تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وليعلم أن الأكل أو الشرب في المسجد جائز. قال النووي في المجموع: قال الشافعي والأصحاب: يجوز للمعتكف وغيره أن يأكل في المسجد ويشرب ويضع المائدة، ويغسل يده بحيث لا يتأذى بغسالته أحد، وإن غسلها في الطست فهو أفضل، ودليل الجميع في الكتاب. قال أصحابنا: ويستحب للآكل أن يضع سفرة ونحوها ليكون أنظف للمسجد وأصون. اهـ

ولا شك أنه لا ينبغي أن يتخذ الأكل أو الشرب فيه عادة.

ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 7543.

والله أعلم.

" الشبكة الإسلامية "

ـ[ابو الحسن الشرقي]ــــــــ[03 - 09 - 06, 03:20 ص]ـ

الحمد لله وبعد فإن النكاح أمر دنيوي أقرب من أن يكون أمراً تعبدياً إذ أن المقصود به استحلال الفروج والتمتع بالنساء. وقد قال صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، و خير متاع الدنيا؛ الزوجة الصالحة. فدل على أن النكاح أمر دنيوي. لذا فإن الاستدلال على استحباب إتمام إجراءات عقد النكاح في المساجد بهذا التعليل؛ ضعيف. ثم أن الحديث الذي رواه الترمذي من حديث عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف)) قد ضعفه‘ فقال: هذا غريب حسن في هذا الباب وعيسى بن ميمون الأنصاري يضعف في الحديث. وقال عنه البخاري: منكر الحديث. ولو ثبت مثل هذا لكان الفيصل.

فيبقى الأصل وهو أن المساجد إنما لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن ويجوز فيها ما يجوز من الحديث المباح وغيره. قال الله تعالى: {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ} (سورة النور: 36) وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن المساجد: "إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن" رواه مسلم.

ومن المعلوم النهي عن البيع وإنشاد الضالة في المساجد فقد أخرج الترمذي وصححه والنسائي وابن خزيمة والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إ (ذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك , وإذا رأيتم من ينشد ضالة فقولوا: لا ردها الله عليك). وفي صحيح مسلم عنه مرفوعا: (من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا).

وفي صحيح مسلم عن بريدة رضي الله عنه، أن رجلا أنشد في المسجد فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له.

والذي يرى حال أهل مكة وفعلهم، يعلم أنهم إنما لجؤا إلى ذلك؛ تبركاً ورجاء أن يثمر هذا النكاح ويستمر. حتى أنك ترى المجموعات قرب بعضها وربما انتقل المأذون من جماعة لأخرى حتى يتم عمله. وإذا دعيت إلى مثل تلك العقود تجد صعوبة حتى تصل إلى من أردت من كثرة من يفعل ذلك، ولهم مكان متعارف أنه لتلك المراسيم خاصة، وقد يستغل بعضهم الحاصل للأكل والشرب وربما الحصول على ما أسموه بعلب الملكة.

ربما أن ذلك مباح من المباحات مالم تكن هناك اعتقادات خاطئة، الله أعلم بها. أما أن تكون من المستحبات فالله تعالى أعلم .. وأستغفر الله العظيم من كل ذنب وخطيئة.

ـ[أبو هداية]ــــــــ[03 - 09 - 06, 09:40 ص]ـ

جزاك الله خيراً شيخنا إحسان العتيبي.

وجزاك الله خيراً أخي الفاضل أبا الحسن الشرقي.

ـ[حاتم حمزة]ــــــــ[03 - 09 - 06, 11:00 ص]ـ

جزاكم الله خيراً ...

ـ[أبوخليفة]ــــــــ[04 - 09 - 06, 01:43 م]ـ

سعمت قديما فتوى للشيخ الألباني ببدعية إقامة العرس في المسجد

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[04 - 09 - 06, 05:12 م]ـ

وجزاك أخي الفاضل (أبو هداية)

والعقد غير العرس أخي (أبو خليفة) مع أننا نخالف شيخنا - رحمه الله - إن ثبت عنه قوله بالبدعية - فالمسجد ليس للصلاة، بل هو (قاعة اجتماعات) و (فندق) و (مدرسة) و (ملعب) الخ، بضوابط وشروط بالطبع.

ـ[ابو الحسن الشرقي]ــــــــ[04 - 09 - 06, 08:33 م]ـ

وجزاك أخي الفاضل (أبو هداية)

والعقد غير العرس أخي (أبو خليفة) مع أننا نخالف شيخنا - رحمه الله - إن ثبت عنه قوله بالبدعية - فالمسجد ليس للصلاة،.

الشيخ الفاضل إحسان العتيبي، أحسن الله إليك، وتقبل عتبي عليك في قولك: فالمسجد ليس للصلاة. ولا شك أنك تقصد أن المسجدَ ليس للصلاة (فقط). دمت مسدداً.

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[05 - 09 - 06, 12:24 ص]ـ

لا تعتب أخي

ثق أنني كتبت كلمة (فقط) لكن الكلام شطب فأعدتها مرة ثانية وظننتني كتبتها

وهل تتوقع أن يقول أحد إن المسجد ليس للصلاة؟!

وها أنت عرفت قصدي ولم تشك فيه

وفقك الله

ـ[محمد العبد]ــــــــ[05 - 07 - 07, 12:49 م]ـ

لعل الشيخ الألباني رحمه الله يقصد بدعية إقامته على أنه سنة لعدم وجود الدليل. والله أعلم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير