تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وهو ظاهر قول الشافعي: ووجهه بأن له ناب ضعيف , وليس فيه عدو فشبهه بالثعلب , والضبع , وأما السنور فعلى ضربين أهلي , وبري أما الأهلي فحرام بلا خلاف , والدليل عليه ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال {: أكل السنور حرام , وثمنه حرام} ; لأنه يأكل الخبائث كالفأر , وغيره ذكره صاحب الاستقصاء , وسنور البر قيل: إنه يؤكل كحمار الوحش , وقيل لا يؤكل لعموم الخبر. وأما النجس فهو الكلب , والخنزير , وما تولد منهما , أو من أحدهما فلا يجوز أكل شيء منه بحال , ولا يؤكل ما تستخبثه العرب من الحشرات كالحية , والعقرب , والفأر , والوزغ , والسام البرص , والخنفساء , والزنبور , والذباب , والجعلان , وبنات وردان , وحمار قبان , وما أشبه ذلك لقوله تعالى {, ويحرم عليهم الخبائث} , وقيل الصرار حلال كالجراد , والاعتبار من العرب بأهل القرى دون أهل البوادي الذين يأكلون كلما دب , ودرج فإن استطاب قوم شيئا , واستخبثه آخرون رجع إلى ما عليه الأكثرون فإن اتفق في بلاد العجم ما لا يعرفه العرب نظر إلى شبهه فإن لم يكن له شبه مما يحل , وفيما لا يحرم فيه , وجهان. وأما الزرافة فقد جعلها الشيخ من جملة ما يتقوى بنابه. وقال الغزالي في فتاويه إن الزرافة حلال كالثعلب , ويؤكل من الطيور النعامة , والديك , والدجاج , والبط , والإوز , والحمام , والعصفور , وكل ذي طوق , وما أشبههم , ولا يؤكل ما يصطاد بالمخلب كالنسر , والصقر , والشاهين , والبازي , والحدأة , ولا ما يأكل الجيف كالغراب الأبقع , والغراب الأسود الكبير ; لأنه مستخبث , وأما غراب الزرع , والغداف , وهو صغير الجثة لونه لون الرماد فقد قيل: إنهما يؤكلان ; لأنهما يلتقطان الحب فأشبه الفواخت , وقيل لا يؤكلان كالأبقع , ولا يؤكل الهدهد , والخطاف , والخفاش. وقال بعض الخراسانيين: يحل أكل الهدهد , وما تولد من مأكول , وغير مأكول كالسبع لا يحل أكله , وهو المتولد بين الذئب , والضبع , وقيل كالحمار المتولد بين الحمار الوحش , وحمار الأهل فإنه لا يحل تغليبا للتحريم , ويكره أكل الشاة الجلالة , وهي التي أكثر علفها العذرة اليابسة قال الشيخ أبو حامد , وغيره: هي التي تتعاطى أكل العذرة , والأشياء القذرة , وكذا تكره الناقة , والبقرة , والدجاجة الجلالة , وكذا يكره لبنها , وبيضها , ولا يحرم ; لأن النجاسة لا تختلط بلحمها فأشبه ما لو ترك لحما طريا حتى أنتن. وقال الفقهاء: إن ظهر في اللحم رائحة العذرة حرم أكله ; لأن {النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الجلالة , وعن شرب لبنها حتى تحبس} , فإن أطعم الجلالة طعاما طاهرا حتى طاب لحمها أي زالت الرائحة منه لم يكره , وليس في ذلك مدة مقدرة بل يرجع في ذلك إلى العادة. وقال ابن الصباغ: حده بعض أهل العلم بأن يحبس البعير , والبقرة أربعين يوما , والشاة سبعة أيام , والدجاجة ثلاثة أيام , وقيل: سبعة أيام , وليس ذلك مقدرا , وإنما الاعتبار بما ذكرناه. ويؤكل من صيد البحر السمك للخبر , ولا يؤكل الضفدع ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله , ولو حل أكله لما نهى عن قتله ; لأنه لا يتوصل إلى أكله إلا به , وكذلك الحية التي تكون في الماء , قال القاضي أبو الطيب , وكذا النسناس ; لأنه يشبه الآدمي قال الشيخ أبو حامد: والسرطان مثله. وحكى الخراسانيون قولا في حل الضفدع , والسرطان , وما سواهما فقد قيل: إنه يؤكل لعموم قوله تبارك وتعالى {أحل لكم صيد البحر , وطعامه متاعا لكم} , وقيل لا يؤكل ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص السمك بالحل , وقيل ما أكل شبهه في البر أكل , وقيل فيه قولان , وما لا يؤكل شبهه ككلب الماء , وخنزيره لا يؤكل اعتبارا به فإن قلنا يحل ففي اشتراط ذبحه قولان: أحدهما أنه هل تسمى سمكا أم لا , ولا يجوز أكل ما فيه ضرر كالسم , والزجاج والتراب , والحجر لا يحل أكله لقوله تبارك وتعالى {, ولا تقتلوا أنفسكم} , ولا يحل كل شيء نجس ; لأنه من الخبائث.) انتهى

وقال في أسنى المطالب (قوله ويحرم ما تولد من مأكول وغيره) قال في المجموع إن ((الزرافة)) حرام بلا خلاف , وأن بعضهم عدها من المتولد بين المأكول وغيره وصرح ابن القطان وابن كج بأنها من المأكول وبه جزم القاضي حسين وغيره وقال الأذرعي: إن ما في شرح المهذب شاذ وأنها متولدة بين مأكولين فلا معنى للتحريم وجزم في التنبيه بتحريمها وبه أفتيت قال الأذرعي رأيت في الحواشي لبعض طلبة اليمانيين على التنبيه قال شيخي أبو العباس في تحريم الزرافة نظر قال: ولم يصرح فيه أحد من المشاهير بتحريم , ولا تحليل قلت وذكر بعض أصحابنا المتأخرين باليمن أن ((الزرافة)) جنسان جنس لا يتقوى بنابه فيحل وجنس يتقوى بنابه كما ذكر في التنبيه فيحرم أكله قال ذلك من شرحه بلفظه قال الأذرعي والصواب نقلا ودليلا الحل وقوله قال في المجموع أشار إلى تصحيحه) انتهى

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير