ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[21 - 05 - 05, 03:45 ص]ـ
يراجع: " تحذير الساجد " للعلامة الألباني - رحمه الله - (ص58 - 69)، مهم.
ـ[نصر الدين المصري]ــــــــ[21 - 05 - 05, 04:01 م]ـ
أُدْخِل القبر عام 94هـ
ونحن الآن في عام 1426هـ
يعني له الآن 1332سنة من إدخاله
فهل وجدتَ أحدا من أئمة المسلمين أو علمائهم امتنع من الصلاة فيه، وقال مثل قولك؟!
أو أنت أهدى منهم سبيلا؟
إن كنت لم أعلم أحدا امتنع عن الصلاة في المسجد النبوي لذلك، فانتفاء العلم لا ينفي الوجود، و لا يستطيع أحد الجزم بإجماع العلماء في كل هذه الأعصار على إجازة الصلاة في المسجد النبوي بعد إدخال القبور. كما لا يستطيع أحد أن يدعي أنه إجماع معلوم من الدين بالضرورة، و لاسيما أنه يخالف ظاهر أحاديث صحيحة.
و تجدر الإشارة إلى قول الإمام أحمد (من ادعى الإجماع فهو كاذب، و ما يدريه لعل الناس اختلفوا) رواه ابنه عبد الله في مسائله ص 390
ـ[نصر الدين المصري]ــــــــ[21 - 05 - 05, 04:02 م]ـ
بالإضافة إلى ما قاله الشيخ عبدالرحمن السديس
نقول للباحث الكريم: نصر الدين
1 - الأمة مطبقة على الصلاة في المسجد النبوي من عهد التابعين، ولم يمتنع عنها إمام.
أما كونك تتورع فيمكن أن تتورع من الصلاة أمام البيت أو خلفه .. أما عن جميع المسجد فليتك تتورع عن تورعك ..
ونحن نقول الإجماع في جواز الصلاة لا في جواز الإدخال .. وبينهما فرق.
2 - الفرق ظاهر بين المسجد النبوي وغيره من مساجد القبور من جهات [حتى لو قيل إنه فرق غير مؤثر لكنه فرق يحتمل التأثير]، منها:
أ- المسجد النبوي قبل القبر.
ب- القبر أدخل على المسجد إدخالاً، وليس أحد في أصله من الثاني.
ج- القبر مفصول عن المسجد؛ بالحجرات الثلاث والسياج الرابع، وهو منفصل عنه.
د- .....
3 - القبر مع المسجد أشبه بالغرف الملحقة بالمسجد منه بالقبر داخل المسجد ..
وأنت مثلاً إذا مررت على شارع مقبرة فلا يقول أحد إنك في مقبرة؛ إذ كل واحد من المكانين متميز عن الآخر ..
ولذلك ما روي أن (الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام) فالقبر المنفصل الذي ألحق بالمسجد وهو منفصل عنه؛ كالحمام الذي ألحق بالمسجد وهو منفصل عنه .. لا يسمى هذا قبراً كما لا يسمى هذا حماماً ..
4 - ولما كانت صورة المسجد مع البيت تشبه صورة مساجد القبور -من بعض الوجوه لا كلها-؛ صارت الأمر محرماً للذريعة لا له؛ وأنكره التابعون .. والواجب فصله .. أما الصلاة فيه الآن فأبيحت للحاجة الشرعية .. كما في كلام ابن تيمية
5 - والنص إنما جاء عن اتخذا القبور مساجد -وهذا مطلق: سواء كان القبر حادثاً أو المسجد حادثاً-، ولكن ليس فيه نهي عن مسجد وقبر تجاورا في الصورة ..
أما قولك ((و المطلق يجري على إطلاقه حتى يأتي ما يقيده، و لم يرد في التقييد شيء،))
فنقول أين النص المطلق؟ ومن أخرجه عن إطلاقه؟
نحن لا نختلف في تنقيح المناط إنما في تحقيقه ..
فنحن نقول النص (بالنهي عن اتخاذ القبور مساجد) مطلق إلى يوم القيامة؛ لا يقيد ..
لكن نقول أن الصورة عندنا ليست باتخاذ القبور مساجد ..
بل هو مسجد قديم وعلى مسافة منها بيت فيه قبر حادث، ووصلوا ما بينه، مع وجود فاصل بين بالحجرات ..
ونحن نشكر لك حرصك على تحقيق التوحيد، والحمد لله أننا كلنا نبحث عن الحق والتوحيد من الكتاب والسنة على قانون السلف ..
وحبذا أن تعذر الإخوة إن قسوا عليك؛ فإنما ساءهم شيء رأوه مخالفاً .. مع بقاء القلوب ..
وعلى كل ..
هذا أدلة من عرض الذاكرة، أوردتها للمباحثة، والأمر يقبل مزيد أدلة.
وحبذا من الإخوة أن يزيدوا على هذه الأدلة الأربعة .. لكن بعرض نقاط بطريقة مركزة ..
والله أعلم
الأخ الكريم مسعر العامري
جزاك الله خيرا ..
بالنسبة للقول بالإجماع، فقد عقبت على هذه المسألة في ردي السابق
و كما أشرتم فنحن نختلف في تحقيق المناط ..
فأنا أرى أن صفة اتخاذ القبر مسجدا تنطبق على المسجد النبوي، و أنتم لا ترون ذلك.
و لذلك فالخلاف في قولكم
ولما كانت صورة المسجد مع البيت تشبه صورة مساجد القبور -من بعض الوجوه لا كلها-؛ صارت الأمر محرماً للذريعة لا له، أنكره التابعون .. والواجب فصله .. أما الصلاة فيه الآن فأبيحت للحاجة الشرعية .. كما في كلام ابن تيمية
لنفرض أن هناك مسجد قائم، ثم دفن بالقرب منه جماعة من الصالحين، و بعد زمن تم توسعة المسجد و ضم القبور إليه و كان وضعها فيه من حيث الفصل بالحجرات و السياج كما هي الحال في المسجد النبوي، فهل ينطبق عليها قولكم (صار الأمر محرما للذريعة لا له)؟
و هل تبيحون الصلاة فيها إن لم يجد المصلي غيرها لإدراك فضل الجماعة؟
فإن قلتم بإباحة الصلاة فيها، بحثنا ذلك.
و إن قلتم بعدم إباحة الصلاة فيها، لن يبقى سوى القول بتخصيص المسجد النبوي بحكم الإباحة، و التخصيص يلزمه دليل.
أما دليل التخصيص الذي استدل به الألباني – و الذي يدل أنه يتفق معي في تحقيق المناط - و الذي نقله الأخ أبو عبد الرحمن، فلي تعقيب عليه سأدرجه بعد قليل في ردي عليه.
¥