس} الآية وهي في بني إسرائيل، وهذا هو تفسير جمهور شراح الحديث، وقيل كتاب الله أي حكم الله والأول أظهر.
5 - حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين قال: لما قدم النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء فسئلوا عن ذلك فقالوا هذا اليوم الذي أظفر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون ونحن نصومه تعظيما له فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " نحن أولى بموسى منكم " ثم أمر بصومه " وروى البخاري نحوه عن أبي موسى 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -.
6 - عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كان يسدل شعره وكان المشركون يفرقون رؤوسهم وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم وكان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء ثم فرق رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - رأسه " متفق عليه.
7 - الاستصحاب وبيانه أننا نستصحب الشرائع السابقة ونبقى على الأصل إلا ما ورد في شرعنل مخالفته.
وأما أصحاب القول الثاني فعامة ما استدلوا به خارج عن محل النزاع كقصة قراءة عمر لورقة من التوراة مع ضعف القصة وهي عند أحمد والبغوي في شرح السنة ولو صحت فهي محمولة على أخذ الحكم من التوراة مباشرة وهو خارج عن محل النزاع.
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[26 - 06 - 07, 09:28 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ذهب ابن حزم رحمه الله في الاحكام في اصول الاحكام:الى ان شرع من قبلنا ليس شرع لنا , هل ان هذه المسألة خلافية بين العلماء؟
ـ[مجاهد الحسين]ــــــــ[26 - 06 - 07, 10:07 ص]ـ
وقيل في هل شرع من عنّا مضى
شرع لنا في غير ما الشرع اقتضى
بالمنع والجواز والتفصيل
بمنع غير شرعة الخليل
(مرتقى الوصول إلى علم الوصول) لابن عاصم الأندلسي
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[26 - 06 - 07, 03:29 م]ـ
أخي الكريم حسين إبراهيم وفقني الله وإياك ما تسأل عنه هو ما ذكرته لك سابقاً فالمسألة خلافية وابن حزم يرى عدم حجية شرع من قبلنا كما في كتابه الإحكام (5/ 149) الباب الثالث والثلاثون.
وللفائدة ابن حزم لا يحتج إلا بأربعة أدلة فقط:
1 - الكتاب.
2 - السنة.
3 - إجماع الصحابة فقط، ويلحق به أقل ما قيل لكونه إجماعاً ضمنياً.
4 - الاستصحاب.
وحيث كانت النصوص محصورة والحوادث والوقائع غير محصورة كان لا بد له من مستند يثبت به الأحكام وهو إما القياس على المنصوص كما هو مسلك الجمهور وهو يرفضه أو الاستصحاب وهو ملجأ ابن حزم ولذا حمَّل الاستصحاب ما لا يحتمل كما ذكر ابن القيم _ رحمه الله _ في إعلام الموقعين.
وهو لا يحتج بإجماع ما بعد الصحابة ولا القياس ولا الاستحسان ولا المصلحة المرسلة ولا سد الذرائع ولا العرف ولا شرع من قبلنا ولا قول الصحابي.
وينظر للفائدة: الدليل عند الظاهرية للدكتور نور الدين الخادمي (رسالة دكتوراه)، الظاهر عند ابن حزم دراسة أصولية فقهية للدكتور أحمد عيسى يوسف العيسى.
وأما مسألة شرع من قبلنا فأجود ما رأيت فيها كتاب (الشرائع السابقة ومدى الاحتجاج بها) لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الدرويش وهو رسالة دكتوراه بإشراف الدكتور عبد الغني عبد الخالق وقد نوقشت عام 1398 هـ أي قبل ثلاثين سنة في جامعة الأزهر ونالت مرتبة الشرف الأولى.
ـ[مجاهد الحسين]ــــــــ[27 - 06 - 07, 01:43 ص]ـ
فوائد جليلة يا ابا حازم.
شكر الله لك.
¥