تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

رابعا: هل النبي صلى الله عليه وسلم لما صام يوم الاثنين شكراً على نعمة الإيجاد والإمداد وهو تكريمه ببعثته إلى الناس كافة بشيراً ونذيراً أضاف إلى الصيام احتفالاً كاحتفال أرباب الموالد من تجمعات ومدائح؟

والجواب: لا، وإنما اكتفى بالصيام فقط إذاً ألا يكفي الأمة ما كفى نبيها، ويسعها ما وسعه؟ وهل يقدر عاقل أن يقول: لا؟ وإذا فلم ألافتيات على الشارع والتقدم بالزيادة عليه، والله يقول: (ومآ آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) ويقول: (يأيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عَلِيم) ورسوله صلى الله عليه وسلم يقول: (إياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالَة)) انتهى كلام الشيخ الجزائري بتصرف.

وحال من قال بجواز إقامة المولد زيادة على صيام يوم الاثنين الثابت في السنة يشبه حال من صلى سنة المغرب مثلاً ثلاث أو أربع ركعات بحجة أنه أتى بالركعتين التي ثبتت بالسنة ثم أضاف إليها ركعتين زيادة في الخير.

خامساً: قال الشيخ التويجري رحمه الله في (الرد القوي) (61–62):

(ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يخص اليوم الثاني عشر من ربيع الأول إن صح أن ذلك هو يوم مولده بالصيام ولا بشيء من الأعمال دون سائر الأام ولو كان يعظم يوم مولده، كما يزعمون لكان يتخذ ذلك اليوم عيداً في كل سنة، أو كان يخصه بالصيام أو بشيء من الأعمال دون سائر الأيام. وفي عدم تخصيصه بشيء من الأعمال دون سائر الأيام دليل على أنه لم يكن يفضله على غيره وقد قال تعالى: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر)) انتهى كلام الشيخ التويجري بتصرف.

سادسا: قال الشيخ بن منيع حفظه الله في (حوار مع المالكي) (50 – 51)

(أما قول المالكي عن صيام الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين: (وهذا في معنى الاحتفال به، إلا أن الصورة مختلفة، ولكن المعنى موجود) فالجواب عنه يفهم من الجواب عن السؤال التالي:

هل يجوز لنا أن نقول: أن مشروعية الصلاة في الأوقات الخمسة تعني مشروعية الصلاة في الجملة، وأنه يجوز لنا أن نحدث وقتا أو وقتين زيادة على الصلوات الخمس المكتوبة؟ وأنه يجوز لنا أن نقو: أن مشروعية صيام رمضان، تعني مشروعية الصيام في الجملة، وأنه يجوز لنا أن نحدث صيام شهر آخر غير رمضان على سبيل الوجوب؟ هل يجوز لنا أن نقول: أن مشروعية الحج في زمان مخصوص، تعني مشروعيته في الجملة، وأنه يجوز لنا أن نقول: أن بتوسعة وقت الحج طوال العام كالعمرة تخفيفا على الأمة وتوسعة عليها؟

إننا حينما نقول بذلك لا نقول بأن الصورة مختلفة، بل الصلاة هي الصلاة، والصوم هو الصوم، والحج هو الحج، إلا أن الجديد في ذلك الزيادة على المشروع فقط.

يلزم المالكي أن يقول: بجواز ذلك كما قال: بأن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مولده، يدل على جواز إقامة الاحتفال بذكرى المولد) انتهى كلام الشيخ ابن منيع بتصرف.

5 ـ الشبهة الخامسة: ما ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة رأى اليهود تصوم عاشوراء فقال: (ما هذا؟) قالوا: (يوم صالح نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى) فقال: (أنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه).

ورد الاستدلال بهذا الحديث في جواب للحافظ ابن حجر العسقلاني عن سؤال وجه إليه عن عمل المولد حسبما ذكره السيوطي في "حسن المقصد في عمل المولد" ضمن" الحاوي للفتاوى" (1/ 196) حيث جاء فيه:

(أصل عمل المولد بدعة لم تنقل عن أحد من السلف الح من القرون الثلاثة ولكنها مع ذلك قد اشتملت على محاسن وضدها فمن تحرى في عملها المحاسن وتجنب ضدها كان بدعة حسنة وإلا فلا. وقد ظهر لي تخريجها

على أصل ثابت وهو ما ثبت في الصحيحين (ثم ذكر الحديث)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير