تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أن الوتر عبادة مؤقتة ومن أخرجها عن وقتها متعمداً ذاكراً فقد عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد لا يصح منه قضاؤها لأن أمر الله ورسوله أن يصليها في وقتها وكما أنها لا تصح قبل وقتها كذلك لا تصح بعده لعدم وجود الفرق الصحيح بين أن تفعلها قبل دخول وقتها أو بعد خروج وقتها إذا كان لغير عذر. الشرح الممتع (4/ 102 - 103 تصرف)

الحالة الثانية: إذا ترك صلاة الوتر حتى طلع عليه الفجر نائماً أو ناسياً فإنه يقضي الوتر إذا استيقظ أو إذا ذكر في أي وقت كان ليلاً أو نهاراً ويقضيه مع شفعه.

ويدل على هذا القول أثرًا:

1 - حديث إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه أنه كان في مسجد عمرو بن شرحبيل فأقيمت الصلاة فجعلوا ينتظرونه فجاء فقال: إني كنت أوتر، قال: وسئل عبد الله هل بعد الأذان وتر؟ قال: نعم وبعد الإقامة وحدّث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((أنه نام عن الصلاة حتى طلعت الشمس ثم صلى)). رواه النسائي والبيهقي بسند صحيح كما في الأرواء (2/ 156)

- قال الألباني: وهذا دليل واضح أنه عليه الصلاة والسلام إنما أخرها لعذر النوم وإن كانت هي صلاة الصبح كما هو الظاهر، والمعروف عنه صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر، فهو استدلال من ابن مسعود على جواز صلاة الوتر بعد وقتها قياساً على صلاة الصبح بعد وقتها بجامع الاشتراك في العلة وهي النوم والله اعلم. الإرواء (2/ 156).

2 - حديث أبي سعيد مرفوعاً: " من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكره ". رواه أحمد والترمذي، صحيح كما في الإرواء (2/ 153)

- قال الألباني: ولا تعارض بينه وبين الحديث الذي قبله (يعني حديث أبي سعيد أيضاً مرفوعاً: أوتروا قبل أن تصبحوا) خلافاً لما أشار إليه محمد بن يحيى، ذلك لأنه خاص لمن نام أو نسي، فهذا يصلي بعد الفجر أي وقت تذكر. الإرواء (2/ 153)

3 - حديث أبي نَهيك ان أبا الدرداء كان يخطب الناس فيقول: لا وتر لمن أدركه الصبح، قال: فانطلق رجال إلى عائشة فأخبروها فقالت: كذب أبو الدرداء كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح فيوتر.رواه أحمد، وابن نصر بإسناد صحيح كما في الأرواء 02/ 155)

- قال الألباني: والظاهر أن أبو الدرداء أراد بقوله: لا وتر … من كان غير معذور كما دل عليه حديث ابن مطرف (من نام عن الوتر …) وإنما هو فعل منه (أي أبي الدرداء) لا ينبغي أن يعارض به قوله صلى الله عليه وسلم الذي هو تشريع عام للأمة، هذا إذا لم يمكن التوفيق بينهما وهو ممكن بحمل هذا الحديث على عذر النوم ونحوه. الإرواء (2/ 155)

ويدل على هذا القول نظراً:

أن من فاتته العبادة لعذر شرعي فأخرجها عن وقتها لنوم أو نسيان فإنه يفعلها متى ما زال عنه العذر كأن يستيقظ أو يتذكر، ذلك لأن العقل وفهم الخطاب مناط التكليف وبناءً على هذا فلا يكلف النائم أو الناسي لعدم وجود وسيله فهم التكليف وإذا انعدم شرط التكليف امتنع التكليف حتى يزول المانع فيعود التكليف.

ويزاد عليه أن القياس بين الفريضة والنافلة قياس صحيح تام بجامع الاشتراك في العلة وهي النوم أو النسيان.

- وممن اختار هذا القول وقال به ابن حزم الظاهري والصنعاني والألباني وعبد الله البسام.

المحلى (3/ 101)، نيل الأوطار (3/ 48) وسبل السلام (2/ 18) وتوضيح الأحكام (2/ 218 - 219)

? وهو المختار لديَّ لقوته أثراً ونظراً ولجمعه بين الأدلة والأقوال.

حكم قضاء الوتر:

ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه يندب قضاء الوتر وقد شذّ بعض أهل العلم فقالوا بوجوبه كطاووس وأبو حنيفة.

قال ابن عبد البر: وأما من أوجب قضاء الوتر بعد طلوع الشمس فقد شذّ عن الجمهور وحكم للوتر بحكم الفرضية. الاستذكار (5/ 288)

قال ابن حزم معلقاً على حديث: ((من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها…)) هو بالفرض أمر فرض وهو بالنافلة أمر ندب وحض لأن النافلة لا تكون فرضا. المحلى (3/ 103)

قال النووي: ((وإن فتته سنة راتبة ففيها قولان للشافعي أصحهما يستحب قضاؤها لعموم قوله صلى الله عليه وسلم (من نام عن الصلاة فليصلها إذا ذكرها) … ولأحاديث كثيرة في الصحيح كقضائه صلى الله عليه وسلم سنة الظهر بعد العصر.أهـ شرح مسلم (5/ 181)

وقت قضاء الورد الليلي:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير