) إِنْ تُبْدُوا شَيْئاً أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً) (الأحزاب:54)) مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلا تَسْمَعُونَ) (القصص: الآية71)
6 - المعرّف بالإضافة مفرداً كان أم مجموعاً؛ كقوله تعالى: {وأذكروا نعمة الله عليكم) (آل عمران: 103)
7 - المعرف بأل الاستغراقية مفرداً كان أم مجموعاً؛ كقوله تعالى:) وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفاً) (النساء: الآية28)) وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِم) (النور: الآية59)
وأما المعرف بأل العهدية، فإنه بحسب المعهود فإن كان عامًّا فالمعرَّف عام، وإن كان خاصًّا فالمعرَّف خاص، مثال العام قوله تعالى:) إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَراً مِنْ طِينٍ * فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ* فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ) (صّ:71 - 73)
ومثال الخاص قوله تعالى:) كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولاً*فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذاً وَبِيلاً) (المزمل:15 - 16)
وأما المعرف (بأل) التي لبيان الجنس؛ فلا يعم الأفراد، فإذا قلت: الرجل خير من المرأة، أو الرجال خير من النساء، فليس المراد أن كل فرد من الرجال خير من كل فرد من النساء، وإنما المراد أن هذا الجنس خير من هذا الجنس، وإن كان قد يوجد من أفراد النساء من هو خير من بعض الرجال.
العمل بالعام:
يجب العمل بعموم اللفظ العام حتى يثبت تخصيصه؛ لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها، حتى يقوم دليل على خلاف ذلك.
وإذا ورد العام على سبب خاص وجب العمل بعمومه؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، إلا أن يدل دليل على تخصيص العام بما يشبه حال السبب الذي ورد من أجله فيختص بما يشبهها.
مثال ما لا دليل على تخصيصه: آيات الظهار؛ فإن سبب نزولها ظهار أوس بن الصامت، والحكم عام فيه وفي غيره.
ومثال ما دل الدليل على تخصيصه قوله صلّى الله عليه وسلّم: "ليس من البر الصيام في السفر" (12) ( http://ebook/binothaimeen_com-09.htm#_ftn1) ، فإن سببه أن النبي صلّى الله عليه وسلّم كان في سفر فرأى زحاماً ورجلاً قد ظُلِّل عليه فقال: "ما هذا"؟ قالوا: صائم. فقال: "ليس من البر الصيام في السفر" (13) ( http://ebook/binothaimeen_com-09.htm#_ftn2).
فهذا العموم خاص بمن يشبه حال هذا الرجل؛ وهو من يشق عليه الصيام في السفر، والدليل على تخصيصه بذلك أن النبي صلّى الله عليه وسلّم كان يصوم في السفر حيث كان لا يشق عليه، ولا يفعل صلّى الله عليه وسلّم ما ليس ببر
(12) ( http://ebook/binothaimeen_com-09.htm#_ftnref1) رواه البخاري (1946) كتاب الصوم، 36 - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظلل عليه واشتد الحر، ليس من البر الصوم في السفر. ومسلم (1115) كتاب الصوم، 15 - باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية إذا كان سفره مرحلتين فأكثر.
(13) ( http://ebook/binothaimeen_com-09.htm#_ftnref2) انظر: البخاري (1945) كتاب الصوم، 35 - باب. ومسلم (1122) كتاب الصيام، 17 - باب التخيير في الصوم والفطر في السفر.
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[25 - 08 - 07, 04:33 م]ـ
الخاص
الخاص لغة: ضد العام.
واصطلاحاً: اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد، كأسماء الأعلام والإشارة والعدد.
فخرج بقولنا: (على محصور) العام.
والتخصيص لغة: ضد التعميم.
واصطلاحاً: إخراج بعض أفراد العام.
والمخصِّص - بكسر الصاد -: فاعل التخصيص وهو الشارع، ويطلق على الدليل الذي حصل به التخصيص.
ودليل التخصيص نوعان: متصل ومنفصل.
فالمتصل: ما لا يستقل بنفسه.
والمنفصل: ما يستقل بنفسه.
فمن المخصص المتصل:
أولاً: الاستثناء وهو لغة: من الثني، وهو رد بعض الشيء إلى بعضه؛ كثني الحبل.
واصطلاحاً: إخراج بعض أفراد العام بإلا أو إحدى أخواتها، كقوله تعالى:) إِنَّ الْأِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ) (العصر:2 - 3)
فخرج بقولنا: (بإلا أو إحدى أخواتها)؛ التخصيص بالشرط وغيره.
شروط الاستثناء:
¥