تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وهذا لا يحتاج إلى تدليل ولكن أقول مما يدل على ذلك نفس الآثار التي يرونها عن الصحابة ما صح منها وما ضعف ويحتجون بها هي هي الحجة عليه:

أ) ما روي عن نافع قال: (كان ابن عمر يعفي لحيته إلا في حج أو عمرة)

ب) وعنه أيضا (أنه لم يكن يأخذ من لحيته إلا لحل)

ج‍) حديث جابر (كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة)

د) وعنه (لا نأخذ من طولها إلا في حج أو عمرة)

وغيرها من الآثار

فأقول لينظر أي أحد (لا أقول غيرها) إلى هذه الأحاديث بغض النظر عن خصوصيتها بالحج أو العمرة (فهي ليست حجة عندنا على الأخذ من اللحية لا في حج وعمرة ولا غيرهما) فأقول:أي ناظر في تلك الأحاديث سيجد أن الصحابة ومن بعدهم إنما استخدموا الإعفاء في مقابل الأخذ من اللحية وتقصيرها في قولهم (كنا نعفي .. إلا .. )،و (لم يكن يأخذ ... إلا .. )،و (كان يعفي ... إلا .. ) وهكذا فهل هذا لا يدل عندكم أنهم فهموا من الإعفاء الترك وعدم الأخذ من طولها أو عرضها؟ ‍!!! سبحان الله!!!

والإعفاء كان سنة الصحابة رضوان الله عليهم إلا ما ثبت عن ابن عمر وربما يصح عن أحد غيره إلا أن غيرهم كان سنته الإعفاء لما جاء عن أبي رافع المدني (أنه رأى أبا سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر وسلمة بن الأكوع وأبا أسيد البدري ورافع بن خديج وأنس بن مالك رضي الله عنهم يأخذون من الشوارب كأخذ الحلق ويعفون اللحى وينتفون الآباط) وذكر بن عمر يؤيد أن كان لا يفعل ذلك إلا في الحج والعمرة كما جاءت الآثار مصرحة بذلك ومارآه رافع المدني إنما هو وصف له في سائر أحواله بخلاف الحج والعمرة، فهذا حال ابن عمر وذاك حال غيره من الصحابة (لمن يبحث عمن فعل ذلك من السلف الصالح!، فإن أراد المجيز للأخذ من اللحية الاحتجاج بفعلهم (ولا نوافقهم) فليكن ذلك في الحج والعمرة لا غير وإلا لكان مخالفا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولهدي السلف الصالح على الإطلاق. والله الهادي إلى سواء السبيل.

ومما يتعلق بهذه المسألة:

أ) إذا خالف الصحابي ما رواه هو فضلا عما رواه غيره أو جاء في الكتاب: قال الخطيب في الفقيه والمتفقه: باب القول في الصحابي يروي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يعمل بخلافه ( ..... فإنه ينبغي الأخذ بروايته، وترك ما روي عنه من فعله أو فتياه؛ لأن الواجب علينا قبول نقله وروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم لا قبول رأيه .... ) أ. ه‍ فقد يعرض للصحابي نسيان أو خطأ أو تأويل أو غير ذلك والله أعلم

(ويكفينا قول عبد الله بن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون أبو بكر وعمر ... )

ب) فعل السلف بأحد أفراد عموم أو مطلق يدل عليه نص شرعي (هذه مسألة) وفعله بما يخالف هذا العموم أو الإطلاق مسألة أخرى: الثانية مختلف فيها بين العلماء هل فتيا أو فعله يخص به العموم أم لا؟؟ بحث أصولي

أما الأولى فلم نسمع أن أحد من العالمين قال أن فعل ولو حتى النبي صلى الله عليه وسلم بأحد أفراد العموم يعد تخصيصا لهذا العموم بل على العكس فإنه يقوي هذا العموم ويدل على أنه معمول به ولا يلزم أن ينقل لنا العمل بكل أفراده ليكون حجة وغايته أنه نقل إلينا عن الصحابي أو غيره أنه عمل ببعض ما وجب عليه وباقي أفراد العموم باقية على حكمها، بل لو لم ينقل لنا العمل بأي من أفراد لبقي على حجته حتى يتبن لنا أن العمل على خلافه بإجماع صحيح أو سنة صحيحة أخرى وهكذا. والله أعلم

بل هذا قول سماحة الشيخ الألباني نفسه ـ رحمه الله ـ

حيث قال في آداب الزفاف: تحت عنوان (ترك الأحاديث لعدم العلم بمن عمل بها، وجوابه) قال: ( ..... فوجب العمل بالنص سواء علمنا من قال به أو لم نعلم، ما دام لم يثبت نسخه ... ) أ. ه‍

وأما ما بقي من الكلام فلا يحتاج إلى نظر ولا جواب لأنه ليس فيه ما يلزم الثقلين أصلا ومنه ما لا يعدو الحشو والإعادة.

وبعد فإن هذا ما بدا لي والله أعلم وهو بين أيديكم فما كان صوابا فالحمد لله وهو محض فضل من الله ومنّة وما كان غير ذلك فمني ومن الشيطان والله ورسوله من براء ورجائي من إخواني أن يقوموه ويرشدونا إلى الصواب بإذن الله وجزاكم الله خيرا

أخوكم المحب: أبو العزم الباجوري

dark-blue courier متوسط

ـ[العلم الشامخ]ــــــــ[18 - 01 - 03, 01:15 ص]ـ

للرفع ..

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير