4 - حديث خارجة مرفوعاً: " وهي صلاة الوتر فصلوها مابين العشاء إلى طلوع الفجر ". رواه أبو داود والترمذي وقد تقدم
نظراً:
لا يشرع قضاء الوتر بعد طلوع الفجر لفوات وقتها فهي كتحية المسجد ولأن المقصود أن يكون آخر صلاة الليل وتراً فإذا انقضى الليل لم تقع الوتر موقعه.
دليل القائلين بالقول الثاني والثالث وهو جواز قضاء صلاة الوتر:
أثراً:
1 - حديث أبي سعيد مرفوعاً: " من نام عن الوتر أو نسيه فليصلّ إذا أصبح أو ذكره ". رواه أحمد والترمذي، صحيح كما في الإرواء (2/ 153).
2 - حديث عائشة رضي الله عنها قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من وجع أو غيره صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة ". رواه مسلم
نظراً:
أجابوا على ما استدل به القائلين بالمنع بما يلي:
1 - أن حديث أبو سعيد عند مسلم المراد به أن الليل وقت لصلاة الوتر وليس فيه انه لا يصح قضاؤه.
2 - أن من فاته الوقت فقد فاتته السنة العظمى ..
3 - أن الذي يخرج بطلوع الفجر وقت الوتر الاختياري ويبقى وقت الضرورة إلى قيام صلاة الصبح كما هو قول جماعة من السلف.
4 - وأما قياس صلاة الوتر بتحية المسجد فبعيد وذلك لأن الوتر آكد من التحية كما هو قول جمهور الفقهاء وورد في الوتر من الفضل ما لم يرد في التحية وكذلك شرعت الوتر مقيدة بوقت وشرعت التحية مقيدة بسبب دخول المسجد والجلوس فيه فثبت الفرق ولا قياس مع ثبوت الفارق والحمد لله …
تنبيه:
وأعلم أن الذين قالوا بجواز قضاء الوتر بعد طلوع الفجر قولهم ليس مخالفاً للأحاديث الواردة في أدلة من قال بمنع القضاء بل إجازتهم ذلك هو من باب القضاء لا من باب الأداء وإنما يكون قولهم مخالفاً للآثار لو جعلوا صلاته بعد الفجر من باب الأداء. قاله ابن رشد في بداية المجتهد (1/ 368).
وذهب آخرون إلى أنه من باب الأداء:
فقد قال الصنعاني: والقياس أنه أداء كما عرفت فيمن نام عن الفريضة أو نسيها. سبل السلام (2/ 18)
وقال البسام: فهو في حق النائم والغافل فإن هذا هو وقت الصلاة في حقه … توضيح الأحكام (2/ 219)
قلت: والذي يظهر أن كلام الصنعاني والبسام أقرب إلى الصواب والله اعلم إذا كان من فاتته الوتر نائماً أو ناسياً.
القول الرابع: وفيه تفصيل:
الحالة الأولى: إذا ترك صلاة الوتر حتى طلع عليه الفجر عامداً قاصداً وهو ذاكر لها فهذا لا وتر له ولا يقدر على قضائه ويلام على تركها.
- قال مالك ولا ينبغي لأحد أن يتعمد ذلك حتى يضع وتره بعد الفجر. الاستنكار 5/ 286) كتاب الوتر للمروزي ص 332
- قال احمد في الرجل يترك الوتر متعمداً: هذا رجل سؤ يترك سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ساقط العدالة إذا ترك الوتر متعمدا. بدائع الفوائد (4/ 298) المغني (1/ 542) والمبدع (2/ 3) والإنصاف (2/ 178) والروض المربع (1/ 216)
- قال ابن قدامة: إذا ثبت هذا فإنه لا ينبغي لأحد أن يتعمد ترك الوتر حتى الصبح… المغني (1/ 793)
ويدل على هذا القول أثرًا:
1) حديث أبي سعيد مرفوعاً: ((من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له)) رواه الحاكم وعنه البيهقي وصححه الألباني في الإرواء (2/ 154)
- قال الحافظ: وهو محمول على المتعمد أو على انه لا يقع أداء. الفتح (2/ 557)
- قال الألباني: وأما الذاكر فينتهي وقت وتره بطلوع الفجر وهذا بين ظاهر.
- وقال أيضاً: أنه صريح – يعني حديث أبي سعيد -فيمن أدرك الصبح ولم يوتر فهذا لا وتر له. الارواء (2/ 153 - 154)
2) حديث أبي سعيد أيضا مرفوعاً: ((أوتروا قبل أن تصبحوا)). أخرجه مسلم (754) والترمذي (468) والنسائي (3/ 231) بلفظ: قبل الصبح، وفي أخرى قبل الفجر.
3) حديث ابن عمر مرفوعاً: ((من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وتراً قبل الصبح)). أخرجه مسلم (751) وفي رواية لمسلم والترمذي (467) قال: إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر فاوتروا قبل الفجر. صحيح سنن الترمذي (1/ 266 برقم 469)
قال الصنعاني: المراد بذهاب وقت الوتر ذهاب الليل على من ترك الوتر لغير العذرين (النوم والنسيان). سبل السلام (2/ 18)
ويدل على هذا القول نظراً:
¥