تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الجواب الأول: أن آية البقرة خاصة في المشركين و لا يدخل فيها أهل الكتاب البتة فعلى هذا لا تعارض بين الآيتين و لا تخصيص و لا نسخ و أن المعهود من كتاب الله تعالى التفريق بين أهل الشرك و بين أهل الكتاب قال بن جرير رحمه الله (وأولى الأقوال بتأويل هذه الآية ما قاله قتادة من أن الله تعالى ذكره عنى بقوله: " وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ " من لم يكن من أهل الكتاب من المشركات وأن الآية عام على ظاهرها خاص باطنها، لم ينسخ منها شيء وأن نساء أهل الكتاب غير داخلات فيها. وذلك أن الله تعالى ذكره أحل بقوله: " وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ " للمؤمنين من نكاح محصناتهن، مثل الذي أباح لهم من نساء المؤمنات).

الجواب الثاني: أن أية المائدة خصصت آية البقرة فبقي التحريم على نساء المشركين أما نساء أهل الكتاب فجاز الزواج منهم بنص آية المائدة قال بن كثير رحمه الله (قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: " وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ " استثنى الله من ذلك نساء أهل الكتاب. وهكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير ومكحول والحسن والضحاك وزيد بن أسلم والربيع بن أنس وغيرهم) ثم قال رحمه الله (وقيل: بل المراد بذلك المشركون من عبدة الأوثان ولم يُرد أهل الكتاب بالكلية والمعنى قريب من الأول والله أعلم).

قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله (إذا قدر أن لفظ المشركات ولفظ الكوافر يعني الكتابيات فآية المائدة خاصة وهي متأخرة نزلت بعد سورة البقرة والممتحنة باتفاق باتفاق العلماء .... والخاص المتأخر يقضي على العام المتقدم باتفاق علماء المسلمين لكن الجمهور يقولون أنه مفسر له فتبين أن صورة التخصيص لم ترد باللفظ العام وطائفة يقولون أن ذلك نسخ بعد أن شرع).

و قد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله جوابا ثالثا فقال (الوجه الثالث إذا فرضنا النصين خاصين فأحد النصين حرم ذبائحهم ونكاحهم والآخر أحلهما فالنص المحلل لهما هنا يجب تقديمه لوجهين

أحدهما أن سورة المائدة هي المتأخرة باتفاق العلماء فتكون ناسخة للنص المتقدم ولا يقال أن هذا نسخ للحكم مرتين لأن فعل ذلك قبل التحريم لم يكن بخطاب شرعي حلل ذلك بل كان لعدم التحريم بمنزلة شرب الخمر وأكل الخنزير ونحو ذلك والتحريم المبتدأ لا يكون نسخا لاستصحاب حكم الفعل ولهذا لم يكن تحريم النبي ص = لكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير ناسخا لما دل عليه قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه الآية من أن الله عز وجل لم يحرم قبل نزول الآية إلا هذه الأصناف الثلاثة فإن هذه الآية نفت تحريم ما سوى الثلاثة إلى حين نزول الآية ولم يثبت تحليل ما سوى ذلك بل كان ما سوى ذلك عفوا لا تحليل فيه ولا تحريم كفعل الصبي والمجنون ..... الوجه الثاني أنه قد ثبت حل طعام أهل الكتاب بالكتاب والسنة والإجماع والكلام في نسائهم كالكلام في ذبائحهم فإذا ثبت حل أحدهما ثبت حل الآخر وحل أطعمتهم ليس له معارض أصلا ويدل على ذلك أن حذيفة بن اليمان تزوج يهوديه ولم ينكر عليه أحد من الصحابة فدل على أنهم كانوا مجتمعين على جواز ذلك).

ما ذكرناه هو قول الجمهور و هو الحق إن شاء الله لما ذكرنا من أدلة.

و القول الثاني هو قول بن عمر وهو القول بالتحريم فقال رضي الله عنه (حرم الله المشركات على المؤمنين، ولا أعرف شيئا من الإشراك أعظم من أن تقول المرأة ربها عيسى أو عبد من عباد الله) و قال بعض أهل العلم في هذا القول (وهذا قول خارج عن قول الجماعة، الذين تقوم بهم الحجة).

و حجة بن عمر رضي الله عنه هي آية البقرة و قد بينا توجيه أهل العلم آية البقرة و الجمع بينها و بين آية المائدة و الأصل أن الجمع بين الدليلين أو لى من طرح إحداهما.

مسألة: ما المراد بالإحصان في آية المائدة:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير