ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[27 - 08 - 06, 01:13 ص]ـ
قرار المجمع رقم 58 (9/ 6): خلاصته:
أنه لا يجوز شرعاً إعادة العضو المقطوع في حدٍ منعاً للتهاون في الاستيفاء إلا في حالتين:
الأولى: لإذن تامجني عليه بعد تنفيذ القصاص.
الثانية: أن يكون المجني عليه قد تمكن من إعادة عضوه المقطوع منه.
ويجوز إعادة العضو الذي استؤصل في حد أو قصاص بسبب خطأ في الحكم أو في التنفيذ.
(وأظن ظناً انه عند تصفحي لرسالة الشيخ يوسف الأحمد - وفقه الله - أنه تعرض لهذه المسألة).
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[27 - 08 - 06, 03:51 ص]ـ
المجيب أ. د. سعود بن عبدالله الفنيسان
إن هذا الفعل والله لهو السفه والجهول بعينه، وإن تزيَّا بزي العلم والفقه.
سبحان الله ما هذا الأسلوب أين الأدب واحترام رأي العلماء والفقهاء المخالفين؟!
المجيب أ. د. سعود بن عبدالله الفنيسان
لأن قصد الشارع من إقامة الحد على السارق أن ينكل به فلا يعود بعد أن أحس بألم القطع، وظهرت لعامة الناس بسببه العظة والعبرة "وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ" [المائدة:38]. والشارع الحكيم لا يتشوف أبداً إلى التشنيع أو التشهير قبل الحدث أو بعده، وإنما أجاز مشاهدة إقامة الحد فقط
هنا ذكر حكمتين لإقامة الحد، وإعادة العضو المقطوع يناقضهما من بعض الجهات!
فمن الحكمة الأولى وهي قوله: (قصد الشارع من إقامة الحد على السارق أن ينكل به) وقوله (فلا يعود بعد أن أحس بألم القطع)
كلامه فيه نظر؛ لأن من تمام التنكيل أن تبقى اليد مقطوعة فلا تعود له؛ لأنه كلما رأى يده وما جرى له بسبب السرقة ارتدع من أن تسول له نفسه أن يسرق مرة أخرى، بخلاف ما لو أعيدت له بعد القطع، فبعد أشهر أو سنين سينسى ما جرى، وهذا أعظم في نفسه من مجرد ألم يحس به تلك الساعة فقط، وهذا ظاهر.
وقوله (وظهرت لعامة الناس بسببه العظة والعبرة) من المعلوم أن من يشاهد إقامة الحد عدد قليل، وعليه فلن يظهر لعامة الناس كما ذكر العظة والعبرة إلا ببقاء ذلك العضو مقطوعا على الدوام.
وأما الثانية وهي قوله: (والشارع الحكيم لا يتشوف أبداً إلى التشنيع أو التشهير قبل الحدث أو بعده، وإنما أجاز مشاهدة إقامة الحد فقط)
هذا الكلام فيه نظر، وفي التنزيل ما يبطله قال تعالى {إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ ... }
قال ابن كثير:
واختلفوا: هل يُصْلَب حيا ويُتْرَك حتى يموت بمنعه من الطعام والشراب، أو بقتله برمح ونحوه، أو يقتل أولا ثم يصلب تنكيلا وتشديدا لغيره من المفسدين؟
وهل يصلب ثلاثة أيام ثم ينزل، أو يترك حتى يسيل صديده؟
في ذلك كله خلاف محرر في موضعه، وبالله الثقة وعليه التكلان. اهـ
وعليه فتعليله منتقض وفهمه وتحجيره للنص وتحديده لمقصد الشارع غلط، وكثير من الفتاوى المعاصرة يرى أصحابها بادي الرأي أنها موافقة لمقصود الشريعة، وعند التأمل تجد أنها ليست كذلك.
والله أعلم.
ـ[سفيان الحلواني]ــــــــ[27 - 08 - 06, 11:29 ص]ـ
مع احترامنا للدكتور سعود الفنيسان غير أنه ليس أهلا للفتوى في مثل هذه المسائل فتخصصه في التفسير وعلومه.
ـ[الباحث عن العلم]ــــــــ[28 - 08 - 06, 12:24 ص]ـ
سألت شيخنا العلامة عبد الكريم اللآحم نفع الله به وأطال في عمره بالخير
عن هذه المسألة منذ زمن فقال حفظه الله:
إذا قطعت اليد حدا فلا يجوز ردها، لأنه حكمٌ لله، وإذا قطعت قصاصًا فيجوز ردّها لأنها حكم لآدمي.
والله أعلم
ـ[ابو الحسن الشرقي]ــــــــ[28 - 08 - 06, 01:50 ص]ـ
سبحان الله ما هذا الأسلوب أين الأدب واحترام رأي العلماء والفقهاء المخالفين؟!
هنا ذكر حكمتين لإقامة الحد، وإعادة العضو المقطوع يناقضهما من بعض الجهات!
فمن الحكمة الأولى وهي قوله: (قصد الشارع من إقامة الحد على السارق أن ينكل به) وقوله (فلا يعود بعد أن أحس بألم القطع)
كلامه فيه نظر؛ لأن من تمام التنكيل أن تبقى اليد مقطوعة فلا تعود له؛ لأنه كلما رأى يده وما جرى له بسبب السرقة ارتدع من أن تسول له نفسه أن يسرق مرة أخرى، بخلاف ما لو أعيدت له بعد القطع، فبعد أشهر أو سنين سينسى ما جرى، وهذا أعظم في نفسه من مجرد ألم يحس به تلك الساعة فقط، وهذا ظاهر.
وقوله (وظهرت لعامة الناس بسببه العظة والعبرة) من المعلوم أن من يشاهد إقامة الحد عدد قليل، وعليه فلن يظهر لعامة الناس كما ذكر العظة والعبرة إلا ببقاء ذلك العضو مقطوعا على الدوام.
وأما الثانية وهي قوله: (والشارع الحكيم لا يتشوف أبداً إلى التشنيع أو التشهير قبل الحدث أو بعده، وإنما أجاز مشاهدة إقامة الحد فقط)
هذا الكلام فيه نظر، وفي التنزيل ما يبطله قال تعالى {إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ ... }
قال ابن كثير:
واختلفوا: هل يُصْلَب حيا ويُتْرَك حتى يموت بمنعه من الطعام والشراب، أو بقتله برمح ونحوه، أو يقتل أولا ثم يصلب تنكيلا وتشديدا لغيره من المفسدين؟
وهل يصلب ثلاثة أيام ثم ينزل، أو يترك حتى يسيل صديده؟
في ذلك كله خلاف محرر في موضعه، وبالله الثقة وعليه التكلان. اهـ
وعليه فتعليله منتقض وفهمه وتحجيره للنص وتحديده لمقصد الشارع غلط، وكثير من الفتاوى المعاصرة يرى أصحابها بادي الرأي أنها موافقة لمقصود الشريعة، وعند التأمل تجد أنها ليست كذلك.
والله أعلم.
نفع الله بعلمك وبارك في قلمك. وغفر لنا وللشيخ سعود الفنيسان. ألم يهدرها الشرع (اليد المقطوعة) فكيف يجوز أن نعيدها، والله تعالى أعلم.
¥