ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[09 - 01 - 03, 09:09 ص]ـ
القولان يلتقيان في النتيجة، ويختلفان في مسلك الاستدلال ...
فعلى القول الأول: تكون الجوارب مقيسة على الخف في مشروعية المسح، بجعل الخف أصلاً، والجورب فرعاً، وإلحاق الثاني بالأول بجامع كونهما ملبوسان على القدم، ساتران محل الفرض.
وعلى هذا القول يجب النظر في توفر شروط القياس هاهنا.
أما على الثاني: فالجورب داخل في عموم النص، فهو أصل لا فرع، وهذا ما يسمونه (تحقيق المناط)، فدخوله في الحكم لا بالقياس، وإنما باعتباره فرداً من أفراد العموم، كدخول عصير التفاح المسكر ـ مثلاً ـ في عموم النهي عن الخمر. وعليه يكون الجورب من أفراد (التساخين) التي ورد النص على مشروعية المسح عليها، وإن كان في هذا الحديث مقال.
ومما يقوي هذا القول حديث المغيرة ـ رضي الله عنه ـ: " أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ مسح على الجوربين والنعلين ".
و هذا ما يفهم من تصرف الموفق في المغني، فقد قال (ولأنه ساتر لمحل الفرض، يثبت في القدم، فجاز المسح عليه كالنعل)، وفي موضع آخر قال (إنما مسح القوم على الجوربين أنه كان عندهم بمنزلة الخف، يقوم مقام الخف في رجل الرجل، يذهب فيه الرجل ويجيء) اهـ (1/ 299،300).
والفرق بين القولين ـ كما تعلمون ـ: أن ما ثبت بطريق الاندراج في العموم، أقوى مما ثبت بطريق القياس.
والله أعلم.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[09 - 01 - 03, 09:11 ص]ـ
(كالسفر في إباحته للإفطار، فلا يصحّ أن تقاس عليه الأعمال الشاقّة،)
جاء في فقه السنة
(يرخص الفطر للشيخ الكبير والمراة العجوز والمريض الذي لايرجى برؤه
واصحاب الاعمال الشاقة الذين لايجدون متسعا من الرزق غير ما يزاولونه من اعمال)
انتهى
وفيه ايضا
(والمريض الذي لايرجى بؤه ويجهده الصوم مثل الشيخ الكبير ولافرق وكذلك العمال الذين يضطلعون بمشاق الاعمال
قال الشيخ محمد عبده: فالمراد بمن (يطيقونه) في الاية الشيوخ الضعفاء والزمنى ونحوهم كالفعلة الذين حعل الله معاشهم الدائم بالاشغال الشاقة كاستخراج الفحم الحجري من مناجمه ومنهم المجرمون الذين يحكم عليهم بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا شق الصيام
عليهم بالفعل وكانوا يملكون الفدية)
انتهى
وقد رد عليهم الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[09 - 01 - 03, 09:39 ص]ـ
شيخنا الكريم هيثم
الخلاصة أن القائلين بمشروعية المسح على الجوربين فريقان:
أ) فريق قال الجورب مثل الخف فيقاس عليه، فيكون الخف أصلا والجورب فرعا
ب) وفريق قال الجورب لا يقاس على الخف وهؤلاء قسمان أيضا:
1 - أولهما قال الجورب هو نوع من الخفاف كما ذكر الشيخ ابن وهب وبالتالي فكل دليل يدل على مشروعية المسح على الخف فالجورب داخل فيه بالأصالة وليس بالقياس، ويعضده أثر عن ابن عمر احتج به القاسمي وأحمد شاكر والألباني في رسالة المسح على الجوربين أنه قال عن الجوربين إنهما خفّان ولكن من صوف
2 - الثاني من يقول وردت في الجوربين أحاديث بخصوصهما، وهي حجة عنده، فلا يحتاج لقياسهما على الخفين لذلك.
والخلاف بين الطوائف الثلاثة لفظي لأن محصلته واحدة وهي مشروعية المسح على الجوربين، والله أعلم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[09 - 01 - 03, 09:48 ص]ـ
الشيخ الفاضل ابوعبدالله النجدي
بارك الله فيك
وخلاصة بحثك وفقك الله
(والفرق بين القولين ـ كما تعلمون ـ: أن ما ثبت بطريق الاندراج في العموم، أقوى مما ثبت بطريق القياس.)
القولان يلتقيان في النتيجة، ويختلفان في مسلك الاستدلال ... )
الشيخ الفاضل أبوخالد السلمي
بارك الله فيك
خلاصة بحثك
(والخلاف بين الطوائف الثلاثة لفظي لأن محصلته واحدة وهي مشروعية المسح على الجوربين،
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[09 - 01 - 03, 04:32 م]ـ
شيخنا ابا خالد أخشى ان الخلاف ليس بلفظي اذا ان اصحاب القول الثاني قالوا بالجواز بدلالة ((النص)) فلا يرون القياس على غير ما هو داخل تحت مسمى الخف كاللفائف مثلا التى يستخدمها الروس وبعض الاتراك والتى تصل الى الركب فعلى مذهب الحنابلة لايجوز المسح عليها بالرغم من انها اشد مشقة في النزع .... فلو قلنا بالقول الثاني ان الجورب انما مسح عليه بالنص ولم نجوز القياس عليها لما جوزناه في اللفائف .......
وكذلك نجيز المسح ولو على ما لم يدخل تحت مسمى الخف ...
أما من يقول بالقول الثاني فأنه يقول بالجواز بدلالة القياس فيقيس كل ما كان مشابه من حيث المشقة والعمل على الخف باعتبار الرخصه فيصح عنده المسح على اللفائف وغيره وهو رواية عن احمد واختارها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله.
أيضا من الفروق ان القول الثاني يكون من مقتضى قول الظاهرية فيعملون به حتى لو قالوا بنفى دلالة القياس وكذلك يكون قول نفاة القياس ....
وهذا فرع عن مسئلة شمول النص التى تكلم فيها العلماء واورد بعض هذه الفروق ابن رجب في القواعد ... ولبعض المعاصرين واسمه الدكتور وميض العمري وهو عراقي كتاب في شمول دللالة النص تجد فيه الفروق بين هذه الاقوال .....
وهذا المسلك مهم فيما يعتبر من مسالك الاستدلال حتى لو تماثلت الاقول من جهة الحكم فأنها تختلف من جهة وجه الحكم ولهذا فروع ... والله اعلم.
¥