الفقرة الثامنة: إن كان الأمر مما يدوم ويتكرر وقوعه كان السكوت إجماعا
اختاره إمام الحرمين في آخر المسألة وتبعه الغزالي في المنخول، وجعل الهندي الخلاف في هذه الصورة بين القائلين بأن الإجماع السكوتي إجماع وحجة، واختار أنه إجماع وحجة.
ـ[محمد حاج عيسى]ــــــــ[30 - 07 - 07, 12:50 م]ـ
الفرع الثاني: المنقول عن الشافعي
كما اختلفت المذاهب في المسألة وتعددت، فإن المنقول عن الشافعي رحمه الله تعالى قد اختلف وتعدد:
الفقرة الأولى: الإجماع السكوتي حجة وإجماع
حكاه الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني عن الشافعي ولو لم نقطع ببلوغه إليهم، وابن تيمية وابن القيم حيث نسبوه للجماهير وخصوا بالخلاف بعض المتكلمين وقليل من المتأخرين، وقال النووي في شرح الوسيط: «لا تغترن بإطلاق المتساهل القائل بأن الإجماع السكوتي ليس بحجة عند الشافعي، بل الصواب من مذهب الشافعي أنه حجة وإجماع وهو موجود في كتب أصحابنا العراقيين في الأصول ومقدمات كتبهم في الفروع كتعليقة الشيخ أبي حامد والحاوي ومجموع المحاملي والشامل وغيرهم» وقال العلائي منهم من عزاها أي الطريقة إلى الشافعي.
قال الزركشي: «ويشهد له أن الشافعي رحمه الله تعالى احتج في كتاب الرسالة لإثبات العمل بخبر الواحد وبالقياس أن بعض الصحابة عمل به ولم يظهر من الباقين إنكار لذلك فكان إجماعا، إذ لا يمكن نقل ذلك نصا عن جميعهم، بحيث لا يشذ منهم أحد، وإنما نقل عن جمع مع الاشتهار بسكوت الباقين».
الفقرة الثانية: الإجماع السكوتي ليس بحجة ولا إجماع
قال الجويني: «فظاهر مذهب الشافعي .. أن ذلك لا يكون إجماعا …فالمختار إذا مذهب الشافعي فإن من ألفاظه الرشيقة في المسألة لا ينسب إلى ساكت قول ومراده أن سكوت الساكتين له محملان أحدهما موافقة القائل كما يدعيه الخصم، والثاني تسويغ ذلك القول الواقع في محل الاجتهاد لذلك القائل».
ونسبه إليه أيضا الرازي والآمدي وابن الحاجب والقرافي والهندي والطوفي.
الفقرة الثالثة: لا حجة في الإجماع إلا في الأمور المعلومة من الدين بالضرورة
وقال الشيخ أحمد شاكر: «وهذا الذي صرح به الشافعي أن الإجماع إنما هو في المسائل المعلومة من الدين بالضرورة قد صرح بنحوه في كتبه الأخرى. [يعنى غير جماع العلم] …وهذا الرأي هو الرأي الصحيح في الإجماع ولا إجماع غيره». وهذا القول مفاده رد الإجماع السكوتي وغيره إذا لم يكن من هذا الجنس. وقال محمد أبو زهرة أيضا: «وبهذا نرى أن الشافعي ? ينتهي به الأمر في الإجماع إلى وضعه في دائرة ضيقة وهي جمل الفرائض التي يعد علمها من العلم الضروري في هذه الشريعة الشريفة».
الفقرة الرابعة: أنه حجة وليس بإجماع
اختار هذا القول أبو بكر الصيرفي كما سبق وقال: «هذا هو الأشبه بمذهب الشافعي بل هو مذهبه».
وقال السمرقندي في الميزان: «وروي عن الشافعي أنه قال: لا أقول إنه إجماع، ولكن أقول لا أعلم فيه خلافا تحرزا عن احتمال الخطأ».
الفقرة الخامسة: في القديم حجة وإجماع وفي الجديد ليس بحجة ولا إجماع
قال الباقلاني: «وللشافعي رضي الله عنه ما يدل على المذهبين وآخر أقواله الذي استقر عليه أنه ليس بإجماع، فإنه قال: لا ينسب لساكت قول. وهو يعني هذه المسألة».
قال الزركشي: «وعزاه جماعة إلى الشافعي منهم القاضي واختاره وقال إنه آخر أقواله، ولهذا قال الغزالي في المنخول والإمام الرازي والآمدي: إن الشافعي نص عليه في الجديد».
الفقرة السادسة: للشافعي قولان في الجديد
قال الزركشي بعد أن حكى عنه ما يؤيد القول الأول [أنه حجة وإجماع]: «لكنه صرح في موضع آخر من الأم بخلافه فقال: «… وفيه دلالة على أنهم مسلمون لحاكمهم وإن كان رأيهم على خلاف رأيه. قال: فلا يقال لشيء من هذا إجماع، ولكن ينسب إلى أبي بكر فعله وإلى عمر فعله وإلى علي فعله، ولا يقال لغيرهم ممن أخذ منهم موافقة ولا اختلاف، ولا ينسب لساكت قول ولا عمل، وإنما ينسب إلى كل قوله وعمله، وفي هذا ما يدل على أن إدعاء الإجماع في كثير من خاص الأحكام ليس كما يقول من يدعيه. وحينئذ يحتمل أن يكون له في المسألة قولان كما حكاه ابن الحاجب وغيره».
الفقرة السابعة: رده إذا كان القائل حاكما دوم ما إذا كان مفتيا
قال الزركشي: «ويحتمل أن ينزل القولان على الحالين، فقول النفي على ما إذا صدر من حاكم، وقول الإثبات على إذا صدر من غيره، والنص الذي سقناه من الرسالة شاهد لذلك».
الفقرة الثامنة: تخصيص القبول بعصر الصحابة
حكاه الزركشي عن بعض المتأخرين.
الفقرة التاسعة: تخصيص القبول بالأمور التي تعم بها البلوى
حكاه الزركشي عن بعض المتأخرين أيضا.
الفقرة العاشرة: إن كان الساكتون أقل كان إجماعا
حكاه السرخسي عن الشافعي، واستغربه الزركشي.
الفقرة الحادية عشرة: أنه حجة وإجماع إن كان مما يدوم أو يتكرر
نسبه إليه إلكيا وابن التلمساني شارح المعالم.
¥