[الأحكام المستثناة من القواعد]
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[04 - 12 - 04, 07:40 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله والصلاة والسلام على عبدالله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين ..
لست شيخاً بل طالب علم صغير .. كنت أتأمل مسألة في الديات وهي أن العاقلة تتحمل الدية، لا شك أن في هذا حكم عظيمة سواءً علمناها أو جهلناها، لكن هي استثناء من قواعد الشريعة مثل قول الله تعالى (ولا تزروا وازرة وزر أخرى)، كذلك وفقكم الله في ميراث الأخوة من الأم الذكر فيهم له مثل نصيب الأنثى، وهذا أيضاً استثناء من قول الله تعالى (للذكر مثل حظ الأنثيين) ..
فبارك الله فيكم إن رأى الشيخ مشرف الملتقى والمشائخ المشاركون جمع المسائل التي على غرار ما ذكرت فهذا سيكون طيباً لأننا سنتأمل المسائل أكثر ونفهمها أكثر
وفقكم الله
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[04 - 12 - 04, 11:03 م]ـ
للرفع بارك الله فيكم
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[05 - 12 - 04, 06:47 م]ـ
هل من رسالة جامعية كُتبت في هذا المجال؟
وفقكم الله
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[16 - 12 - 05, 01:23 ص]ـ
بارك الله فيكم
2 - جواز اخراج زكاة الفطر قبل العيد بيومين فقط
يقول الشيخ الفقيه محمد بن عثيمين - رحمه الله - في الشرح الممتع ج6ص169:
فقال: "ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط".
أي: يجوز إخراج زكاة الفطر قبل العيد بيومين فقط، وقبل اليومين لا يجوز.
ولكن كيف يجوز ذلك وسبب الوجوب؛ وهو غروب الشمس ليلة العيد لم يحصل بعد، كما أن لدينا قاعدة فقهية تقول: "إن تقديم الشيء على سببه ملغى، وتقديم الشيء على شرطه جائز"؟
مثاله: لو قال: والله لا ألبس هذا الثوب، ثم بدا له أن يلبسه فكفّر، فهنا قدّم التكفير قبل وجود شرطه فهذا جائز، ولو أخرج الكفارة قبل الحلف لم يجزئ لأنه قبل وجود السبب.
وهنا سبب الوجوب، وهو غروب الشمس لم يحصل بعد؟
والجواب: نقول: إن جواز هذا من باب الرخصة؛ لأن الصحابة - رضي الله عنهم - فعلوا ذلك فقد كانوا يعطونها للذين يقبلونها قبل العيد بيوم أو يومين، وما دام أن هذه الرخصة جاءت عن الصحابة - رضي الله عنهم - فهم خير القرون وعملهم متبع، فتكون هذه المسألة مستثناة من القاعدة التي أشرنا إليها.