ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[14 - 01 - 03, 09:46 ص]ـ
أخي عبد الله، يبدو أنك لم تقرأ البحث المرفق للشيخ الهرفي جيدا
ولذا فقد اقتبست لك منه هذه الفقرات ففيها بعض الأدلة
قال الشيخ عبد الرحمن الهرفي وفقه الله:
من تأمل قصة لجوء الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ إلى النجاشي يجد أنهم قد اضطروا ـ للمثول أمام الحاكم النجاشي ـ الكافر يومئذٍ ـ مرتين بسبب مطالبة كفار قريش بهم، وللذود عن حقهم في إبطال مزاعم قريش الباطلة فيهم، وكانوا في كل مرة احتمال تسليمهم إلى كفار قريش وارداً في حال كانت حجتهم داحضة وواهية أمام مزاعم قريش التي وشوا بها إلى الملك. وبعد انتهاء الجلسة الثانية وظهور الصحابة على خصومهم كفار قريش أمام الملك، تقول أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: (فخرجا ـ أي عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة ـ من عنده مقبوحين مردوداً عليهما ما جاءا به، وأقمنا عنده في خير دار مع خير جار) (1) ليس تحصيل كل حق ثابت لك عن طريق الكفار هو ضرب من ضروب التحاكم إلى الطاغوت الذي يكفر صاحبه جرَّاءه، ولمجرد تحصيلك للحق عن طريق الكفار ومحاكمهم، والدليل على ذلك حديث عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " شهدت مع عمومتي حِلف المطيبين، فما أحب أن أنكثه وأن لي حمر النعم " (2)
قال ابن الأثير في النهاية: اجتمع بنو هاشم، وبنو زهرة، وتيم في دار ابن جدعان في الجاهلية، وجعلوا طيباً في جفنة، وغمسوا أيديهم فيه، وتحالفوا على التناصر والأخذ للمظلوم من الظالم، فسُموا المطيبين. انتهى.
رغم أن هذا الحلف تتوفر فيه عناصر الحكم والتحاكم من فضٍّ للنزاعات بين الظالم والمظلوم، وأن القائمين على هذه المهمة هم من أكابر المشركين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أثنى عليه خيراً، وما أحب أن ينقضه ولو بحمر النعم، لقيامه على معنى صحيح لا يتعارض مع الشرع، وهو إنصاف المظلوم من الظالم.
وبالتالي لا يجوز لأحدٍ ـ إلا إذا آثر الكفر على الإيمان ـ أن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر التحاكم إلى الطاغوت؛ لأن القائمين على حلف المطيبين كانوا من الكفار المشركين.
كما لا يجوز أن يعتبره من الأحكام المنسوخة لعدم اكتمال الدين وقتئذٍ؛ لأن القضية ـ على زعم القوم ـ إذا كانت من التوحيد ومن لوازمه وشروطه، فهذا مكتمل ومعلوم من أول يوم نزلت " لا إله إلا الله " على محمد صلى الله عليه وسلم.
وعليه ليس كل فض نزاع بين طرفين ـ وإن سمي تحاكماً لغة (3) ـ يجوز أن يعتبر من التحاكم إلى الطاغوت المناقض للتوحيد والذي يكفر صاحبه.
بلا ريب أن الحكم بغير ما أنزل الله أشد من التحاكم وتحريمه أظهر، ومع هذا فشيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ يجوز للحاكم الحكم بغير ما أنزل الله في بعض المسائل لخوفه ـ ولو لم يكن مكرها ـ فقال شيخ الإسلام - رحمه الله -: ( .. والنجاشي ما كان يمكنه أن يحكم بحكم القرآن ; فإن قومه لا يقرونه على ذلك وكثيرا ما يتولى الرجل بين المسلمين والتتار قاضيا بل وإماما وفي نفسه أمور من العدل يريد أن يعمل بها فلا يمكنه ذلك بل هناك من يمنعه ذلك ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها وعمر بن عبد العزيز عودي وأوذي على بعض ما أقامه من العدل وقيل: إنه سم على ذلك. فالنجاشي وأمثاله سعداء في الجنة وإن كانوا لم يلتزموا من شرائع الإسلام ما لا يقدرون على التزامه بل كانوا يحكمون بالأحكام التي يمكنهم الحكم بها) (4)
1. قال الشيخ علي الخضير ـ وفقه الله لكل خير ـ: الإكراه الملجئ .. مثال: أن يؤخذ ماله لو عمل بالتوحيد، ويقصد بالمال هو الذي يضره نقصه كأن ياخذون كل ماله أو أغلب ماله، أو كثيرا من ماله، أما لو أخذوا شيئا قليلا يتحمله فهذا ليس بعذر. والدليل على هذا كما جاء في قصة الحجاج بن علاط السلمي ـ رضي الله عنه ـ الذي أستأذن الرسول ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ كي يستنقذ ماله من مكة، فأذن له الرسول ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ رواه أبو داود بسند صحيح (5) وكان ذلك بعد غزوة خيبر ووجه الدلالة أن النيل من الرسول، هو ضد العمل بالتوحيد الذي هو احترام الرسول وتوقيره). (6)
فهنا عد الشيخ الخضير ذهاب أغلب المال إكراه فكيف بمن ذهب عرضه؟؟ أو نفس أطفاله أو من تحته من أهله؟؟ (7)
¥