ـ[ابن وهب]ــــــــ[12 - 08 - 03, 02:30 ص]ـ
وفي فتح الباري لابن رجب
(وإن لم يكن عليه إزار ولا سراويل، فإن كان له لحيه كبيرة تستر جيبه بحيث لا يرى منه عورته صحت صلاته -: نص عليه أحمد في رواية الأثرم، وهو قول داود
الطائي، وأصح الوجهين للشافعية.
)
وهذه الراوية قد تشعر بأن الإمام أحمد لم يكن يرى وجوب الأخذ من اللحية
والله أعلم
ـ[طالب علم صغير]ــــــــ[16 - 08 - 03, 12:15 م]ـ
إخوتي وفقكم الله ...
ذكر بعض أهل العلم والفضل من أهل الحديث حفظهم الله أن عمر رضي الله عنه أنكر على ابنه وكذلك جمهور الصحابة لم يقروه على ما كان يفعله في النسك بحج أوعمرة متأولا لقول الله:" محلقين رؤوسكم ومقصرين " و قوله:" وليقضوا تفثهم " ... فلعله فهم منها اجتهاداً منه حلق رأسه و تقصير لحيته شيئاً يسيراً ليكون عاملاً بالأمرين الإلهيين في الآية بالحلق والتقصير سوياً و لقضاء تفثه كذلك ...
بل إن الصحابة رضي الله عنهم أنكروا عليه ذلك وعلى رأسهم الفاروق عمر كما تقدم رضي الله عنهم أجمعين ... لأنه لم يثبت عن المعصوم صلى الله عليه وسلم ... ولأن الحاج أو المعتمر عليه أن يأخذ من شعره في التحلل من نسكه وقضاء تفثه ماجاء عن من قال: خذوا عني مناسككم ... عليه الصلاة والسلام.
و أما كتاب الشيخ دبيان الدبيان وفقه الله فلقد رد عليه غير واحد من أهل العلم المعاصرين منهم الشيخ عبدالكريم بن صالح الحميد حفظه الله في كتابه الموسوم بـ:" إشعار الحريص على عدم جواز التقصيص من اللحية لمخالفته للتنصيص " ...
هذا والله أعلم ...
ـ[هلال بن بلال]ــــــــ[16 - 08 - 03, 01:01 م]ـ
بسم الله والحمد لله
قال الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في الأخذ من اللحية. حدثنا هنّاد حدثنا عمر بن هارون عن أسامة بن زيد عن عمرو شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي ? كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها.
قال أبو عيسى: هذا حديث غريب.
وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: عمر بن هارون مقارب الحديث لا أعرف له حديثاً ليس إسناده متصلاً. أو قال: ينفرد به إلا هذا الحديث: كان النبي ? يأخذ من لحيته من عرضها وطولها، لا نعرفه إلا من حديث عمر بن هارون، ورأيته حسن الرأي في عمر.
قال ابن حجر في التقريب: عمر بن هارون بن يزيد الثقفي مولاهم، البَلخي، متروك، وكان حافظاً. روى عنه الترمذي وابن ماجه.
قال الشوكاني رحمه الله (نيل الأوطار 1/ 112):" فعلى هذا أنها لا تقوم بالحديث حُجة ".
وجاء في صحيح البخاري، في باب تقليم الأظفار، قال: حدثنا محمد بن مِنهال حدثنا يزيد بن زُريع حدثنا عمر بن محمد بن يزيد عن نافع عن ابن عمر ? عن النبي ? قال: «خالفوا المشركين، ووفّروا اللحى، وأحفوا الشوارب». وكان ابن عمر إذا حجَّ أو اعتمر قبض على لحيته، فما فضُل أخذه.
قال ابن حجر رحمه الله (الفتح 10/ 430):" الذي يظهر أن ابن عمر كان لا يخص هذا التخصيص بالنسك بل كان يحمل الأمر بالإعفاء على غير الحالة التي تتشوّه فيها الصورة بإفراط طول شعر اللحية أو عرضه، فقد قال الطبري: ذهب قوم إلى ظاهر الحديث فكرهوا تناول شيء من اللحية من طولها ومن عرضها وقال قوم إذا زاد على القبضة يؤخذ الزائد، ثم ساق بسنده إلى ابن عمر أنه فعل ذلك، وإلى عمر أنه فعل ذلك برجل، ومن طريق أبي هريرة أنه فعله، وأخرج أبو داود من حديث جابر بسند حسن قال: كنا نُعفّي السبال إلا في حج أو عُمرة. وقوله «نُعفّي» أي نتركه وافراً وهذا يؤيد ما نقل عن ابن عمر، فإن السِبال جمع سبله وهي ما طال من شعر اللحية، فأشار جابر إلى أنهم يُقصّرون منها في النسك، ثم حكى الطبري اختلاف فيما يؤخذ من اللحية هل له حدٌ أو لا، فأسند عن جماعة الاقتصار على أخذ الذي يزيد منها على قدر الكف، وعن الحسن البصري أنه يؤخذ من طولها وعرضها ما لم تفحش، وعن عطاء نحوه قال: وحمل هؤلاء النهي على منع ما كانت الأعاجم تفعله من قصها وتخفيفها، قال: وكره آخرون التعرّض لها إلا في حج أو عُمرة، وأسنده عن جماعة، واختار قول عطاء، وقال: إن الرجل لو ترك لحيته لا يتعرّض لها حتى أفحش طولها وعرضها فعرّض نفسه لمن يسخر به، واستدلَّ بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ? كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها، وهذا أخرجه الترمذي ونقل عن البخاري أنه قال في رواية عمر بن هارون: لا أعلم له حديثاً
¥