ـ[هشام المصري]ــــــــ[26 - 12 - 04, 05:00 م]ـ
جزاك الله خيرا يا أخ أبو حمزة و لكن لى سؤالين:
فهمت من كلامك أن وقت الفضيلة لصلاة العشاء يبدأ من أول وقتها و لكن ذلك يتنافى مع أفضلية تأخيرها كما هو معلوم فكيف نجمع بين الأمرين؟
ثانيا هل يأثم المرء إذا صلى بعد وقت الإختيار و هو نصف الليل بدون عذر؟
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[26 - 12 - 04, 10:04 م]ـ
في المغني لابن قدامه رحمه الله
والرواية الثانية (عن أحمد) أن آخره نصف الليل وهو قول الثوري وابن المبارك وأبي ثور وأصحاب الرأي وأحد قولي الشافعي , لما روي عن أنس بن مالك قال: (أخر رسول الله - صلى الله عليه وسلم- صلاة العشاء إلى نصف الليل) رواه البخاري وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- (لولا ضعف الضعيف وسقم السقيم , لأمرت بهذه الصلاة أن تؤخر إلى شطر الليل) رواه أبو داود والنسائي وفي حديث عبد الله بن عمرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال (وقت العشاء إلى نصف الليل) رواه أبو داود والأولى -إن شاء الله تعالى- أن لا يؤخرها عن ثلث الليل , وإن أخرها إلى نصف الليل جاز وما بعد النصف وقت ضرورة لا يزال الوقت ممتدا حتى يطلع الفجر الثاني.
وهذا الذي يرجح العلماء المعاصرين الوارد ذكرهم في مشاركة الأخ اللجين
بسم الله
قال الإمام النووي:
في الحديث دليل على امتداد وقت كل صلاة من الخمس حتى يدخل وقت الأخرى , وهذا مستمر على عمومه في الصلوات إلا الصبح فإنها لا تمتد إلى الظهر , بل يخرج وقتها بطلوع الشمس ; لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: (من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح) ل ...
أجاب عليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بما يلي
ولكن هذا ليس فيه دليل؛ لأن قوله: «إنما التفريط على من أخَّرَ الصَّلاة حتى يدخل وقتُ الصَّلاة الأُخرى»، يعني: فيما وقتاهما متَّصل، ولهذا لا يدخل فيه صلاة الفجر مع صلاة الظُّهر بالإجماع (6)، فإن صلاة الفجر لا يمتدُّ وقتُها إلى صلاة الظُّهر بالإجماع. وإذا لم يكن في هذا الحديث دليل؛ فالواجب الرُّجوع إلى الأدلَّة الأخرى، والأدلَّة الأخرى ليس فيها دليل يدلُّ على أن وقت العشاء يمتدُّ إلى طلوع الفجر، بل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص (7)، وحديث جبريل (8)، يدلَّان على أن وقت العشاء ينتهي عند منتصف الليل.
وهذا الذي دلّت عليه السُّنَّة، هو الذي دلَّ عليه ظاهر القرآن؛ لأن الله قال في القرآن:) أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ) (الاسراء: من الآية78)، أي: من دُلُوك الشَّمس، لكن أتى باللام للدَّلالة على أن دخول الوقت عِلَّة في الوجوب، أي: سبب، ولهذا قال الفقهاء: الوقت سبب لوجوب الصَّلاة، وشرط لصحَّتها (9). والدليل على أن اللام بمعنى «من»: الغاية «إلى»، والغاية يكون لها ابتداء كأنَّه قال: «مِنْ دُلُوكِ الشَّمْسِ إلى غَسَقِ اللَّيْل»، لكن أتى باللام إشارة إلى أنَّ دخول الوقت عِلَّة الوجوب، ويكون غَسَقُ الليل عند منتصفه؛ لأن أشدَّ ما يكون الليلُ ظُلمة في النصف، حينما تكون الشَّمس منتصفة في الأُفق من الجانب الآخر من الأرض. إذاً: من نصف النَّهار الذي هو زوالها إلى نصف الليل جعله الله وقتاً واحداً؛ لأن أوقات الفرائض فيه متواصلة، الظُّهر، يليه العصر، يليه المَغْرب، يليه العِشَاء، إذاً ما بعد الغاية خارج، ولهذا فَصَلَ فقال: (وَقُرْآنَ الْفَجْرِ) فَفَصَل وجعل الفجر مستقلاً، فدلَّ هذا على أن الصَّلوات الخمس أربعٌ منها متتالية، وواحدة منفصلة.
فالصَّواب إذاً: أنَّ وقت العِشَاء إلى نصف الليل.
ـ[هشام المصري]ــــــــ[27 - 12 - 04, 03:37 م]ـ
جزاك الله خيرا و لكن لا يظل السؤال قائما هل يأثم الفرد إذا أخر صلاة العشاء إلى ما بعد منتصف الليل بدون عذر عند من يرون امتداد الوقت للفجر و يسمونه وقت ضرورة؟
ـ[هشام المصري]ــــــــ[27 - 12 - 04, 11:20 م]ـ
هل من مجيب؟
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[28 - 12 - 04, 07:26 ص]ـ
¥