تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي فِي بَنِي خُدْرَةَ، فَإِنَّ زَوْجِي لَمْ يَتْرُكْنِي فِي مَسْكَنٍ يَمْلِكُهُ، وَلا نَفَقَةٍ، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَعَمْ، قَالَتْ: فَانْصَرَفْتُ؛ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ نَادَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ أَمَرَ بِي فَنُودِيتُ لَهُ، فَقَالَ: كَيْفَ قُلْتِ؟، فَرَدَّدْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ الَّتِي ذَكَرْتُ لَهُ مِنْ شَأْنِ زَوْجِي، فَقَالَ: امْكُثِي فِي بَيْتِكِ؛ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، قَالَتْ: فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا))، قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ أَرْسَلَ إِلَيَّ، فَسَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَاتَّبَعَهُ وَقَضَى بِهِ.

وأخرجه كذلك الشافعى ((المسند)) (ص241) و ((الأم)) (5/ 227) و ((الرسالة)) (ص438) والدارمى (2287)، وابن سعد ((الطبقات الكبرى)) (8/ 368)، وأبو داود (2300)، والترمذى (1204)، والنسائى ((الكبرى)) (6/ 303/11044)، والطحاوى ((شرح المعانى)) (3/ 78)، وابن حبان (4292)، والطبرانى ((الكبير)) (24/ 443/1086)، والخطيب ((تاريخ بغداد)) (3/ 203) و ((الكفاية فى علم الرواية)) (1/ 27)، والمزى ((تهذيب الكمال)) (35/ 268)، والذهبى ((سير أعلام النبلاء)) (8/ 117:115) من طرق عن مالك بن أنس عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة أن الفريعة بنت مالك بن سنان وهى أخت أبى سعيد الخدري أخبرته بنحوه.

وقَالَ أَبو عِيسَى التِّرمِذِى: ((هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ؛ لَمْ يَرَوْا لِلْمُعْتَدَّةِ أَنْ تَنْتقِلَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ)).

قال أبوعمر بن عبد البر ((التمهيد)) (21/ 31): ((وفي هذا الحديث، وهو حديث مشهور معروف عند علماء الحجاز والعراق؛ أن المتوفى عنها زوجها عليها أن تعتد في بيتها ولا تخرج منه، وهو قول جماعة فقهاء الأمصار بالحجاز والشام والعراق ومصر، منهم مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم، والثوري والأوزاعي والليث بن سعد. وهو قول عمر، وعثمان، وابن عمر، وابن مسعود، وغيرهم. وكان داود وأصحابه يذهبون إلى أن المتوفى عنها زوجها ليس عليها أن تعتد في بيتها، وتعتد حيث شاءت، لأن السكنى إنما ورد به القرآن في المطلقات. ومن حجته أن المسألة مسألة اختلاف، وقالوا: وهذا الحديث إنما ترويه امرأة غير معروفة بحمل العلم، وإيجاب السكنى إيجاب حكم، والأحكام لا تجب إلا بنص كتاب أو سنة ثابتة أو إجماع.

قال أبو عمر: أما السنة فثابتة بحمد الله، وأما الإجماع فمستغنى عنه مع السنة، لأن الاختلاف إذا نزل في مسألة كانت الحجة في قول من وافقته السنة وبالله التوفيق)) اهـ.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير