تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبوصخر]ــــــــ[21 - 09 - 07, 08:45 م]ـ

ما شاء الله لا قوة الا بالله.

جزاك الله خيرا أخي الفاضل [أبوحازم] على ما أتحفتنا به و متّعكم الله بالصحة و العافية.

ـ[أم خلاد]ــــــــ[21 - 09 - 07, 11:53 م]ـ

جزاكم الله خيرا شيخنا أبا حازم

فقد كفيت ووفيت زادك الله من فضله

ـ[أم خلاد]ــــــــ[22 - 09 - 07, 06:29 م]ـ

شيخنا الفاضل هل من الممكن أن تنقل لي قول الجصاص في كتابه (الفصول في الأصول)

وكذلك قول البخاري في كشف الأسرار مع ذكر الطبعة, وشكر الله سعيك

ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[23 - 09 - 07, 12:00 ص]ـ

ذكر الجصاص في (1/ 502) باب الكلام في الأخبار واختلاف الناس في أصول الأخبار:

ثم ذكر أقسام الخبر بعد ذلك في (1/ 506) فقال: غن الأخبار على ضربين: متواتر وغير متواتر) ثم ذكر أن المتواتر على ضربين: ضرب يعلم بخبره باضطرار ومن غير نظر ولا استدلال ثم تكلم عنه ثم قال في (1/ 518 - 519):

(فأما القسم الثاني من قسمي التواتر وهو ما يعلم صحته بالاستدلال فإن ابا الحسن رحمه الله كان يحكي عن أبي يوسف أن نسخ القرآن بالسنة إنما يجوز بالخبر المتواتر الذي يوجب العلم كخبر المسح على الخفين، فهذا الذي ذكره من قوله يدل على أنه كان يرى أن من الأخبار المتواترة ما يعلم صحتها بالاستدلال، لأن هذه صفة المسح على الخفين؛ إذ لا يمكن لأحد أن يدعي في ثبوته وصحته علم اضطرار، وقد حكينا عن عيسى بن أبان رحمه الله في صدر الباب أن الخبر المتواتر عنده هو الذي يوجب علم الضرورة وأنه لم يجعل ما ليست هذه منزلته من خبر التواتر.

قال أبو بكر رحمه الله: ومن نظائر المسح على الخفين من الأخبار: ما روي عن النبي عليه السلام في تحريم التفاضل في الأصناف الستة وما روي عنه عليه السلام من إباحة متعة النساء ثم حظرها بعد الإباحة ومثله أخبار الرجم وأشباه ذلك من الأخبار التي نقلها عن النبي عليه السلام جماعة يمتنع في مثلهم وقوع التواطؤ عليه أو وقوع السهو والغلط فيه فنعلم بتأملنا حالها أنها صحيحة ولا توجب العلم الضروري؛ لأنا (إذا) لم نتأمل حال هذه الخبار ولم نستدل على صحتها لما وقع لنا العلم بخبرها ... )

و قال السرخسي في أصوله (1/ 291 - 292): (اختلف مشايخنا فيما هو متواتر الفرع آحاد الأصل من الأخبار وهو الذي تسميه الفقهاء في حيز التواتر والمشهور من الأخبار فكان أبو بكر الرازي رحمه الله يقول هذا أحد قسمي المتواتر على معنى أنه يثبت به علم اليقين ولكنه علم اكتساب .. )

وقال البخاري في كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي (2/ 674) بعد أن عرف المشهور: (وأما حكمه فقد اختلف فيه فذهب بعض أصحاب الشافعي إلى أنه ملحق بخبر الواحد فلا يفيد إلا الظن وذهب أبو بكر الجصاص وجماعة من أصحابنا إلى أنه مثل المتواتر فيثبت به علم اليقين لكن بطريق الاستدلال لا بطريق الضرورة وإليه ذهب بعض أصحاب الشافعي فقد ذكر في القواطع خبر الواحد الذي تلقته المة بالقبول يقطع بصدقه مثل خبر عبد الرحمن بن عوف في أخذ الجزية وخبر أبي هريرة في تحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها أو خبر حمل بن مالك في الجنين وما أشبه هذه الأخبار ... )

وما ذكره عن السمعاني في القواطع لا يلزم منه أن يكون المشهور من المتواتر لكوه يفيد العلم فخبر الاحاد قد يفيد العلم عند كثير من أهل العلم بل هو قول الأئمة الأربعة إذا احتفت به القرائن.

قال السمعاني رحمه الله في القواطع (2/ 256 - 257): (ومنها خبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول وعملوا به لأجله فيقطع بصدقه وسواء عمل الكل به أو عمل البعض وتأوله البعض ... ) ثم ذكر الأمثلة السابقة وقد ذكر مثل ذلك الشيرازي في اللمع (ص 39)

تنبيه:

- ينبغي أن يعلم أن من أهل العلم من جعل المستفيض هو المشهور فيكون أقله ثلاثة.

- ومنهم من جعل المستفيض والمتواتر شيئاً واحدا كالسمعاني في القواطع (2/ 234 - 235)،

- ومنهم من جعل المستفيض ما رواه اثنان فأكثر كما ذكر الشيرازي وابن السبكي في الإبهاج.

- ومنهم من جعل المستفيض ما اشتهر بين علماء الحديث ولا يحده بحد كأبي إسحاق الأسفراييني. البرهان (1/ 584) المنخول (ص 244)

- ومنهم من يجعل المستفيض من المشهور.

- وهناك من يجعل المستفيض أقوى مرتبة من المتواتر فهو الذي يعرفه كل المسلمين برهم وفاجرهم صغيرهم وكببيرهم وهذا ما ذكره الماوردي في أدب القاضي (1/ 371 - 372)

طبعات الكتابين:

أصول الجصاص المسمى الفصول في الأصول لأبي بكر أحمد بن علي الجصاص المتوفى سنة 370هـ - ضبط نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه د. محمد محمد تامر - طبعة دار الكتب العلمية بيروت لبنان - الطبعة الأولى 1420هـ / 2000م

كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي لعلاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري المتوفى سنة 730هـ -ضبط وتعليق وتخريج محمد المعتصم بالله البغدادي - طبعة دار الكتاب العربي بيروت لبنان - الطبعة الأولى 1411هـ / 1991م

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير