تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الحمد لله والصلاة على رسوله

وبعد،،،

فقد شاع في أوساط طلبة العلم الشرعيّ التحفّظ من لبس (البنطال) ولا سيما (الجينز). وقد تأمّلتُ في هذه القضية مليا وقلبت وجوه النظر فيها فانتهيتُ إلى أننا ضيّقنا ما هو واسع، وحجّرنا ما لا تحجير فيه.

وقد ظهر لي ـ والله أعلم ـ أنّه لابأس البتّةَ في أن يرتدي (الملتزم) أو (الداعية) أو (طالب العلم الشرعي) (البدلةِ) و (البنطال) ولو كان (جينزاً) مادام المرء يلبسُهُ في النّزهاتِ القصيرة، أو المشاوير التي ليست ذات طابعٍ جماهيريٍّ كتسوّق ونحوه أو الأماكن التي لا تعدّ محافل تقتضي الزيّ الرسميّ.

وسأحاول هنا عرض وجهة نظري لتكون محل النقاشِ، وأنا أعلم أن في المنتدى من أهل العلم والفهم من هو قادر على المناقشة والمباحثة وتقويم العوج ..

من المعلوم أن الأصل في اللباسِ الإباحة لكونه من العوائد ولا يحرم منه إلا ما اتّصف بصفةٍ تحرّمُهُ، وبالنظر إلى البنطال لانجد محلا للنظر إلا مسألةَ التّشبُّهِ بالكفّار، ومسألة تحجيم العورةِ.

أمّا التشبُّهُ فلا تدخل فيه (البناطيل) أصلا لكونها لم تعد لباساً يمتازُ بِهِ الكفارُ عن غيرهم بل هي لباس عام في أمم الأرض، ومتى ما عمَّ لباسٌ وانتشر لم يعد اتّخاذه تشبّهاً بأهله الأصليين لانتفاء العلة .. ويؤيد ما أقولُهُ أمورٌ منها: 1ـ صحَّ أنّ النبي صلى الله عليه وسلم صلى في جبّة روميَّةٍ ضيقة، وهذا دليلٌ واضحٌ على أن كون الملابس من ملابس العجم لا يعني حرمتَها، ولا يلزم منها التشبّه.والحديث في الترمذي [4/ 240 برقم: 1768] وقال عنه الترمذي: حديث حسن صحيحٌ، وهو في المسند عند أحمد 4/ 255 في مسند المغيرة بن شعبة، وهو في النّسائي 1/ 83، وعند أبي داود 1/ 105 برقم: 151 ولفظه: (وعليه جبة من صوف من جباب الروم ضيقة الكمين).

واعلم رحمك الله أنّ أصل الحديث مرويٌّ في البخاريّ ومسلمٍ مطولا ومختصراً إلا أن رواية البخاريّ فيها: ((وعليه جبّةٌ شاميّة)) [رقم: 363 باب الصلاة في الجبة الشامية] وهذا لا يخرج الحديث من الاستشهاد قال ابن حجرٍ [الفتح 1/ 473]: هذه الترجمةُ معقودةٌ لجواز الصلاة في ثياب الكفار ما لم يتحقق نجاستها، وإنما عبّر بالشاميّة مراعاةً للفظ الحديث، وكانت الشام إذ ذاك دار كفرٍ، وقد تقدّمَ أن الجبة كانت صوفاً وكانت من ثياب الروم، ووجه الدلالة منه أنه صلى الله عليه وسلم لبسها ولم يستفصل. اهـ.

2ـ سئل مالك عن لبس البُرْنُس [القلنسوة] فقال: لا بأس به، فقيل: فإنه من لبوس النصارى قال: كان يلبس هاهنا [فتح الباري 10/ 272] .. وهذه فتوى منطبقة على البدلة التي وإن كانت في صورتها الحالية من لباس العجم أصلاً إلا أنها تلبس على نطاق واسعٍ في العالم الإسلاميّ بحيث لم تعد من خصائص أهل الكفر أبداً. إنّها (تلبسُ هاهنا) كما قال مالك.

3ـ فتوى هيئة كبار العلماء في المملكة: وقد نصّت على أن تسويغ لباس البنطالِ وأنه ليس من باب التشبه، وأن ما يجده البعض من حرج تجاهه إنما مرده إلى البيئة والعوائد، وليس لاعتبار شرعيّ. وهذا نص الفتوى: [فتاوى اللجنة الدائمة 3/ 307 برقم: 44566] ..

س: ماهي المشابهةُ المنهي عنها هل هي فيما يخصهم فقط أم فيما قد اصبح منتشرا ويفعله المسلمون والكفار وإن كان أصله وارداً من بلاد الكفر كما هو الحال في البنطلونات والحلل الإفرنجية وهل إذا كان يفعله فساق المسلمين فقط دون عدولهم يصبح أيضا من المشابهة إذا فعله عدولُ المسلمين؟ ماهو حكم لبس البدل الإفرنجية على الوجه الذي يفعله غالبية الناس الآن من مسلمين وكفار، هل هو مشابهة فقط؟ وإن كان فيه مشابهة بالكفار فما هي درجة التحريم أو الكراهة؟ هل هناك كراهة أيضا حيث إن البنطلون يجسم العورة؟ إذا كان هناك كراهة فهل هي كراهة تحريمية أم تنزيهية؟ وما العورة المقصودة بالتجسيم هل هي العورة المغلظة أم هي والفخذ أيضا؟ وإن أمكن تلافي هذا الأمر باستعمال البنطلونات الواسعة فهل تظل الكراهة موجودة؟ وما حكم لبس البنطلونات الضيقة أو المضبوطة تماماً بحيث لايكون فيها وسع عن الساق إلا قليلا؟

الجوااااااااااااااااااااااااااااب:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير