تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فقد أجاب عنه الشيخ عبدالله بن منيع في (حوار مع المالكي) (ص88) بقوله: (ان هذا القول يقتضي أن نقيس في العبادات، ولا يخفى ما عليه أهل العلم من علماء الأصول و فقهاء الأمة، ممن يقولون بالقياس من أنهم يمنعون القياس في العبادات، لأن القياس مبني على اتحاد المقيس والمقيس عليه في العلة، والعبادات مبناها على

التوقيف والتعبد، سواء كانت علة التشريع ظاهرة أو خفية، فلا يجوز أن نقيس على أصل مشروعية الصلاة بتشريع صلاة سادسة بين الفجر والظهر مثلا، ولا بتشريع صيام آخر بعد رمضان أو قبله، ولا بزيادة ركعة أو أكثر على ركعات صلاة من الصلوات الخمس، بحجة أن التشريع في الصلوات أو في الصيام أو في غيرهما من

أنواع العبادة لها خصوصا ولنوعها عموما.

إن الله حينما فضل يوم الجمعة على غيره من الأيام الأخرى على غيره من الأيام الأخرى، وتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يدل على ذلك التفضيل و يؤكده قادر على تفضيل غيره من الأيام، كيوم مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، أو بعثته أو هجرته، ويعطي عباده نصوصا صريحة من قوله تعالى، أو قول رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم، في تفضيل ذلك اليوم كما هو الحال في يوم الجمعة، و في ليلة القدر) انتهى كلامه باختصار.

ـــــــــ

8 ـ الشبهة الثامنة: ما أخرجه البيهقي عن انس رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد النبوة) خرج السيوطي في (حسن المقصد في عمل المولد) عمل المولد عليه ولفظه: (قلت قد ظهر لي تخريجه ـ أي عمل المولد ـ على أصل آخر وهو ما أخرجه البيهقي عن انس رضي الله عنه:

(أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد النبوة) مع أنه قد ورد أن جده عبد المطلب عق عنه في سابع ولادته، والعقيقة لا تعاد مرة ثانية فيحمل ذلك على أن الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم اظهار للشكر على إيجاد الله إياه رحمة للعالمين وتشريع لأمته كما كان يصلي على نفسه لذلك فيستحب لنا أيضا إظهار الشكر بمولده)

إلى آخر كلامه، كما استدل بهذا الحديث محمد المالكي في (البيان والتعريف) (ص11).

الجواب:

أولاً: قال العلامة الأنصاري رحمه الله في (القول الفصل في حكم الاحتفال بمولد خير الرسل) (ص80 – 8):

(ان تخريج السيوطي عمل المولد النبوي على هذا الحديث ساقط لعدم ثبوت ذلك الحديث عند أهل العلم.

فقد قال الحافظ ان حجر العسقلاني في (كتاب العقيقة) من (تلخيص الحبير) (4 /

147):

(قوله ـ أي الرافعي ـ روى أنه صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد النبوة البيهقي من حديث قتادة عن انس وقال: منكر وفيه عبدالله ابن محرر وهو ضعيف جدا وقال عبد الرزاق إنما تكلمو فيه لأجل هذا الحديث قال البيهقي وروى من وجه آخر عن قتادة ومن وجه آخر عن انس وليس بشيء قلت ـ القائل ابن حجر العسقلاني ـ أما الوجه الآخر عن قتادة فلم أره مرفوعا وإنما ورد أنه كان يفتي به كما حكاه ابن عبد البر بل جزم البزار وغيره بتفرد عبدالله بن محرر به عن قتادة وأما الوجه الآخر عن انس فأخرجه أبو الشيخ في الأضاحي وابن أيمن في مصنفه والخلال من طريق عبدالله بن المثنى عن ثمامة بن عبدالله بن انس عن أبيه وقال النووي في "شرح المهذب" هذا حديث باطل) اهـ. كما ضعفه في (فتح الباري) (9/ 509).

وقال الإمام النووي ـ رحمه الله ـ في (المجموع شرح المهذب) (8/ 412) في (باب العقيقة):

(أما الحديث الذي ذكره ـ أي الشيرازي ـ في عق النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه فرواه البيهقي بإسناده عن عبدالله بن محرر بالحاء المهملة والراء المكررة عن قتادة عن انس (أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عنه نفسه بعد النبوة) وهذا حديث باطل قال البيهقي هو حديث منكر وروى البيهقي بإسناده عن عبد الرزاق قال: (إنما تركوا عبدالله بن محرر بسبب هذا الحديث)، قال البيهقي: وقد روى هذا الحديث من وجه آخر عن قتادة، ومن وجه آخر عن انس وليس بشيء، فهو حديث باطل وعبدالله بن محرر ضعيف متفق على ضعفه قال الحفاظ هو ـ أي عبدالله بن محررـ متروك) اهـ.

وقال الحافظ الذهبي في ترجمة عبدالله بن محرر من (ميزان الاعتدال في نقد الرجال):

(من بلاياه ـ أي عبدالله بن محررـ روى عن قتادة عن انس (أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعدما بعث) رواه شيخان عنه) اهـ.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير