تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقد يعبر عنه بعضهم بقوله: (إن ما رُتِّب على مجموعٍ لم يلزم حصوله في بعض ذلك المجموع إلا إذا دل الدليل على إلغاء بعض ذلك المجموع و عدم اعتباره، فيكون وجوده كعدمه و يبقى ما عداه معتبراً)

ففي المثال الذي ذكرته رتب الحكم على مجموع أمرين: إحسان الوضوء، والذكر الوارد. فمن أتى بأحدهما كمن أتى بالذكر ولم يحسِن وضوءه: فالأصل أنه لا يحصِّل هذا الفضل .. إلا إذا جاء دليل آخر يدل على أن الاكتفاء بأحدهما كافٍ لتحصيل الفضل الوارد. والله أعلم.

مثال آخر:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم [صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته و في سوقه خمسا و عشرين ضعفا و ذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة و حط عنه خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم صل عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه و لا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة].

قال في إحكام الإحكام (1/ 190): (فاللفظ يقتضي أن النبي صلى الله عليه و سلم حكم بمضاعفة صلاة الرجل في الجماعة على صلاته في بيته وسوقه بهذا القدر المعين وعلل ذلك باجتماع أمور منها: الوضوء في البيت و الإحسان فيه و المشي إلى الصلاة لرفع الدرجات و صلاة الملائكة عليه ما دام في مصلاه، وإذا علل هذا الحكم باجتماع هذه الأمور فلا بد أن يكون المعتبر من هذه الأمور موجوداً في محل الحكم، وإذا كان موجوداً فكل ما أمكن أن يكون معتبراً منها فالأصل: أن لا يترتب الحكم بدونه فمن صلى في بيته في جماعة لم يحصل في صلاته بعض هذا المجموع وهو المشي الذي به ترفع له الدرجات و تحط عنه الخطيئات فمقتضى القياس أن لا يحصل هذا القدر من المضاعفة له لأن هذا الوصف أعني المشي إلى المسجد مع كونه رافعاً للدرجات حاطاً للخطيئات لا يمكن إلغاؤه و هذا مقتضى القياس في هذا اللفظ إلا أن الحديث الآخر وهو الذي يقتضي ترتيب هذا الحكم على مطلق صلاة الجماعة يقتضي خلاف ما قلناه و هو حصول هذا المقدار من الثواب لمن صلى جماعة في بيته فيتصدى النظر في مدلول كل واحد من الحديثين بالنسبة إلى العموم).

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير