تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وإن أثبته، فأين الأمر بالمخالفة في هذا الأمر؟!! أم أنك تريد أن تفعل ما كان يريده أحد الصابة رضوان الله عليهم من إتيان المرأة في حيضتها مخالفة لليهود فاحمر وجه النبي صلى الله عليه وسلم غضبا لذلك فكأني بك واقفا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم تستأذنه في ذلك مخالفا لأمر الشرع بالإعفاء والتوفير والإرخاء فغضب من قولتك كما غضب في ذاك الموقف.

وإن أثبته ولم تثبت الأمر بالمخالفة، فهو حجة عليك لا حجة لك

لأن هذا من سنن الفطرة التي تمسكوا بها ولم يحرفوها كما جاء في الحديث الفطرة خمس، وغيره.

كما أن الأمر جاء بمخالفة المشركين تارة والمجوس تارة أخرى

فإنهم كانوا يقصون لحاهم ومنهم من كان يحلقها قوله أحفوا (كما ذكر ذلك ابن حجر في فتح الباري ج: 10 ص:349.

(3 أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت لحيته كثة وليست طويلة (وكلمة كثة في اللغة هي الكثيرة الشعر القصيرة بخلاف كثيفة أو طويلة واللفظ يدل على ذلك (

يقول العبد الفقير إلى عفو ربه:

أولا: ما مدى صحة الأحاديث التى جاء فيها وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان كث اللحية (يفيدنا في ذلك إخواننا المحدثون، جزاهم الله عنا خيرا) وعلى فرض أن الحديث ارتقى بمجموعه إلى الحسن ففي الترمذي من حديث عائشة: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كث اللحية تملأ صدره) فأين القبضة فضلا عما دونها من ملأ الصدر؟؟!!!!

ثانيا: هذه الصفة الخلقية غير الاختيارية ما حكم التأسي بها إن لم يوجد نص بالأمر بها (يجيبنا أهل الأصول جزاهم الله عنا خيرا) وكيف إذا جاء الأمر بما يعمها وغيرها أو بخلافها؟؟ (أين علماؤنا؟ ‍!! فليجيبونا)

فكل متأمل سيجد أن الأحاديث قد جاءت بالأمر بالإطلاق أو الإعفاء أو التوفير أو .... إلخ فلا عليك إلا أن تتركها وشأنها طالت قصرت ليست قضيتك ولم يكلفك الشرع بما لا تطيق فكيف يفعل من لم تنبت له أصلا أو نبتت ولكنها خفيفة وليست كثة فكذلك من طالت لحيته أي طول عادي (لا كما يحب البعض أن يمثل بما لو طالت حتى قدميه وتعيقه من المشي وخلافه ويقولون أن ذلك حدث لأحد الأقزام).

(4 أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يشكو من أناس يحلقون لحاهم ليأمرهم بإطالتها إنما يشكو من وجود من يطيل اللحية طولاً فاحشاً، من الأعراب وغيرهم الذين يأتون في حالة رثة وشعور طويلة.

أقول:وهذه أخت سابقتها في الفقرة رقم (2) وجوابها هو هو

فإنه صلى الله عليه وسلم ينهى عن مشابهة المجوس والمشركين أي أنه كان يشكو من وجود من يحلق لحيته كما في رسولي كسرى ويخشى أن يقع أحد من المسلمين في مشابهة هؤلاء العلوج. فأين هذا مما يزعمه أخونا غفر الله له،وأين هو يرحمه الله من هذه النصوص التي تنهى عن مشابهة المشركين والمجوس فيما يفعلونه من حلق لحاهم أو تقصيرها، وليس فيها ما يأمر بمخالفة الأعراب في إطالة لحاهم كما يزعم عفا الله عنه!!

5 - أن ابن عمر وهو من رواة هذا الحديث كان يأخذ ما زاد عن القبضة (وهذا فهم السلف الصالح للإعفاء أنه التقصير وليس الإطالة ومن العلماء من يعد فعل الصحابي تفسيراً لحديثه)

"ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم "

فهذا مالم يقل به أحد من السلف أجمعين حتى نقله ابن حجر عن أحد العلماء ووصفه بأنه أغرب، وحتى خرج علينا من يقول أن هذا تفسير السلف الصالح كما يقول أخونا وغيره ـ ,أقول: أن هذا لم يكن عن الطالح فضلا عن السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم ولكنه تفسير من يريد أن يقلب النصوص رأس على عقب و يريد منا أن ننظر إليها ونحن وقوف على رؤوسنا؛ غفر الله لنا ولهم وهداهم إلى الحق بإذنه إنه ولي ذلك والقادر عليه.

والسلف أجمعين من كان يقول بإطلاق اللحية دون الأخذ من طولها أو عرضها أو من كان يقصرها ويقول بجواز ذلك كلهم متفقون على أن إعفاء اللحية هو ترك اللحية دون أن يأخذ من طولها ولا عرضا وإنما اختلفوا في مخالفة هذا الإعفاء إذا طالت اللحية كثيرا واحتج من أجاز ذلك بفعل بعض الصحابة لذلك خاصة ابن عمر فيما صح عنه أنه (كان يعفي لحيته إلا في حج أو عمرة) بهذا يحتجون لا بأن الأمر بالإعفاء لا يفيد ذلك أو أن فعل بعض الصحابة للتقصير أفاد أن لفظة الإعفاء تعني التقصير

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير