فمما ذكره بعد هذا الكلام المذكور في الهامش الأثر الذي نقله عن عطاء بن أبي رباح قال:"رأيت عائشة رضي الله عنها تفتل القلائد للغنم تساق معها هديا" وقال الشيخ في الهامش إسناده صحيح، ثم أردف قائلا: "ولعل متنطعا يرد دلالة الحديث على أن الكفين ليسا بعورة فيقول:كانت تلبس القفازين"، فهو هنا يرى أن أزواج النبي ? لا يجب عليهن تغطية الكفين بل يرمي من يقول بذلك بالتنطع، مع أن ذلك لا تنطع فيه البتة وهو أمر مشاهد عند الكثيرين أن من يريد فتل الحبل أو نحوه فإنه يلبس عليه يديه شيئا حتى لا يؤثر الحبل فيه وخاصة من كان في يديه نعومة
ومما قاله قبل ذلك الكلام المذكور في الهامش (الجلباب ص87) فعندما ذكر قوله تعالى:"يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ... قال بعد كلام طويل له:ولا دلالة في الآية على أن وجه المرأة عورة يجب عليها ستره بل غاية ما فيها الأمر بإدناء الجلباب عليها إلى آخر ما قال، فهذه الآية التي يقول الله تعالى فيها لنبيه ?:قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، يقول الشيخ لا دلالة فيها على وجوب ستر الوجه، إذن فلا يجب بهذه الآية عند الشيخ ستر الوجه لا على نساء النبي ? ولا على بناته ولا على نساء المؤمنين، ولعل قائلا يقول:إن الشيخ لا يأخذ الوجوب على نساء النبي ? من هذه الآية، وإنما يأخذه من الآية الأخرى وهي قوله تعالى:وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وهنا نرجع إلى آخر كتب الشيخ في هذا المجال وهو كتابه الرد المفحم حيث يقول:" البحث الثاني: يزعم كثير من المخالفين المتشددين: أن (الجلباب) المأمور به في آية الأحزاب هو بمعنى (الحجاب) المذكور في الآية الأخرى: (فاسألوهن من وراء حجاب) [الأحزاب: 53] وهذا خلط عجيب حملهم عليه علمهم بأن الآية الأولى لا دليل فيها على أن الوجه والكفين عورة بخلاف الأخرى فإنها في المرأة وهي في دارها إذ إنها لا تكون عادة متجلببة ولا متخمرة فيها فلا تبرز للسائل خلافا لما يفعل بعضهن اليوم ممن لا أخلاق لهن وقد نبه على هذا الفرق شيخ الإسلام ابن تيمية فقال في " الفتاوى " (15/ 448):
فآية الجلابيب في الأردية عند البروز من المساكن وآية الحجاب عند المخاطبة في المساكن"
ثم يعقب على ذلك بقوله:قلت: "فليس في أي من الآيتين ما يدل على وجوب ستر الوجه والكفين"
فهاتان الآيتان "يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" و" وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب " ليس فيهما عند الألباني دليل على وجوب ستر الوجه والكفين، فمن أين يأخذ الألباني وجوب تغطية الوجه والكفين على نساء النبي ? إذا لم يكن في هاتين الآيتين دليل وجوب ستر الوجه والكفين؟
فهل خالف الألباني بذلك ما اتفق عليه أهل العلم أم وافقهم؟
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[24 - 03 - 06, 02:05 ص]ـ
.... وعلق الألباني على كلمة الحجاب بقوله:تعني حجاب أشخاص نسائه في ? قوله تعالى:"وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب"
وقد مر بنا أن حجاب الأشخاص هو ستر الشخص كاملا بحيث لا يرى، وأن حجاب الأبدان هو تغطية البدن والوجه والكفين مع رؤية الشخص، فالألباني يفسر الحجاب هنا بحجاب الأشخاص وليس بحجاب البدن مما يفهم منه أن الواجب هو حجب الشخص لا حجب البدن،
الواضح من هذا الكلام وشرحه أنه يعني وجوب ستر جميع البدن عليهن!!
فما الذي يفهم منه ضد ذلك؟!
ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[24 - 03 - 06, 08:20 ص]ـ
اللهم أعن ويسر
ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[24 - 03 - 06, 08:21 ص]ـ
الفاضل العوضي وفقه الله لكل خير
أخي قلتَ ولك الحق
الواضح من هذا الكلام وشرحه أنه يعني وجوب ستر جميع البدن عليهن!!
فما الذي يفهم منه ضد ذلك؟!
أخي الكريم هل قرأت المشاركة كاملة؟ وقرات بقية النقول عنه فماذا تفهم منها
وما تعليقك على باقي ما أوردته نقلا من كلامه
الألباني يا أخي الكريم يريد بهذا الكلام نفي وجوب ستر الوجه والكفين (والكلام المنقول عنه كله يبين ذلك)، فوقع في هذا التناقض الذي أدركته، إذ كيف يقول بوجوب حجاب الأشخاص ولا يقول بوجوب ستر الوجه والكفين، لكن لما أراد ينفي دلالة الآية على وجوب ستر الوجه والكفين خرجها هذا التخريج فوقع في التناقض، فهو يبين أن المرأة إذا كانت في دارها (وهي عادة لا تكون متجلببة ولا متخمرة) ففي هذه الحالة ينبغي أن تكون محجوبة الشخص، وحاول أن يستظر على كلامه بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مع أن ابن تيمية يخالفه في ذلك ويقول بوجوب تغطية الوجه والكفين على سائر المسلمات الحرائر
يقول الألباني في آخر كتبه في هذه القضية (الرد المفحم):فليس مي أي من الآيتين ما يدل على وجوب ستر الوجه والكفين، وإذا كانت الآيتان لا تدلان على وجوب ستر الوجه والكفين فمن أين نأخذ الوجوب على نساء النبي صلى الله عليه وسلم
¥