أولا: كما قدمنا في "سابعا" أن أكبر أسباب المشكلة هي إلزام أصحاب الحملات حجيجهم بالرمي في أسرع وقت حتى يدركوا الطائرات، فبهذا يظهر أن أحد الحلول المساعدة، والتي تخفف من الزحام شيئا أن يلزم أصحاب الحملات - الداخلية منها بأقل الأحوال - بتأخير حجوزاتهم إلى الليل مثلا حتى يتمكن حجيجهم من الرمي عصرا مثلا ثمَّ طواف الوداع، ثمَّ الوصول إلى جدة.
ثانيا: وكذلك منع أصحاب الحملات التي تسير بالبر، من مغادرة مكة، إلا في وقت متأخر من ليلة الثالث عشر.
ثالثا: إرشاد عموم الناس وتوعيتهم بأن لهم الرمي إلى قبيل الغروب أن مغادرتهم لمنى تتحقق بالخروج منها بعد رمي جمرة العقبة، وهو أمر لا يستغرق سوى دقائق معدودة، فجمرة العقبة على حدود منى من جهة مكة، فإن غادروا منى فلهم البقاء في مكة إلى الوقت الذي يشاؤونه.
أهم نتائج البحث:
وبعد هذا العرض لهذه المسألة، نخلص بهذه النتائج:
1 - أن القول بجواز الرمي قبل الزوال، سواء في أول يوم من أيام التشريق، أو في يوم النفر الأول، أو حتى يوم النفر الثاني، لم يقل به إلا نزر يسير من العلماء، وليس له دليل يسنده، وفوق ذلك هو مخالف ومصادم للأدلة الصحيحة الظاهرة، وعليه فيكون قولا ضعيفا أو شاذا.
2 - وبناء على ذلك، فلا يجوز العمل به ولا الإفتاء بمقتضاه، وينبغي الإنكار على من عمل به غير متأول تأولا صحيحا، وكذا الإنكار على يفتي به بإطلاق دون تقييده بالضرورة حسبما تقدم.
3 - أن من اضطر إلى الرمي قبل الزوال، أو حتى إسقاط الرمي فليس بحاجة إلى فتوى خاصة بهذه الحالة، بل ينطبق على هذه الحالة ما ينطبق على غيرها.
هذا، وأسأل الله أن أكون بهذا البحث قد عالجت هذه المسألة معالجة بعيدة عن الهوى إلى ما يخالف الحق، وما كنت أظن أن البحث سيطول بهذه الدرجة في هذه المسألة الجزئية، لكني أردت أن استقصي الأقوال والحجج وأحرر مذاهب العلماء الذين نقل عنهم الجواز، حتى أرى هل القول بجواز الرمي قبل الزوال أيام التشريق له ما يسوغه، وهل هو من المسائل التي يسوغ فيها الخلاف، فوجدت النتيجة التي تقدمت الإشارة إليها، وقد استفرغت فيه جهدي فما كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، وما كان من صواب فبتوفيق الله، وأعوذ بالله أن أتعمد المخالفة.
تم البحث، ولله الأمر أولا وآخراً.
يمكن تحميل البحث من الرابط الاتي
تحميل البحث ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?s=&postid=76666)
ـ[المسيطير]ــــــــ[03 - 01 - 05, 04:53 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى جواز الرمي قبل الزوال وهو قول طاووس وعطاء وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة واختيار ابن عقيل وابن الجوزي من الحنابلة والرافعي من الشافعية والشيخ صالح البليهي والشيخ عبدالله بن زيد آل محمود والشيخ مصطفى الزرقا وقواه الشيخ عبدالرحمن السعدي – رحم الله الجميع -.
أشكل عليّ ماذكره الشيخ العويد وفقه الله من أن هذا هو قول الشيخ صالح البليهي رحمه الله تعالى، وقد رجعت الى كتاب الشيخ البليهي رحمه الله (السلسبيل في معرفة الدليل، حاشية على زاد المستقنع - ج1/ 410)، حيث قال رحمه الله تعالى عند قول الماتن:
(يفعل ذلك في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال) قال الشيخ البليهي في الحاشية:
قوله: (بعد الزوال) وهو اختيار الشيخ و ابن القيم لفعله صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه رضي الله عنهم، وهو قول الأئمة الثلاثة، والجماهير من العلماء، خلفا وسلفا فلايجوز الرمي قبل الزوال.
لما روى أحمد ومسلم والنسائي من حديث جابر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال عند رمي جمرة العقبة: (لتأخذوا عني مناسككم).
ثم قال وعن أحمد يجوز الرمي قبل الزوال في اليوم الثالث خاصة، وهو قول الحنفية.
قلتُ: يوحي كلام الشيخ أنه يمنع من الرمي قبل الزوال، فليت الأخوة الذين ينقلون عن الشيخ البليهي رحمه الله تعالى يذكرون لنا المرجع في تجويزه الرمي قبل الزوال للتثبت.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[03 - 01 - 05, 05:09 م]ـ
جزاكم الله خيرا
في حاشية البليهي على الزاد 1/ 394:
... ولكن حيث إن الحجاج في هذه الأزمان كثروا كثرة غير معهودة فيرى كثير من علماء هذا الوقت جواز الرمي قبل الزوال للضرورة والحاجة الماسة.
ـ[المسيطير]ــــــــ[03 - 01 - 05, 06:08 م]ـ
الشيخ عبدالرحمن السديس وفقه الله
جزاك الله خير الجزاء، وقد بحثتُ في النسخة التي بين يدي ولم أجد ما أشرتَ اليه وفقك الله، ويبدو أن نسختي قديمة.
إشكال آخر في تقوية الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله تعالى لهذا القول، فقد بحثتُ في ماتيسر من كتب الشيخ التي بين يديّ (منهج السالكين، المختارات الجلية من المسائل الفقهية، الإرشاد الى معرفة الأحكام، الفتاوى السعدية) ولم أجد إشارة من الشيخ لهذا القول.
مع جزمي بخطأي وصواب المشايخ الفضلاء الذين أثبتوا القول للشيخ.
فأين ذكر الشيخ رحمه الله هذا القول.
¥