والإجماع حجة على العصر الثاني، وفي أي عصر كان، ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح، فإن قلنا: انقراض العصر شرط يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد ولهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم.
والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه.
وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد.
[الأخبار]
وأما الأخبار، فالخبر ما يدخله الصدق والكذب، وقد يقطع بصدقه أو كذبه.
والخبر ينقسم قسمين: إلى آحاد ومتواتر.
فالمتواتر ما يوجب العلم، وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب عن مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه فيكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع.
والآحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم، وينقسم قسمين: إلى مرسل ومسند، فالمسند ما اتصل إسناده، والمرسل ما لم يتصل إسناده، فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة، إلا مراسيل سعيد بن المسيب، فإنها فتشت فوجدت مسانيد.
والعنعنة تدخل على الإسناد، وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول: حدثني وأخبرني، وإن قرأ هو على الشيخ فيقول: أخبرني، ولا يقول: حدثني.
وإن أجازه الشيخ من غير رواية فيقول: أجازني أو أخبرني إجازة.
[القياس]
وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم.
وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه.
فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة الحكم.
وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم.
وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين، فيلحق بأكثرهما شبهاً.
ومن شرط الفرع أن يكون مناسباً للأصل، ومن شرط الأصل أن يكون ثابتاً بدليل متفق عليه بين الخصمين.
ومن شرط العلة أن تطرد في معلولاتها، فلا تنتقض لفظاً ولا معنى.
ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات.
والعلة هي الجالبة، والحكم هو المجلوب للعلة.
[الحظر والإباحة والاستصحاب]
وأما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول: إن الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل وهو الحظر.
ومن الناس من يقول بضده، وهو أن الأصل في الأشياء على الإباحة إلا ما حظره الشرع.
ومعنى استصحاب الحال: أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي.
وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي، والموجب للعلم على الموجب للظن، والنطق على القياس، والقياس الجلي على الخفي.
فإن وجد في النطق ما يغير الأصل وإلا فيستصحب الحال.
[الاجتهاد والإفتاء والتقليد]
ومن شرط المفتي أن يكون عالماً بالفقه أصلاً وفرعاً، خلافاً ومذهباً.
وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، عارفاً بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها.
ومن شرط المستفتي: أن يكون من أهل التقليد، فيقلد المفتي في الفتيا.
وليس للعالم أن يقلد.
والتقليد قبول قول القائل بلا حجة، فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسمى تقليداً.
ومنهم من قال: التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، فإن قلنا: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول بالقياس، فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليداً.
وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض، فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد، فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فيها وأخطأ فله أجر.
ومنهم من قال: كل مجتهد في الفروع مصيب.
ولا يجوز أن يقال: كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب، لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين.
ودليل من قال: ليس كل مجتهد في الفروع مصيباً، قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد)).
وجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطأ المجتهد وصوبه أخرى.
ـ[عبدالله الوائلي]ــــــــ[25 - 08 - 07, 04:13 م]ـ
وهذا رابط فيه المتن المكتوب والصوتي:
http://www.islamacademy.net/library/bviewer.asp?fId=734&lang=Ar
ـ[أبوعبدالرحمن العيني]ــــــــ[26 - 08 - 07, 12:00 م]ـ
شكراً أخي / عبدالله الوائلى
لقد أفرجة عني أفرج الله همك وجزاك الله خيراً
ـ[أبوعبدالرحمن العيني]ــــــــ[26 - 08 - 07, 12:24 م]ـ
شكراً أخي / عبدالله الوائلى
لقد أفرجة عني أفرج الله همك وجزاك الله خيراً