تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[09 - 02 - 04, 10:41 ص]ـ

لا يا شيخنا الكريم صاحب الفضل / رضا .. لا يجوز الإنكار .. لأن المسألة من أشكل المسائل، و لو صح الإنكار لكنا أولى به من غيرنا لأن الجمهور معنا .. و لو قلتم لي: المقياس بالأدلة لا بالجمهور و عليه يتفرع الإنكار، فأقول: الأدلة نفسها هي التي تحدد ننكر أو لا ننكر و الجمهور فهم الأدلة على خلاف فهمكم و كثير من الناس حين درس الأصول و أحوال المطلق مع المقيد و قرأ المسألة في الفروع و كيفية تخريجها على الأصول رجع عن القول بالحرمة و عن الإنكار على المخالف فيها ...

أما أن نفهم نحن فهما خاصا في المسألة و نلزم غيرنا بهذا الفهم ثم ننكر بناءا على هذا (الفهم) فهذا لا يصح البتة شيخنا، و لا أظنكم تنكرون ذلك

شيخنا الفاضل ... نجعل فهمنا في مقابل فهم غيرنا

لا نجعل أدلتنا في مقابل فهم غيرنا لنأتي و نقول / هؤلاء يقدمون قولهم على قول الرسول

لا بل هؤلاء يقدمون فهمهم على فهمكم ... أما قول الرسول فواحد

و قد أصابني الضيق حين علمت أن الشيخ الحويني ـ حفظه الله ـ حين تكلم على مسألة الزواج بدون ولي على مذهب الحنفية ـ رضي الله تعالى عنهم ـ قال: أنظر .. إن هؤلاء يضعون فهم العلماء في مقابل فهم الرسول ..

بالله عليكم شيخنا هل هذا الكلام يقال؟

و كانه يوهم أن الحنفية ما فهموا حديث (لا نكاح إلا بولي) ...

و لو قرأ هؤلاء في تفصيل المسألة في (فتح القدير) لابن الهمام لاحترموا أنفسهم ... و كفوا عن هذه الطريقة السطحية .. و هي إنزال فهمهم للنص محل النص نفسه في حالته القطعية ـ أي الدلالة ـ ثم يدفعون به فهم غيرهم، و الذي يكون عادة أو غالبا أرجح من فهمهم السطحي للمسائل

ـ[أبو خليفة العسيري]ــــــــ[10 - 02 - 04, 12:55 ص]ـ

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه

لعلّ المخيلة يوصف بها الباطن والظاهر

فللمخيلة أفعال كما للنفاق أفعال

والخيلاء الكبر، وفي الحديث أن من الكبر بطر الحق وغمط الناس

وقول النبي صلى الله عليه وسلم (إسبال الإزار من المخيلة) على هذا ليس للتغليب _ أي لأن غالب من يفعله إنما يفعله خيلاء _، وإنما هو كقوله صلى الله عليه وسلم (ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصا .. ) الحديث.

فكما أن الكذب في الحديث من النفاق العملي الذي قد لا يلزم منه نفاق اعتقادي، فإسبال الإزار دون الكعبين من المخيلة التي قد لا يلزم منه خيلاء باطن، فإن اقترن بهذا أو بذاك الوصف الباطن ازداد الإثم.

وقد بيّن الأخ الفاضل وجه خطأ القول بحمل الأحاديث المطلقة على المقيدة أصوليا

وما ذكرتهُ هو بيان البيان من جهة المعنى

ولما كان الفعل _ سواء أفعال النفاق أو المخيلة _ لا يوصف به إلا المتعمد لفعله، أخرج النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق ممن يفعله خيلاء، لأنه لا يتعمده أصلا، بصريح اعتذاره

وقوله (لست ممن يفعله خيلاء) هذا النفي إنما هو نفي لوصف الفعل بالخيلاء، وليس هو بيان لنفي سبب الفعل الباطن.

واعتذار أبي بكر بعدم القصد إلى الفعل الظاهر دليل على فهمه تعلق النهي بظاهر الفعل، وإلا لنفى قصد الخيلاء لأنه العلة!

وبناء النبي صلى الله عليه وسلم الحكم على اعتذار أبي بكر دليل على اعتبار ذلك في انتفاء الحكم.

وقول الأخ الأزهري الأصلي: (خرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود بسند جيد .. )

فقد قال الحافظ في الفتح (10/ 264): ( .. فهو محمول على أنه أسبله زيادة على المستحب، وهو أن يكون إلى نصف الساق، ولا يظن به أنه جاوز به الكعبين! والتعليل يرشد إليه، ومع ذلك فلعله لم تبلغه قصة عمر بن زرارة، والله أعلم)، وهو توجيه حسن كما ترى.

وعلى مثله يحمل أثر ابن عباس، وسيأتي أنه كان يرفعه من الخلف ويدليه من الأمام.

وأما أثر أيوب السختياني في جعل قميصه يضرب ظهر القدم فهو ساكت عن هيئته بالنسبة إلى الكعبين، وغالب الناس ظهر أقدامهم ليست دون الكعبين _ أولا _، والظاهر _ ثانيا _ أنه كان يرفعه من الخلف كما كان النبي صلى الله عليه وسلم _ الناهي عن الإسبال _ يفعل، وقد رآه ابن عباس واقتدى به، فعن عكرمة مولى ابن عباس، قال: رأيت ابن عباس إذا اتزر أرخى مقدم إزاره حتى تقع حاشيتاه على ظهر قدميه، ويرفع الإزار مما وراءه، قال: فقلت له: لِمُ تأتزر هكذا؟ قال: " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتزر هذه الإزرة ".

أخرجه ابن سعد في الطبقات والبيهقي في الشعب وصححه الألباني في الصحيحة (1238).

ونحن في بلادنا لباسنا تحت القميص هو الإزار _ الوزار _، ونعلم أن مثل هذه الطريقة أستر للعورة عند الجلوس والحركة من تساوي الأطراف مع القصر، والله أعلم.

ومن فوائد الحافظ الذهبي قوله في سير أعلام النبلاء (3/ 234) _ بعد أثر لابن عمر _:

(كل لباس أوجد في المرء خيلاء وفخرا فتركه متعين، ولو كان من غير ذهب ولا حرير

فإنا نرى الشاب يلبس الفرجية الصوف بفرو من أثمان أربع مئة درهم ونحوها؛ والكبر والخيلاء على مشيته ظاهر، فإن نصحته ولُمته برفق كابر، وقال: ما فيّ خيلاء ولا فخر!!

وهذا السيد ابن عمر يخاف ذلك على نفسه!

وكذلك ترى الفقيه المترف إذا لِيمَ في تفصيل فرجية تحت كعبيه، وقيل له: قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: " ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار "، يقول: إنما قال هذا فيمن جر إزاره خيلاء، وأنا لا أفعلُ خيلاءَ!

فتراه يكابر ويبرِّء نفسه الحمقاء، ويعمد إلى نص مستقل عام، فيخصه بحديث آخر مستقل بمعنى الخيلاء!

ويترخّص بقول الصديق: إنه يا رسول الله! يسترخي إزاري، فقال: " لست يا أبا بكر ممن يفعله خيلاء "!

فقلنا: أبو بكر رضي الله عه لم يكن يشد إزاره مسدولا على كعبيه أولا، بل كان يشده فوق الكعب، ثم فيما بعد يسترخي.

وقد قال عليه السلام: " إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، لا جناح عليه فيما بين ذلك وبين الكعبين "، فمثل هذا في النهي من فصّل سراويل مغطيا لكعابه .... )

وراجع تمام كلامه هناك فإنه عزيز

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير