تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال بدر الدين الزركشي: [و لم يعدهم المحققون من أحزاب الفقهاء .... و أخرجوهم من أهل الحل و العقد.

البحر المحيط: 6/ 291].

و ممن وافق هذا القول من أهل العلم:

1: أبو الحسن الكرخي.

2: أبو بكر الجصاص الرازي ,في كتاب: الفصول في الأصول 3/ 296.

3: الحموي ,في كتابه: غمز عيون البصائر في شرح الأشباه و النظائر 3/ 299.

4: ابن عابدين من الحنفية: حاشية ابن عابدين 6/ 99.

5: و من المالكية - القاضي أبو بكر الباقلاني: نقاه عنه ابن الصلاح في [الفتاوى ص 67]. و القرطبي في [المفهم 1/ 543]. و الزركشي في [البحر 4/ 471].

6: ابن بطال في كتابه [شرح صحيح البخاري 1/ 352].

7: القاضي أبو بكر ابن العربي في كتابيه [العواصم من القواصم:257] و [عارضة الأحوذي 10/ 108].

8: الدرديري في كتابه [بلغة السالك لأقرب المسالك 2/ 389].

9: عليش في كتابه [فتح العلي المالك فبي الفتوى على مذهب الإمام مالك 1/ 101.96]

و به قال من الشافعية.

10: أبو العباس ابن سريج.

11: أبو إسحاق الإسفرائيني.

12: أبو علي ابن أبي هريرة.

13: القاضي أبو الحسن المروزي في [فتاوى القاضي حسين].

14: أبو المعالي الجويني في [البرهان 2/ 819].

15: أبو حامد الغزالي:نقلها عنه في البحر المحيط: 4/ 472.و صاحب كتاب:حاشية العطار على شرح جمع الجوامع:2/ 242.

و حكي عن النووي الجزم بعدم الإعتداد بقولهم نقله السوطي في كتابه [تدريب الراوي 2/ 192] عن النووي في شرح صحيح مسلم , و رجح هذا القول صلاح الدين الصفدي في [الوافي بالوفيات:3/ 475] , و ولي الله العراقي في [طرح التثريب شرح التقريب:2/ 37].و نقله أبو منصور البغداي عن طائفة من المتأخرين.

و به قال نجم الدين الطوفي من الحنابلة في [التعيين في شرح الأربعين ص 244].

- استدل أصحاب هذا القول بمايلي:.

1: أن معظم الشريعة صدر عن الإجتهاد , و النصوص لاتفي بالعشر من معشار الشريعة ,فبإنكارهم القياس و الإجتهاد يكونون ملتحقين بالعوام و كيف يدعون الإجتهاد ,و لا إجتهاد عندهم , و إنما غاية التصرف التردد على ظواهر النصوص. [البرهان:1/ 818.]

2: أن من أنكر القياس لا يعرف طرق الإجتهاد , و إنما هو متمسك بالظواهر ,فهوكالعامي الذي لا معرفة له. [البحر المحيط:4/ 472].

3: أنهم لم يبلغوا درجة الإجتهاد ,ولا يعتبر في الإجماع إلا من له أهلية النظر و الإجتهاد.

4:أنه قد أظهر الدليل القاطع على أصل القياس ,و هو هو لا يحتمل المنازعة فيه لظهوره ,و قد نازع الظاهرية فيه.

و مما يتبين من تعليلات القائلين بعدم الإحتجاج بخلاف الظاهرية أنهم يدورون حول معنى واحد و إن اختلفت العبارات و هو.

أن الظاهرية عندما أنكروا القياس خرجوا عن دائرة العلم و أهله و صاروا في دائرة العوام أو الجهال أو المبتدعة أو المباهتين.

ـ القول الثاني: أن خلافهم معتبر مطلقا.

و ممن قال به القاضي عبد الوهاب البغدادي من المالكية قاله في كتاب [الملخص] و نقله عنه الزركشي في البحر [4/ 472].

و به من الشافعية أبو منصور البغدادي و حكى أنه الصحيح من مذهب الشافعية و نسب هذا القول لابن عمرو ابن الصلاح و قال به الذهبي في [السير 13/ 104] ,و ابن السبكي في طبقات الشافعية [2/ 289] ,و هو رأي أكثر الحنابلة.

و اختاره غير واحد من المحقيقين كالعلامة ابن القيم في [زاد المعاد:5/ 331 كتاب الظهار] و [إعلام الموقعين:2/ 277.182].

و كذلك الصنعاني في [العدة:1/ 140] و الشوكاني في [أرشاد الفحول:ص 81] و الشنقيطي في [نثر الورود على مراقي السعود:2/ 428].

و نسبه للمحقيقين من علماء الأصول.

استدل أصحاب هذا القول بما يلي:.

1: أن ماتفرد به الظاهرية هو من قبيل مخالفة الإجماع الظني ,و تندر مخالفتهم للإجماع القطعي.

السير للذهبي [13/ 104].

2: أن هؤلاء المخالفين في القياس كلا أو بعضا, هم من بعض الأمة ,فلابد من الإعتداد بخلافهم.

إرشاد الفحول للشوكاني ص:210.

3: أن قول الظاهرية اجتهاد منهم ,و من لم يعتد بخلافهم كان هذا اجتهاد منهم ,فكيف يرد اجتهاد بمثله.

السير [13/ 105] و نقله عنه الصفدي في [الوافي:13/ 474].

ـ القول الثالث: أن خلافهم معتبر في غير المسائل القياسية ,و أما المسائل القياسية فلا اعتبار بقولهم ,وهو قول أبي الحسن الأبياري.

ـ القول الرابع:أن خلافهم معتبر فيما خالف القياس الخفي دون القياس الجلي ,و هو قول ابن الصلاح.

شرح جمع الجوامع للمحلي [2/ 340]. تيسير التحرير للباد شاه [4/ 76.4/ 78].

قال: [و الذي أجيب به بعد الإستخارة و الإستعانة بالله أن داود يعتبر قوله و يعتد به في الإجماع فيما خالف فيه القياس الجلي].

نقله عنه النووي في [تهذيب الأسماء و اللغات:1/ 184].

و صلى الله على نبينا محمد و على أله و صحبه.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير