تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أ-إن كان عملهم الاجتهادي الذي اتفقوا عليه واقعاً في عصر الصحابة،فالإمام مالك وغيره من الأئمة متفقون على ان الاجماعات الاجتهادية التي استمر الاتفاق عليها حتى نهاية عصرهم حجة شرعية لا يسوغ لأحد خلافها.

ب- أما إن كان عملهم الاجتهادي واقعاً بعد عصر الصحابة الى عصر مالك فهو معترك النزال، وقد اختلف المالكية في حكم هذا النوع عند الإمام:

أولاً: قرر معظم المالكية أنه ليس بحجة، ولا فيه ترجيح على غيره من الأدلة الظنية. وهو قول كبراء مالكية بغداد.

ثانياً: ذهب بعض المالكية الى أنه ليس بحجة ولكن لاتفاقهم -لمزيد فضلهم- قوة يترجح بها على خصوص اجتهاد غيرهم.

وأيد هذا الرأي ابن رشد الجد وابو العباس القرطبي.

ثالثاً: ذهبت جماعة من مالكية المغرب الى أن عمل أهل المدينةفيما طريقه الاجتهاد حجة عند مالك.

ومتمسك هذه الجماعة كون أهل المدينة أعرف بوجوه الاجتهاد، وابصر بطرق الاستنباط، لما لهم من المزية في معرفة أسباب خطاب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -،ومعاني كلامه ومخارج ألفاظه، مما ليس لغيرهم ممن نأى عنه وبعُد. وقد ثبت أن من حصلت له هذه المزية كان حجة على غيره.

والذي عليه اهل التحقيق من المالكية أن لا حجة في هذا ولا يصح عن مالك اعتماده حجة. وقد نص غير واحد منهم على ذلك.

قال القاضي عبد الوهاب: إن هذا ليس إجماعاً ولا حجة عند المحققين.وإنما يجعله حجة بعض أهل المغرب من أصحابه، وليس هؤلاء من ائمة النظر والدليل، وإنما هم أهل تقليد.

وقال ابن رشيق: نسب أبو حامد وغيره من الشافعية الى مالك 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - انه يقول:لا حجة إلا في إجماع أهل المدينة عن رأي واجتهاد.

وجعلوا ذلك سبباً في الطعن في مقاله والإزراء بمذهبه. وهذا جهل عظيم بمذهب هذا الإمام .... وكيف يجوز أن يُنسب الى هذا الإمام أو غيره ما لا يثبت نقله من طريق صحيح.

انتهى

نقلاً مختصراً من كتاب منهج الاستدلال بالسنة في المذهب

المالكي

تأليف: مولاي الحسين بن الحسن الحيان

والله أعلم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير