تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال في مقدار المال المزكى]

ـ[آل نظيف]ــــــــ[15 - 12 - 04, 11:18 م]ـ

ما مقدار المال الذي تجب فيه الزكاة حسب العملات المعاصرة

كالريال والدولار والجنيه.

آمل الإفادة ولكم جزيل الشكر.

ـ[آل نظيف]ــــــــ[16 - 12 - 04, 01:38 م]ـ

الأخوة الأعزاء إن لم تكن هناك إجابة فلا أقل من الإحالة على مواقع مساعدة تهتم بهذا الجانب.

ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[16 - 12 - 04, 04:02 م]ـ

في الشرح الممتع المجلد السادس للشيخ ابن عثيمين رحمه الله

يجب في الذهب إذا بلغ عشرين مثقالاً،

وفي الفضة إذا بلغت مائتي درهم

والدينار الإسلامي زنته: مثقال، والمثقال: أربعة غرامات وربع

وكل عشرة دراهم إسلامية سبعة مثاقيل، وعلى هذا تكون مائتا درهم تساوي مائة وأربعين مثقالاً.

وقد حررت نصاب الذهب فبلغ خمسة وثمانين جراما من الذهب الخالص فإن كان فيه خلط يسير فهو تبع لا يضر؛ لأن الذهب لا بد أن يجعل معه شيء من المعادن لأجل أن يقويه ويصلبه، وإلا لكان ليناً.

وهذه الإضافة يقول العلماء: إنها يسيرة تابعة، فهي كالملح في الطعام لا تضر.

وقوله: "يجب في الذهب إذا بلغ عشرين مثقالاً وفي الفضة إذا بلغت مائتي درهم ربع العشر منهما".

المؤلف - رحمه الله - اعتبر الذهب بالوزن، واعتبر الفضة بالعدد، والمذهب أن المعتبر فيهما الوزن، وأن الإنسان إذا ملك مائة وأربعين مثقالاً من الفضة - وتبلغ خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً - فإن فيها الزكاة، سواء بلغت مائتي درهم أم لم تبلغ، واستدلوا بقول الرسول صلّى الله عليه وسلّم: "ليس فيما دون خمس أواق صدقة" فاعتبر الفضة بالوزن.

وقال شيخ الإسلام: العبرة بالعدد؛ لحديث أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - أن النبي صلّى الله عليه وسلّم كتب فيما كتب في الصدقات: "وفي الرقة إذا بلغت مائتي درهم ربع العشر، فإن لم يكن إلا تسعون ومائة، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها".

ووجه الاستدلال بالحديث عنده أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قدرها بالعدد، وفي عهد الرسول صلّى الله عليه وسلّم ليست الدراهم متفقة في الوزن، بل بعض الدراهم أزيد من البعض الآخر، فدل ذلك على أن العدد هو المعتبر؛ لأن الدراهم لم تُوحَّد إلا في زمن عبد الملك بن مروان، فوحدها على هذا المقدار، وجعل كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل.

وبناءً على قول الشيخ - رحمه الله - لو كانت مائتا الدرهم مائة مثقال فقط ففيها الزكاة، وعلى قول من اعتبر الوزن ليس فيها زكاة، وإذا كانت مائةً وثلاثين مثقالاً، ولكنها مئتان من الدراهم عدداً، ففيها زكاة عند الشيخ، وليس فيها زكاة عند الجمهور.

وعلى هذا، هل الأحوط أن نعتبر العدد، أو الأحوط أن نعتبر الوزن؟

الجواب: إن كانت الدراهم ثقيلة فاعتبار الوزن أحوط، فخمسون درهماً قد تبلغ خمس أواق إذا كانت ثقيلة، فيكون اعتبار الوزن أحوط، وإن كانت الدراهم خفيفة فاعتبار العدد أحوط، فإذا كان الدرهم لا يبلغ إلا نصف مثقال، فلا شك أن العدد أحوط.

والأحاديث متعارضة، فحديث: "ليس فيما دون خمس أواق صدقة" ظاهرُهُ سواء بلغت في العدد مائتي درهم أم لم تبلغ، وحديث أبي بكر - رضي الله عنه - الذي كتبه في الصدقات: "في الرقة إذا بلغت مائتي درهم" منطوق، والمنطوق مقدم على المفهوم كما هو معروف في أصول الفقه.

ولو ذهب ذاهب إلى أن المعتبر الأحوط، فإن كان اعتبار العدد أحوط وجبت الزكاة، وإن كان الوزن أحوط وجبت الزكاة. لم يكن بعيداً من الصواب.

والعدد لا حَظَّ فيه للفقراء منذ زمن بعيد؛ لأن زنة النصاب ستة وخمسون ريالاً سعودياً من الفضة، ولو اعتبرنا العدد في الفضة لم تجب الزكاة في ستة وخمسين؛ لأنها لا تساوي مائتي درهم من حيث العدد، ولو اعتبرنا العدد في الذهب لقلنا: لا زكاة إلا في عشرين جنيهاً، ولو اعتبرنا الوزن لقلنا: تجب الزكاة في عشرة جنيهات، وخمسة أثمان الجنيه؛ لأنها تبلغ خمسةً وثمانين جراماً.

مسألة: هل نقول: إذا ملك ستة وخمسين ريالاً من الورق ملك نصاباً من الفضة، أو نقول: إن المعتبر قيمة ستة وخمسين ريالاً من الفضة؟

الجواب: كان الريال السعودي من الورق في أول ظهوره يساوي ريالاً من الفضة، ثم تغيرت الحال فزادت قيمة الريال من الفضة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير